قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 187/22
تاريخ صدور القرار : 2022/06/21

المملكة المغربية                                                            الحمد لله  وحده، 

المحكمة الدستورية

 

ملفات عدد: 179/21 و180/21 و188/21 و200/21

قـرار رقـم : 187/22 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعـد اطلاعـها عـلى الـعـرائض الثلاث الـمسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، الأولى، قدمها السيد هرامي العربي بن المعطي طالبا فيها الغاء انتخاب السيد محمد غيات في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)، والثانية، قدمها السيد الصغير بابور بصفته - مترشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد المصطفى القاسمي، برسم الاقتراع المذكور، والثالثة، قدمها كل من السيد المصطفى القاسمي بصفته - مترشحا فائزا- والسيد بوشعيب بيدان، طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد الصغير بابور برسم الاقتراع السالف ذكره؛

 وبعد اطلاعها على العريضة الرابعة التي بعثها السيد محمد فاضلي - بصفته مترشحا - عن طريق البريد المضمون ووردت على الأمانة العامة لهذه المحكمة في 13 أكتوبر 2021، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد غيات والمصطفى القاسمي والصغير بابور وربيع هرامي وسعيد انميلي ومحمد هيشامي أعضاء بمجلس النواب؛

وبـعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 8 و15 نوفمبر 2021؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة؛

وبناء على الدستور، الصــادر بتنفيذه الظهيـر الشريـف رقــم 1.11.91 بتاريــخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبنـاء علـى المرســـوم رقـــم 2.16.669 الصــادر فــي 6 ذي القـعـدة 1437 (10 أغسطس 2016) المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الأربعة، للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛

في الشكل :

فيما يتعلق بعريضة الطعن المرسلة من قبل السيد محمد فاضلي:  

 حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أنه: "يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها،..."؛ 

وحيث إنه، يستفاد من أحكام هذه الفقرة، أن إحالة النزاعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، لا تتم، من جهة، إلا بإيداع عرائض مكتوبة، وأن ذلك يتم، من جهة أخرى، من قبل الطاعن أو من ينوب عنه بإحدى صور ثلاث لا غير، أولاها لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، وثانيها لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، وثالثها لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها؛

وحيث إن المشرع، باختياره التنصيص على صيغة الإيداع، فيما يخص عرائض الطعن في المنازعات الانتخابية يكون بذلك قد استبعد توجيه الطاعن لعريضته بواسطة البريد، وجعل، تبعا لذلك، من التقيد بإحدى صور الإيداع الثلاث المنصوص عليها صراحة وحصرا في الفقرة الأولى من المادة 34 المذكورة، شكلية جوهرية في التقاضي أمام المحكمة الدستورية، غاية المشرع في ذلك الحفظ والصيانة وانتظام التداعي في المنازعات الانتخابية وفق الإجراءات التي رسمها؛ 

وحيث إن الطاعن وجه عريضته الى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، عبر البريد المضمون، ولم يقم بإيداعها وفق الطرق المنصوص عليها في القانون، فضلا عن ذلك فإن عريضته خلت من بيان عنوانه، ومن بيان الاسم الشخصي والعائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، ومن بيان صفاتهم، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها   للأسباب المذكورة؛

فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من قبل السيد هرامي العربي بن المعطي:

حيث إن المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: "يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية." وعلى أنه: "يخول كذلك للعمال ولولاة الجهات الحق في تقديم الطعن، كل فيما يخصه."؛

وحيث إن الطاعن قدم نفسه في عريضة الطعن بصفته مسؤولا إقليميا لحزب سياسي؛

وحيث إن المسؤولية الحزبية بمختلف مستوياتها لا تندرج ضمن الصفات التي يخول القانون للقائمين بها حق الطعن في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام المادة 88 المذكورة، الأمر الذي يتعين معه، التصريح بعدم قبول هذه العريضة؛

فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من قبل السيدين المصطفى القاسمي وبوشعيب بيدان:  

حيث إن الفقرة الاولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص على أنه: "العرائض تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم، و بيان الوقائع و الوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب. "؛ 

وحيث إن عريضة الطاعنين خلت من بيان عنوانهما الكامل، ولئن كان يستفاد من متن العريضة أن الطاعن الثاني قدم طعنه بصفته مترشحا، فإنه يبين من الرجوع الى لائحة المترشحين في الدائرة الانتخابية المحلية المعنية، المستحضرة من لدن المحكمة الدستورية، أن اسمه لم يرد ضمن لوائح الترشيح المسجلة فيها، وأنه لم يدل بما يثبت أنه ناخب في هذه الدائرة، مما يكون معه، والحالة هذه، غير ذي صفة للمنازعة في نتيجة الاقتراع موضوع الطعن، ويتعين، تبعا لذلك، التصريح بعدم قبول العريضة؛

في الموضوع :

فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من قبل السيد الصغير بابور:

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى أن المطعون في انتخابه الثاني:

    - قام، من جهة، بوضع منشور انتخابي على حساب له بموقع للتواصل الاجتماعي يتضمن صورته لوحده، والى جانبها رمز الحزب الذي ينتمي اليه وعبارات دعائية، بغية إيهام الناخبين بأن نمط الاقتراع فردي و ليس لائحيا مما يشكل مناورة تدليسية، و مخالفة للمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

    - وضع من جهة أخرى، ملصقين انتخابيين بسور مدرسة بإحدى الجماعات التابعة لإقليم سطات،  في خرق لمقتضيات المادة 39 من مدونة الانتخابات؛   

لكن،

حيث إنه، من جهة، لئن أدلى الطاعن لتعزيز ادعائه، بأربعة محاضر معاينات اختيارية، منجزة من طرف مفوض قضائي في فاتح و2 سبتمبر 2021، مرفقة بصور مستخرجة من صفحات لحساب يحمل اسم المطعون في انتخابه، بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تم فيها معاينة منشور انتخابي للمطعون في انتخابه المذكور، يتضمن صورته لوحده وبجانبها رمز الحزب الذي ينتمي اليه وعبارات دعائية، فإن هذا الأخير، أنكر الادعاء في مذكرته الجوابية، وأدلى من جهته بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين في لائحة ترشيحه، وبشهادة صادرة عن "المكتبة" التي تولت طباعة الملصق الانتخابي الخاص به تفيد تضمين هذا الملصق صور وبيانات جميع المترشحين عن لائحة الترشيح المذكورة وعددهم ستة؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، فضلا عن أن المادة 39 من مدونة الانتخابات المستدل بها، لا تتضمن مقتضيات يمكن إعمالها، في نازلة الحال، فإن ما أدلى به الطاعن، لإثبات ادعائه، من محضر معاينة اختيارية، منجز من قبل مفوض قضائي في 3 سبتمبر2021، مرفق بأربع صور فوتوغرافية منها صورتان لملصقين انتخابيين، نفاه المطعون في انتخابه في مذكرته الجوابية، كما أنه لا ينهض وحده حجة على تعليق هذه الملصقات خارج الأماكن والفضاءات المخصصة لها بمقتضى المرسوم رقم 2.16.669 المومإ إليه أعلاه؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس صحيح؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول عرائض الطعن المقدمة من طرف السادة محمد فاضلي وهرامي العربي بن المعطي والمصطفى القاسمي وبوشعيب بيدان؛

ثانيا – تقضي برفض طلب السيد الصغير بابورالرامي إلى إلغاء انتخاب السيد المصطفى القاسمي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)، والذي أعلن على إثره انتخاب كل من السادة محمد غيات والمصطفى القاسمي والصغير بابور وربيع هرامي وسعيد انميلي ومحمد هيشامي أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 21 من ذي القعدة 1443

(21 يونيو2022)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق

محمد الأنصاري                              ندير المومني                   لطيفة الخال           

الحسين اعبوشي                    محمد علمي                         خالد برجاوي