قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 182/22
تاريخ صدور القرار : 2022/05/31

 المملكة المغربية                                                             الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 224/21

قرار رقـم: 182/22م.إ  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستورية،

 بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 4 نونبر 2021، التي قدمها السيد عبد الإلاه إبراهيم - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة انتخاب السادة محمد حلمي ومحمد البكوري ونبيل اليزيدي وعبد الحميد أبرشان ومحمد بن عيسى أعضاء بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 أكتوبر 2021 برسم الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة "طنجة - تطوان - الحسيمة"، وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس المستشارين؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 30 ديسمبر 2021 و10 يناير 2022؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبنــاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـيذه الـظهـيـر الـشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ  27  من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.14.139 بتاريـخ16 من شـــوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع وإحصاء الأصوات:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابهما الثالث والرابع استمرا في الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، إذ رابطا أمام مكاتب التصويت بعمالة طنجة- أصيلا وإقليم الحسيمة، مما أثر على سلامة الاقتراع، ومن جهة أخرى، أنهما حصلا على عدد من الأصوات أكثر من أعداد الهيئة الناخبة المنتمية إلى حزبيهما، مما يشكل مناورة تدليسية؛

لكن،

 حيث إن الطاعن لم يدل لتعزيز ادعائه سوى بنسخة من محضر اللجنة الجهوية للإحصاء، مما لا يقوم حجة لإثبات الادعاء ويكون معه المأخذان غير قائمين على أساس؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث، والحالة هذه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح برفض الطلب الذي تقدم به السيد عبد الالاه إبراهيم الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة محمد حلمي ومحمد البكوري ونبيل اليزيدي وعبد الحميد أبرشان ومحمد بن عيسى أعضاء بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 أكتوبر 2021 برسم الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة "طنجة - تطوان - الحسيمة"؛   

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 30 من شوال 1443

(31 ماي 2022)

الإمضاءات

اسعيد إهراي       

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندير المومني     

لطيفة الخال           الحسين اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي