قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 181/22
تاريخ صدور القرار : 2022/05/31

المملكة المغربية                                                             الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 228/21

قرار رقـم: 181/22 م.إ  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستورية،

 بعد اطلاعها على العريضة المودعة بولاية جهة الشرق بوجدة في 5 نونبر 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 9 نونبر 2021، والمقدمة من طرف حزب العهد الديموقراطي في شخص ممثله القانوني للطعن في انتخاب السيد بوجمعة أشن عضوا بمجلس المستشارين إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة الشرق، وأعلن على إثره انتخاب السيدين بوجمعة أشن وسعيد برنيشي عضوين بالمجلس المذكور؛

وبنــاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـيذه الـظهـيـر الـشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.14.139 بتاريـخ16 من شـــوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن المادة 89 من القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين تخول حق الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء، واللجنة الوطنية للإحصاء، من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية، وتخول كذلك لولاة الجهات ولمكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم الطعن، كل فيما يخصه؛

وحيث إن الأحزاب السياسية لا تندرج ضمن الجهات التي يمكن لها الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت ولجان الإحصاء المشار إليها في المادة 89 المذكورة؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون عريضة الطعن التي قدمها الحزب الطاعن غير مقبولة شكلا؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول العريضة المقدمة من طرف حزب العهد الديمقراطي والرامية إلى إلغاء انتخاب السيد بوجمعة أشن عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة الشرق، وأعلن على إثره انتخاب السيدين بوجمعة أشن وسعيد برنيشي عضوين بمجلس المستشارين؛   

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 30 من شوال 1443

(31 ماي 2022)

  الإمضاءات

اسعيد إهراي       

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندير المومني     

لطيفة الخال           الحسين اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي