قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 184/22
تاريخ صدور القرار : 2022/06/07

المملكة المغربية            الحمد للـه وحده،

المحكمة الدستورية 

ملفان عدد: 225/21 و231/21  

قرار رقــم: 184/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على العريضتين اللتين تقدم بهما السيد عبد الكريم مهدي، بصفته "مستشار الهيئة الناخبة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب"، الأولى مسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 4 نوفمبر 2021 والثانية مودعة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس بنفس التاريخ، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 12 من نفس الشهر، طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيد عبد الإله حفظي عضوا بمجلس المستشارين، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 بالدائرة الانتخابية لجهات بني ملال - خنيفرة والدار البيضاء- سطات ومراكش - آسفي ودرعة - تافيلالت، وأعلن على إثره انتخاب السيدة والسادة عبد الإله حفظي ونائلة مية التازي ومحمد يوسف العلوي ومحمد رضى الحميني أعضاء بمجلس المستشارين؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بأمانتها العامة في 17 مايو 2022؛      

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصـادر بتنفيــذه الظهيــر الشريـف رقـم 1.14.139 بتاريــخ 16 مــن شــوال 1435(13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيـذه الظهيـر الشريـف رقـم 1.11.172 بتاريخ 24 مـن ذي الحجـة 1432(21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد ضم الملفين لتعلقهما بنفس الموضوع؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه، بمقتضى أحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، فإن هذا المجلس يتألف من 120 عضوا من بينهم 8 أعضاء يمثلون   المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية يوزعون حسب الجدول ج المشار إليه بالبند II من نفس المادة؛ 

وحيث إن البند III من نفس المادة ينص، بصفة خاصة، على أنه: ''ينتخب الأعضاء الذين يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، على المستوى الجهوي، من قبل هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المذكورة..."؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، تنص على أنه: "يجب ... أن يكون المترشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها."؛

وحيث إنه، بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين "يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها ... اللجان الجهوية للإحصاء ... من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية."؛ 

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر اللجنة الجهوية للإحصاء المتعلق بإعلان نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية الخاص بالدائرة الانتخابية لجهات طنجة – تطوان– الحسيمة والشرق وفاس – مكناس والرباط – سلا  –  القنيطرة، المودع لدى المحكمة الدستورية، أن الطاعن انتخب عضوا بمجلس المستشارين في الدائرة الانتخابية المذكورة، مما يكون معه غير ذي صفة للمنازعة في انتخاب المطعون ضده عضوا بمجلس المستشارين، في نطاق الدائرة الانتخابية لجهات بني ملال - خنيفرة والدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي ودرعة- تافيلالت، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن شكلا؛  

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي بعدم قبول الطعن المقدم من قبل السيد عبد الكريم مهدي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الإله حفظي عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغليـن الأكثـر تمثيليـة، على إثـر الاقتـراع المجـرى يـوم 5 أكتوبر 2021، بالدائرة الانتخابية لجهات بني ملال-خنيفرة، الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت، الذي أعلن على إثره انتخاب السيدة والسادة عبد الإله حفظي ونائلة مية التازي ومحمد يوسف العلوي ومحمد رضى الحميني أعضاء بمجلس المستشارين؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره بالجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 7 من ذي القعدة 1443

(7 يونيو 2022)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي     محمد بن عبد الصادق         

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي   محمد الأنصاري           ندير المومني             

لطيفة الخال          الحسين أعبوشي             محمد علمي       خالد برجاوي