قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 223/24
تاريخ صدور القرار : 2024/01/09

المملكة المغربية                                                                        الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية

 
ملفات عدد: 241/22 و242/22 و243/22              
قـرار رقـم: 223/24 م.إ 

 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

      بعد اطلاعها على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتها العامة في 28 أكتوبر 2022، الأولى قدمها السيد أنوار عقيل بن علي - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد سعيد بعزيز، والثانية قدمها هذا الأخير - بصفته مترشحا فائزا - والسيد محمد براك - بصفته مترشحا - طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد محمد البرنيشي، والثالثة قدمها السيد علي الجغاوي - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد سعيد بعزيز، في الانتخابات الجديدة التي أجريت في 29 سبتمبر 2022، بالدائرة الانتخابية المحلية "جرسيف" (إقليم جرسيف) والتي أعلن على إثرها انتخاب السيدين سعيد بعزيز ومحمد البرنيشي عضوين بمجلس النواب؛ 

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية الثلاث المسجلة بنفس الأمانة العامة المذكورة في 7 و8 ديسمبر 2022، وعلى المذكرة الإضافية المسجلة في 10 يناير 2023 والمدلى بها من قبل السيد أنوارعقيل بن علي بعد منحه أجلا إضافيا للإدلاء بالمستندات المؤيدة لأسباب الطعن الوارد في عريضته؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
 
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛
حيث إن الدستور في فقرته الأخيرة من الفصل 132 ينص على أنه: "تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها."؛

وحيث إن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تضمنت نفس الأحكام المذكورة أعلاه؛

وحيث إن أجل البت في الطعون المتعلقة بانتخاب عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022، بالدائرة الانتخابية المحلية "جرسيف" (إقليم جرسيف)، تجاوز أجل السنة؛ 

وحيث إنه وبالنظر الى ما تطلبته، الطعون المقدمة الى المحكمة الدستورية في الملفات ذات الأرقام 22/241 و22/242 و22/243، من إجراءات، تعذر معه على هذه المحكمة البت داخل أجل سنة، المحددة في الدستور؛ 

لهذه الأسباب:

أولا: قررت تجاوز أجل البت في العرائض الثلاث المسجلة بأمانتها العامة في 28 أكتوبر 2022، في الملفات ذات الأرقام 241/22 و242/22 و243/22؛ 

ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 26 جمادى الآخرة 1445
(9 يناير 2024)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

                         عبد الأحد الدقاق                   محمد بن عبد الصادق                 

   لطيفة الخال            الحسين اعبوشي            محمد علمي                 خالد برجاوي 

 أمينة المسعودي       نجيب أبا محمد           محمد قصري             محمد ليديدي