المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 217/21
قرار رقم: 198/22 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 3 نوفمبر 2021، التي قدمها السيد محمد ريحان ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدة جليلة مرسلي عضوا بمجلس المستشارين، على إثر الانتخاب الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية بالدائرة الانتخابية "الدار البيضاء - سطات"؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 14 و17 يناير 2022؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بالأهلية:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابها تقدمت بطلب ترشيحها لعضوية غرفة الصناعة التقليدية باعتبارها مستغلة لحمام تقليدي، دون إدلائها بما يفيد انصرام ثلاث سنوات على امتهانها هاته الحرفة، وأنها، من جهة أخرى، مسجلة بصندوق الضمان الاجتماعي كأجيرة بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بالدار البيضاء، وهو ما يضعها في إحدى حالات التنافي، مخالفة للمادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، فإن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص على أنه: "يجب...أن يكون المترشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة...أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها."؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن كان الطعن المتعلق بترشح المطعون في انتخابها يرمي إلى المنازعة في تسجيلها بلائحة الناخبين لهيئة ممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهة "الدار البيضاء-سطات"، الذي حدد له المشرع مسطرة قانونية خاصة وآجال منتظمة وجهة قضائية للبت فيه، فإنه يعود للمحكمة الدستورية، بمناسبة بتها في أهلية ترشح المطعون في انتخابها، التحقق من صحة اكتساب هذه الأخيرة للعضوية بالهيئة التي ترشحت فيها برسم الاقتراع موضوع الطعن، خلافا لما دفعت به المطعون في انتخابها في مذكرتها الجوابية؛
وحيث إنه، فضلا عن الطاعن لم يعزز ما ادعاه بإثبات، فإن المادة 220 من مدونة الانتخابات تشترط انصرام أجل سنة من الممارسة الفعلية، بدائرة نفوذ الغرفة، لنشاط مهني يخول حق القيد في لائحتها الانتخابية، لا ثلاث سنوات كما نعى الطاعن في مأخذه، وأن المطعون في انتخابها أدلت، رفقة مذكرتها الجوابية، بمستخرج من السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يثبت استغلالها لحمام بدائرة نفوذ الغرفة منذ 19 يوليو 2011، مما يندرج في أنشطة صنف الصناعة التقليدية الخدماتية طبقا للنصوص التنظيمية؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فضلا عن أن المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، المستدل بها، لا تنطبق على النازلة، فإن المأجورين الذين لا يجوز، طبقا للفقرة الثالثة من المادة 228 من مدونة الانتخابات، أن يكونوا ناخبين في غرف الصناعة التقليدية، هم العاملون لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في نفس المادة، ولا تعد فئة الأجراء بالمؤسسات التعليمية الخصوصية من بينها، مما يكون معه ما أثاره الطاعن، على فرض ثبوته، عديم الأثر على أهلية المطعون في انتخابها، طالما لم تخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين بترشحها في أكثر من هيئة ناخبة واحدة؛
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى، أن المطعون في انتخابها، أقامت مأدبة غداء يوم الاقتراع وزعت خلالها الهدايا والتبرعات، سعيا منها للتأثير على الناخبين والحصول على أصواتهم بطريقة مخالفة للقانون؛
لكن،
حيث إن الطاعن لم يدل بأية حجة لإثبات ما ادعاه، مما يكون معه هذا المأخذ، غير جدير بالاعتبار؛
في شأن المأخذ المتعلق بالإشعار بالتصويت:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على خرق أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، بدعوى، أن الإشعار الذي توصل به الطاعن لا يشير إلى الجهة التي أسند إليها القانون تحديد مكان التصويت، مما يكون معه الاستدعاء معيبا شكلا لصدوره من جهة غير مخول لها هذه الصلاحية؛
لكن،
حيث إن المادة 72 المشار إليها أعلاه، التي استند عليها الطاعن لاعتبار الاستدعاء الموجه إليه لممارسة حقه في التصويت معيبا، إنما يتعلق بتحديد أماكن إقامة مكاتب التصويت، وأن النص القانوني المتعلق بإحاطة الناخب علماً بالمكتب الذي سيصوت فيه، هي المادة 70 التي جاء فيها "يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي... وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الالكترونية، و...أو الغرفة المهنية...،وعنوان مكتب التصويت، والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين. وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين..."؛
وحيث إنه، فضلا عن أن هذا الإشعار لا يعتبر ضروريا للتصويت طبقا للمادة 70 المذكورة، فإن الإشعار موضوع الادعاء، الذي أدلى به الطاعن، يتضمن كل البيانات، المتطلبة قانونا، المتعلقة بهويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية والهيئة الناخبة وعنوان مكتب التصويت والرقم الترتيبي في لائحة الناخبين وتاريخ وساعة الاقتراع وقد تم ختمه بطابع السلطة المحلية التي وجهت الإشعار خلافا للادعاء؛
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المثار من لدن الطاعن، غير قائم على أساس؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي برفض طلب السيد محمد ريحان الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدة جليلة مرسلي عضوا بمجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية بالدائرة الانتخابية "الدار البيضاء-سطات"؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 30 من صفر 1444
(27 سبتمبر 2022)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد الأنصاري ندير المومني
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي