قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 178/22
تاريخ صدور القرار : 2022/05/19

المملكة المغربية                   الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 233/22

قرار رقم: 178/22 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطـلاعها عـلى رسـالة السـيد رئـيس مجـلس النـواب المسجـلة بأمانـتها العـامة في 17 ماي 2022، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد إبراهيم اتكارت قدم استقالته من مجلس النواب، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد إبراهيم اتكارت، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحوز" (إقليم الحوز) قدم استقالته من عضوية المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه في 9 ماي 2022، وأن الاستقـالة المـذكورة عايـنها أعضـاء مكـتب مجلـس النـواب أثنـاء الاجتمـاع المنعـقد في 10 ماي 2022 وسجلت، إثباتا لها، في محضر هذا الاجتماع كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 16 ماي 2022؛

وحيث إن المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تخول المحكمة الدستورية صلاحية إثبات شغور مقعد بمجلس النواب؛

وحيث إن المادة 92 من نفس القانون التنظيمي، تنص على أن مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس النواب عن طريق التعويض، تنتهي عند انصرام الفترة النيابية المعنية؛

وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إبراهيم اتكارت بمجلس النواب على إثر استقالته منه، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إبراهيم اتكارت، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "الحوز" (إقليم الحوز)، وبدعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 18 من شوال 1443

(19 ماي 2022)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق    الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي     محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي            محمد الأنصاري              ندير المومني

لطيفة الخال          الحسين اعبوشي                محمد علمي           خالد برجاوي