المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 21/ 0178
قـرار رقم: 176/22 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر2021، التي تقدم بها السيد ادريس ساجد ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد كريم أشنكلي في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "أكاديرـ إداوتنان" عمالة (أكادير- إداوتنان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة كريم أشنكلي وحميد وهبي وجمال ديواني وحسن أومريبط أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بأمانتها العامة في 3 يناير 2022؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهيـر الشريـف رقـم 1.11.91 بتاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 21/0143 و.ب، الصادر في 4 نوفمبر 2021؛
وبعد الاطلاع على محضر الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة في 6 ديسمبر 2021؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن الطعن الموجه ضد السيد كريم أشنكلي:
حيث إن المحكمة الدستورية أقرت، بموجب قرارها المومإ إليه أعلاه، تجريد السيد كريم أشنكلي، المنتخب عضوا بمجلس النواب، من عضويته بهذا المجلس وصرحت بشغور المقعد الذي كان يشغله به عن الدائرة الانتخابية المحلية "أكاديرـ إداوتنان" عمالة (أكادير- إداوتنان)، لوجوده في حالة تناف، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة العامة لمجلس النواب المشار إلى تاريخها أعلاه، أن السيد عبد الله الطايع دعي لتعويض السيد كريم أشنكلي، واكتسب، تبعا لذلك، العضوية بهذا المجلس، مما يظل معه الطعن قائما، بالنظر لطبيعة الاقتراع اللائحي، ويغدو السيد عبد الله الطايع طرفا مطعونا في انتخابه؛
في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع وتحرير المحاضر:
حيث إن هذين المأخذين يقومان على دعوى:
من جهة، أن الاقتراع أجري بمؤسسة تعليمية خاصة تعود ملكيتها لأحد المنتسبين للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، ضمت ثلاثة مكاتب للتصويت، مما سهل عملية استمالة الناخبين من طرف أعوان المؤسسة والمنتسبين للائحة ترشيح المطعون في انتخابه وأثر على نتيجة الانتخاب لصالحه؛
ومن جهة أخرى، فإن النسخة من محضر مكتب التصويت رقم 31 (جماعة الدراركة) المسلمة لممثل الطاعن، خالفت أحكام المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ اقتصرت على توقيع رئيس وباقي أعضاء مكتب التصويت وخلت من البيانات المتعلقة بعدد الأصوات التي نالتها كل لائحة من لوائح الترشيح ومن أية ملاحظات، "مما يوحي بأن الانتخابات بهذه الدائرة لم تجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون" و"يحول دون الاطمئنان إلى النتائج التي تم الحصول عليها وخصوصا بمكتب التصويت رقم 31"؛
لكن،
من جهة، حيث إن الطاعن لم يعزز مأخذه سوى بصورة شمسية لواجهة المؤسسة المذكورة، لا تنهض وحدها حجة كافية لإثبات الادعاء؛
ومن جهة أخرى،
حيث إن النسخة المدلى بها من قبل الطاعن، مجرد صورة شمسية من محضر مكتب التصويت المذكور، مما يتعين استبعادها؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على نظير المحضر المودع لدى عمالة أكادير ـ إداوتنان، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أنه يتضمن، علاوة على توقيع رئيس وباقي أعضاء مكتب التصويت المذكور، خلافا لما يدعيه الطاعن، البيانات التي تخص عدد الناخبين والناخبات (808) وعدد المصوتين (230) وعدد الأوراق الملغاة (67) وعدد الأصوات المعبر عنها (163) وكذا عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة من اللوائح الانتخابية التسعة عشر بالتتابع وهي 12 و112 و10 و03 و08 و01 و04 و01 و08 و00 و00 و00 و03 و00 و01 و00 و00 و00 و00؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بسير الاقتراع وتحرير محضر مكتب التصويت المذكور، غير قائمين على أساس صحيح؛
ومن غير حاجة للبت في الدفع الشكلي؛
لهذه الأسباب
أولا- تصرح برفض طلب السيد ادريس ساجد الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الله الطايع في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "أكاديرـ إداوتنان" عمالة (أكاديرـ إداوتنان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة كريم أشنكلي وحميد وهبي وجمال ديواني وحسن أومريبط أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 9 من شوال 1443
(10 ماي 2022)
الإمضــاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي محمد بن عبد الصادق
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد الأنصاري ندير المومني
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي