قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 185/22
تاريخ صدور القرار : 2022/06/07

المملكة المغربية                      الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية 

ملفات عدد: 214/21 و215/21 و230/21

قرار رقـــم: 185/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على العرائض الثلاث، الأولى قدمها السيد محمد نماسي والمسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 27 أكتوبر 2021، والثانية قدمها السيد جواد معمر المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 نوفمبر 2021، والثالثة أودعها السيد محمد نماسي بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس في 4 نوفمبر 2021 وسجلت بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 12 من نفس الشهر، طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد محمد عموري عضوا بمجلس المستشارين في الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية لجهات "طنجة - تطوان ـ الحسيمة والشرق وفاس ـ مكناس والرباط ـ سلا - القنيطرة"، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد عموري وعبد الكريم مهدي عضوين بمجلس المستشارين؛ 

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 يناير 2022؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.15.599 الصادر بتاريخ 7 من شوال 1436 (24 يوليو 2015) المتعلق بتحديد لائحة المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الموضوع؛

حيث ينص البند III من المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين بصفة خاصة، على أنه: "...تتألف الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين من أعضاء ينتخبون وفق الأنظمة الأساسية لهذه المنظمات. ويبين المرسوم...كيفية تحديد عدد الناخبين الذين يؤلفون الهيئة الناخبة المذكورة، ..."؛ 

وحيث إنه إعمالا لهذه الأحكام، نص المرسوم رقم 2.15.599 الصادر بتاريخ 24 يوليو 2015 المومإ إليه أعلاه، في مادته الأولى على أنه استنادا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.579 يصنف بحسب الدوائر الانتخابية المبينة في البند "ج" من المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 11. 28 المشار إليه أعلاه، الاتحاد العام لمقاولات المغرب بما له من تمثيليات في الجهات كمنظمة مهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي إلى ثلاث دوائر انتخابية مقراتها على التوالي: ولاية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، ولاية جهة الدار البيضاء - سطات وولاية جهة سوس - ماسة؛

وحيث إن المادة 89 من القانون التنظيمي المذكور تنص، على أنه: "يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء ... من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية."؛ 

وحيث إنه يبين من الوثائق المدرجة بالملف، أن لائحة الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين بالجهات، المستحضرة من قبل هذه المحكمة برسم الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، أنها تضمنت 139 ناخبا؛

وحيث إن الطاعنين السيدين محمد نماسي وجواد معمر لم يكونا مسجلين باللائحة المذكورة، مما يجعلهما غير متوفرين على صفة ناخب في نطاق الهيئة الناخبة المذكورة المكونة لممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب ويفقدهما الصفة في الطعن في النتيجة التي أسفر عنها الاقتراع المجرى بالدائرة موضوع الطعن في 5 أكتوبر 2021، مما يتعين معه، تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطعن المقدم من قبلهما شكلا؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي بعدم قبول الطعن المقدم من قبل السيدين محمد نماسي وجواد معمر الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد عموري عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية لجهات طنجة - تطوان - الحسيمة والشرق وفاس- مكناس والرباط - سلا- القنيطرة، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد عموري وعبد الكريم مهدي عضوين بمجلس المستشارين؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 7 من ذي القعدة 1443

(7 يونيو 2022)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي             محمد الأنصاري              ندير المومني

لطيفة الخال             الحسين اعبوشي             محمد علمي                 خالد برجاوي