المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد:181/21
قرار رقم :180/22 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد أمين نقطى - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "مديونة" (إقليم مديونة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين هاشم أمين الشفيق وصلاح الدين أبو الغالي عضوين بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 نوفمبر 2021؛
وبعد الاطلاع على الطلب المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 10 نوفمبر 2021، الذي تنازل بموجبه السيد أمين نقطى عن طعنه، ملتمسا من المحكمة الدستورية أن تشهد عليه بذلك؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
من حيث الشكل:
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول الطعن، بدعوى تقديمه خارج الأجل القانوني؛
لكن،
حيث إن أحكام المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حددت أجل الطعن في 30 يوما، علما أن إعلان نتائج الانتخاب كان يوم 9 سبتمبر 2021، وأن الطاعن قدم طعنه يوم 8 أكتوبر 2021، الأمر الذي يكون معه الطعن قدم داخل الأجل القانوني؛
من حيث الموضوع:
في شأن التنازل الذي تقدم به السيد أمين نقطى:
حيث إن طلب تنازل الطاعن، الذي يهم عريضة الطعن، لئن جاء واضحا وصريحا، فإن الدعوى الانتخابية، تنصرف إلى حماية حرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابية المقررة مبادؤها في أحكام الفصلين 2 و11 من الدستور، الأمر الذي يتعين معه عدم الاستجابة لطلبه؛
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه "وكيل لائحة الترشيح"، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت هاته المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا ومستغلا كون العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات قد تمت في يوم واحد، والحال أن الأمر لا يتعلق بعملية انتخابية واحدة، وأنه قام بذلك بجميع الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، مما شكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز؛
وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن انتخاب أعضائه يتم عن طريق الاقتراع باللائحة؛
وحيث إن هذا النمط من الاقتراع يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لمبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم؛
وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، تنص على أنه: "يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها."؛
وحيث إنه، لئن كانت المادة المذكورة تتعلق بعملية الترشيح، فإنه يستفاد منها أن الإعلانات الانتخابية، بغض النظر عن شكلها، يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية بما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا؛
وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم المومإ إليه أعلاه، تنص على أنه: " تتضمن الإعلانات الانتخابية...كلا أو بعضا: ●البيانات التي تعرف بالمترشحين أوببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها؛ ● صور المترشحين؛ ● الرمز الانتخابي؛ ● شعار الحملة الانتخابية؛ ● الإخبار بانعقاد الإجتماعات الانتخابية."؛
وحيث إن هذه المادة تشير أيضا إلى البيانات التي تعرف بلوائح المترشحين وصورهم بصيغة الجمع، وليس فيها ما يسوغ تبرير التعريف ببعضهم فقط، كما أن عبارة "كلا أو بعضا" الواردة فيها، تعني أن البيانات التي يجوز أن تتضمنها الإعلانات الانتخابية، إما أنها تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيء بيانات لائحة الترشيح من خلال إظهار بيانات بعض المترشحين بها دون الباقي؛
وحيث إن الطاعن أدلى، رفقة عريضته بثلاثة محاضر لمعاينات اختيارية، إثنان منها مؤرخان في 6 سبتمبر 2021 وواحد مؤرخ في 7 سبتمبر 2021 وكذا بصورة لمحضر آخر لمعاينة مؤرخ في 6 سبتمبر 2021، جميعها منجزة من قبل مفوض قضائي ومرفقة بإعلانات انتخابية خاصة بالمطعون في انتخابه، تعرف به بمفرده، دون المرتب ثانيا بلائحة ترشيحه، وبقرص مدمج مع محضر تفريغه مؤرخ في 6 سبتمبر 2021، يتضمن شريطا يتعلق بالحملة الانتخابية تظهر فيه منشورات انتخابية تعرف بهذا الأخير بمفرده، وكذا بإفادتين مرفقتين بمنشورين انتخابيين يتضمنان نفس المعطيات؛
وحيث إن المنازعة في نازلة الحال، خلافا لما جاء في المذكرة الجوابية للمطعون في انتخابه، لا تنصب على منع استعمال الرموز الوطنية واللونين الأحمر والأخضر أو استعمال البنايات العمومية أو أماكن العبادة في الحملة الانتخابية، ولا بتفسير لفظي "كلا أو بعضا" الواردين في المادة الرابعة من المرسوم المشار إليه أعلاه، ولا بإعداد إعلانات انتخابية تعرف بالمترشحين لعمليات انتخابية أخرى نظمت في يوم واحد، وإنما تتعلق بقيام المترشح الفائز بتوزيع إعلانات انتخابية تعرف به بمفرده، دون المرتب ثانيا بلائحة ترشيحه بالدائرة الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، فضلا عن كونه لم ينازع في مذكرته الجوابية فيما ورد بالمأخذ المذكور، فإنه لم يدل سوى بصورة شمسية لإعلان انتخابي يتضمن صورة المرتب ثانيا بلائحة ترشيحه مما يتعين معه استبعادها؛
وحيث إن عدم توزيع إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات المترشحَين بلائحة الترشيح، يعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صورة وبيانات المرتب ثانيا بهذه اللائحة للتأثير على إرادة الناخبين، ويشكل بالتالي، إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بإلغاء انتخاب السيد هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب؛
لهذه الأسباب:
أولا:
- تقضي بإلغاء انتخاب السيد هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "مديونة" (إقليم مديونة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين هاشم أمين الشفيق وصلاح الدين أبو الغالي عضوين بمجلس النواب؛
- تأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله السيد هاشم أمين الشفيق، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 24 من شوال 1443
(25 ماي 2022)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي محمد بن عبد الصادق
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد الأنصاري ندير المومني
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي