قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 186/22
تاريخ صدور القرار : 2022/06/14

المملكة المغربية                                                       الحمد لله وحده، 

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 186/21 

قرار رقم: 186/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، التي قدمتها السيدة المعلومة حفوظ ـ بصفتها مرشحة - طالبة فيها إلغاء انتخاب السيدتين الباتول ابلاضي وعويشة زلفى وكذا نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية الجهوية " كلميم ـ واد نون "، وأعلن على إثره انتخاب السيدات ياسمينة حجي ونادية بوعيدا وخولة الخرشي وعويشة زلفى والباتول ابلاضي عضوات بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في21 و27 ديسمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهيـر الشريـف رقـم 1.11.91 بتاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العموميـة خـلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 03. 81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23. 06. 1 بتاريخ 15 من محرم 1427(14 فبراير 2006)؛ 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث تتلخص هذه المآخذ في دعوى:

ـ أن المطعون في انتخابها الأولى استعملت، من جهة، اللونين الأحمر والأخضر بمنشوراتها الانتخابية على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت، في 31 أغسطس 2021 منشورا بخلفية خضراء يحمل عبارة "صباحكم مصباح"، وفي 4 سبتمبر 2021 منشورا يضم صورة شخص وهو يمسك بعلم به رمز حزب العدالة والتنمية وبيده الأخرى يمسك مصباحا تحمل قاعدته اللون الأخضر، وفي7 سبتمبر 2021 منشورا بخلفية حمراء يحمل عبارة "أخي المواطن أختي المواطنة: صوتك أمانة ومسؤولية" ومنشورا  بخلفية خضراء يحمل عبارة "ساكنة كلميم واد نون تذكروا جيدا من كان سببا في بلوكاج وعرقلة التنمية بالجهة"، ومنشورا بخلفية حمراء يحمل عبارة "ساكنة الطنطان تذكروا جيدا من كان سببا في إقصاء جمعيات الطنطان من دعم مشاريع التأهيل الحضري"، واستعملت، من جهة أخرى، العلم الوطني وكذلك علم دولة فلسطين بمنشوراتها الانتخابية، على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك طيلة الفترة المخصصة للحملة الانتخابية، كما أن صورة البروفايل لحسابها تضمن اللونين الأحمر والأخضر، كل ذلك من أجل التأثير على إرادة الناخبين من خلال استعمال رموز دينية ووطنية؛

ـ وأن المطعون في انتخابها الثانية وزعت طيلة الحملة الانتخابية مطبوعات تضمنت اسمها وصورتها وبياناتها لوحدها دون ذكر أسماء وصور وبيانات باقي المرشحات والمرشحين بلائحة الحزب وترتيبهم فيها، وهو ما يشكل خرقا للمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن،

حيث إنه، فضلا عن كون المادة 118 من القانون رقم 57.11 في صيغتها المعدلة لا تمنع استعمال العلم الوطني بمناسبة الحملة الانتخابية، فإن الطاعنة لم تثبت ادعاءاتها سوى بمحضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي بالدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية بالرباط مؤرخ في 4 أكتوبر 2021، في مخالفة لمقتضيات المادة 21 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين التي تنص على أن "يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها."، كما أن المطعون في انتخابها الأولى نفت في مذكرتها الجوابية صلتها بتلك المنشورات؛

وحيث إنه فيما يتعلق بدعوى توزيع المطعون في انتخابها الثانية منشور انتخابي لا يتضمن سوى اسم وصورة وبيانات وكيلة اللائحة دون ذكر باقي المترشحين، والذي دعمته بمحضر معاينة، مؤرخ في 4 أكتوبر 2021، ومنجز من طرف المفوض القضائي السالف الذكر، مما يتعين معه استبعاده لنفس السبب، وأنه بصرف النظر عن ذلك، فإن المطعون في انتخابها الثانية أدلت رفقة مذكرتها الجوابية بمطبوع انتخابي يتضمن أسماء وصفات وبيانات كل المترشحات والمترشح بلائحتها، مما يفند الادعاء؛

وحيث إنه تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح؛

 في شأن المأخذ المتعلق بتحرير المحاضر وإعلان النتائج: 

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن الطاعنة تسلمت بتاريخ 9 سبتمبر 2021 نسخة من محضر لجنة الإحصاء الجهوية الخاص بالدائرة الانتخابية الجهوية لجهة "كلميم ـ واد نون" موقعا من طرف رئيس لجنة الإحصاء المذكورة يؤكد حصول الطاعنة، كوكيلة للائحة الجهوية لحزب التقدم و الاشتراكية على 6493 صوتا، وفوزها بمقعد في البرلمان عن الدائرة الانتخابية الجهوية لجهة كلميم وادنون، وإنه بتاريخ 10سبتمبر2021 تم تغيير كل المعطيات الواردة بالمحضر المذكور، والإعلان عن محضر ثان، تم بموجبه حرمان الطاعنة من المقعد الذي فازت به، والإعلان بشكل غير مبرر عن فوز كل من المطعون في انتخابهما الأولى والثانية، وأن هذا التضارب بين محضرين يشكل مخالفة لحجية المحضر الأول المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويفقد العملية الانتخابية بالجهة مصداقيتها؛ 

لكن،  

حيث إن البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان المسند إلى هذه المحكمة بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور، يشمل، علاقة بالنازلة، التحقق من تطابق وانسجام ما ضمن بمحاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء المحلية   ولجنة الإحصاء الجهوية من أصوات حصلت عليها مختلف لوائح الترشيح برسم الاقتراع موضوع الطعن، ولا تقتصر، في ذلك، على ما أدلى به الأطراف من وسائل؛

وحيث إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان، على التوالي، على أنه: "تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها." وعلى أنه: "يخصص لكل لائحة ... رقم ترتيبي ورمز. ويثبت ذلك في الوصل النهائي."؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء الجهوية، المحرر في 10 سبتمبر 2021 والمودع لدى هذه المحكمة، أنه، من جهة، تضمن الملاحظة التالية :" بعد توقيع محضر لجنة الإحصاء الجهوية لجهة كلميم واد نون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية وتسليم نسخ لثلاثة ممثلي لوائح الترشيحات تبين وجود خطإ مادي في محضر لجنة الإحصاء الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية  لأسا - الزاك لعدم تطابق الرقم الترتيبي للوائح الترشيح مع أسماء وكيلات اللوائح، فتم إشعار رئيس هذه اللجنة المحلية لأسا -الزاك قصد إصلاح هذه الأخطاء المادية. وعلى ضوء إنجاز المطلوب بمقتضى محضر متوصل به شخصيا من طرف هذه اللجنة، تم تدارك الأخطاء المذكورة وتم إحصاء الأصوات وتوزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية لجهة كلميم وادنون وفق القانون وتم الإعلان عن النتائج النهائية وفق هذا المحضر..."، ودون بالمحضر المذكور، من جهة أخرى، في الخانة المخصصة لبيان الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بإقليم أسا-الزاك، التابعة للدائرة الانتخابية الجهوية موضوع الطعن، أن الطاعنة حصلت على 89 صوتا، والمطعون في انتخابها الأولى على 2946 صوتا، و المطعون في انتخابها الثانية على 3461 صوتا، مطابق كله لما دون للوائح الترشيح المعنية من أصوات بنظير محضر لجنة الإحصاء التابع لإقليم اسا - الزاك المؤرخ في 9 سبتمبر 2021؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت و المكاتب المركزية، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم والمستحضرة من قبل المحكمة الدستورية، تطابق ما دوّن للوائح الترشيح المعنية من أصوات بنظير محضر لجنة الإحصاء التابع لإقليم أسا - الزاك، المعني، مع مجموع ما دوّن لنفس لوائح الترشيح من أصوات بمحاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام من 1 إلى 10 التابعة لنفس الإقليم، إذ ضمن فيها حصول الطاعنة بذات المكاتب على 21 و6 و33 و0 و4 و18 و4 و0 و0 و3 (أي ما مجموعه 89 صوتا) ،       وحصول المطعون في انتخابها الأولى على 534 و623 و569 و51 و171 و497 و68 و145 و124 و164 صوتا ( أي ما مجموعه 2946 صوتا ) وحصول المطعون في انتخابها الثانية على 265 و555 و567 و112 و465 و395 و93 و59 و133 و817 صوتا ( أي ما مجموعه 3461 صوتا)؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نسخة محضر لجنة الإحصاء لإقليم "أسا - الزاك"، الوارد فيه الخطإ المادي المشار إليه في ملاحظة لجنة الإحصاء الجهوية، أن الأرقام الترتيبية للوائح الترشيح المدونة به، غير متطابقة مع ترتيب لوائح الترشيح المودعة لدى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، إذ رتبت فيه الطاعنة سابعة، في حين أنها مرتبة رابعة في اللائحة النهائية للترشيحات المودعة، ورتبت فيه المطعون في انتخابها الأولى أولى، بينما أنها مرتبة ثانية في لائحة إيداع الترشيحات، ورتبت فيه المطعون في انتخابها الثانية ثالثة، في حين أنها رتبت خامسة عشر في لائحة الترشيحات السالفة الذكر؛

وحيث إنه، بإضافة الأصوات التي حصلت عليها الطاعنة والمطعون في انتخابهما الأولى والثانية بإقليم آسا ـ الزاك، وهي على التوالي 89 صوتا و2946 صوتا و3461 صوتا إلى مجموع الأصوات اللائي حصلن عليها في باقي الأقاليم المكونة للدائرة الانتخابية الجهوية موضوع الطعن ( كلميم  وطانطان وسيدي إفني)، وهي على التوالي بالنسبة  للطاعنة: 1375 و1028 و4052، (أي ما مجموعه 6544 صوتا)،  وبالنسبة للمطعون في انتخابها الأولى: 2059 و565 و1503، (أي ما مجموعه 7073 صوتا)، وبالنسبة للمطعون في انتخابها الثانية: 695 و597 و4673،( أي ما مجموعه 9426 صوتا) فإن المجاميع المذكورة تتطابق وما دوّن لهن في محضر لجنة الإحصاء الجهوية، مما يبقي  المطعون في انتخابهما فائزتين بالمقعدين الأخيرين المخصصين للدائرة الانتخابية موضوع الطعن؛

وحيث إنه، لئن كان ذلك، فإن التباين المسجل بين ترتيب اللوائح المترشحة بحسب اللائحة النهائية للترشيحات المودعة برسم الاقتراع موضوع الطعن، وبين ترتيب لوائح الترشيح المضمنة في نسخة المحضر المشوبة بخطإ مادي، لم يكن له تأثير على نتيجة الاقتراع، يؤكد ذلك، من جهة، تطابق ما دون لنفس الأطراف بنظير محضر لجنة الإحصاء الجهوية، على النحو المبين أعلاه، ومن جهة أخرى، معاينة لجنة الإحصاء الجهوية المثبتة للخطإ المادي المذكور، ثم إصلاحه من قبل لجنة الإحصاء التابعة للإقليم السالف الذكر؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المثار غير قائم على أساس صحيح؛

لهـذه الأسبــاب:  

أولا: تقضي برفض طلب السيدة المعلومة حفوظ الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدتين الباتول ابلاضي وعويشة زلفى وكذا نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية الجهوية " كلميم ـ واد نون "، وأعلن على إثره انتخاب السيدات ياسمينة حجي ونادية بوعيدا وخولة الخرشي وعويشة زلفى والباتول ابلاضي عضوات بمجلس النواب؛

ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 14 من ذي القعدة 1443 

(14 يونيو 2022)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي     محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري                ندير المومني

لطيفة الخال          الحسين اعبوشي               محمد علمي                خالد برجاوي