قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 226/24
تاريخ صدور القرار : 2024/01/23

المملكة المغربية                                                               الحمد لله وحده، 
المحكمة الدستورية

 
ملف عدد: 0274/24
قرار رقـم: 226/24 و.ب  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون


المحكمة الدستورية،

بـعد اطلاعها عـلى الرسالة التي تقدم بها السيد سعيد الزيدي، المسجلة بأمانتها العامة فـي 4 يناير 2024 والـتي يطلب بمقتـضاها إصلاح الـخطإ الـمادي الـذي شـاب القـرار رقم 222/24 و.ب، الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد 270/23 بتاريخ 3 يناير 2024، الذي قضى بتجريده من صفة عضو بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وكذا المضافة للملف؛

وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت رقم 222/24 و.ب في يوم الأربعاء 20 من جمادى الآخرة 1445 (3 يناير 2024) في الملف عدد 270/23؛
 
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص على أن "لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطإ مادي شاب قرارا من قراراتها..."، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب؛

وحيث إنه، يتضح بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المعني بالأمر، أنه استند إلى أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية دون بيان الخطإ المادي الذي يدعيه، مستهدفا مراجعة القرار المذكور؛ 
وحيث إن الخطأ المادي الذي يعتد به هو ذلك الخطأ الذي لا يؤثر على حجية القرار ولا يكون الغرض منه كما يستفاد من طلب المعني بالأمر في نازلة الحال، حمل المحكمة على تعديل قرارها؛

وحيث إنه، بالإضافة إلى ذلك وتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور التي تنص على أنه: "لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية."، مما تبقى معه طلبات مراجعة وتعديل قرارات المحكمة غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب معه التصريح بعدم قبول الطلب؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول طلب السيد سعيد الزيدي الرامي إلى إصلاح خطإ مادي في القرار رقم 222/24 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 3 يناير 2024 في الملف عدد 270/23؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى المعني بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 11 من رجب 1445                                             
(23  يناير  2024)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق             محمد بن عبد الصادق                محمد الأنصاري 

الحسين اعبوشي                     محمد علمي                          خالد برجاوي  

       أمينة المسعودي          نجيب أبا محمد         محمد قصري          محمد ليديدي