المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 260/23
قرار رقم: 229/24 م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 24 ماي 2023، التي تقدم بها السيد التهامي المسقي- بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد رشيد بوكطاية، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 27 أبريل 2023 بالدائرة الانتخابية المحلية ''آسفي'' (إقليم آسفي)، وأعلن على إثرها انتخابه عضوا بمجلس النواب؛
وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 يونيو 2023، وعلى الوثيقتين الإضافيتين المدلى بهما من لدن الطاعن رفقة كتابه المسجل لديها في 8 يناير 2024 بعد أن منحته هذه المحكمة بصورة استثنائية أجلا بناء على طلبه؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المستحضرة وباقي المستندات المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء علــى القانون التنظيمــي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بتعيين رؤساء بعض مكاتب التصويت:
حيث إنه، يتجلى هذا المأخذ في دعوى أن رؤساء بعض مكاتب التصويت بجماعات الغيات وسبت جزولة والعمامرة وخط أزكان والبدوزة ودار القيد والسي عيسى، هم ذاتهم رؤساء مكاتب التصويت خلال العملية الانتخابية الجزئية السابقة بتاريخ 29-9-2022، والتي عرفت الخروقات التي أدت إلى بطلانها، وقد تمت إثارة انتباه السيد عامل إقليم آسفي إلى ذلك بموجب كتاب مبلغ بواسطة مفوض قضائي تحت المرجع 2023/820 بتاريخ 21 أبريل 2023؛
لكن،
حيث إنه، فضلا عن كون المأخذ جاء عاما ولم يحدد أرقام مكاتب التصويت وأسماء الرؤساء وطبيعة الخروقات المرتكبة من طرفهم، فإنه ليس في القانون ما يمنع من تعيين نفس الأشخاص كأعضاء أو رؤساء مكاتب التصويت، ما دام أنهم مؤهلون لذلك ولم يثبت أنهم أخلوا بواجب النزاهة والحياد الذي تفرضه المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، مما يبقى معه هذا المأخذ غير مرتكز على أساس صحيح؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:
من جهة أولى، أن عملية التصويت بالمكتب رقم 9 بجماعة خط أزكان قد بدأت على الساعة السابعة صباحا، كما يؤكد ذلك تصريح رئيس مكتب التصويت ومحضر المفوض القضائي المنجز في هذا الشأن، وأنه تم ضبط 69 ورقة تصويت بصندوق المكتب المذكور قبل الساعة القانونية لافتتاح الاقتراع حسب تحقيق صحفي أنجزته إحدى الجرائد الالكترونية وتم تفريغ مضمونه في قرص مدمج، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 75 من القانون التنظيمي رقم 27.11 أعلاه؛
ومن جهة ثانية:
ـ أنه وقع تسريب عدد كبير من أوراق التصويت الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية بمعظم الجماعات، تمكن الطاعن من ضبط بعضها وإجراء معاينات اختيارية بشأنها يوم الاقتراع بواسطة مفوضين قضائيين،
- أنه وقع تسريب أوراق أخرى لم يتمكن الطاعن من ضبطها، ولكن أكد رئيس مكتب التصويت بأنها كانت ناقصة من العدد الواجب تسليمه له كما هو الحال بالنسبة لمكتب التصويت رقم 12 "العهد الجديد" بجماعة سبت جزولة، حيث تضمن محضر مكتب التصويت ملاحظة مفادها أن عدد أوراق التصويت المسلمة للرئيس من لدن السيد الباشا يبلغ 585 بدل 588 ورقة تصويت،
ـ أنه تم استعمال أوراق التصويت المسربة لإفساد العملية الانتخابية، إذ سلمت لبعض أعضاء مكاتب التصويت وبعض الناخبين قصد إيداعها بالصندوق إلى جانب ورقة التصويت المستعلمة، وذلك على أساس أن يتم بعد الانتهاء من عملية التصويت تحديد عدد الأوراق الزائدة وإضافة علامة التصويت إلى جانب أسماء بعض الناخبين الذين لم يصوتوا،
ـ أن عمليتين تم ضبطهما بكل من مكتب التصويت رقم 13 بمدرسة الويدان جماعة البدوزة قيادة أولاد زيد، ومكتب التصويت رقم 14 بمجموعة أعزيب الزرهوني البدوزة، حيث قام أحد أعضاء مكتب التصويت بوضع مجموعة من أوراق التصويت بالصندوق، ونشب نزاع بينه وبين ممثل الطاعن، وبعد حضور مفوض قضائي لمعاينة هذه الواقعة صرح له رئيس المكتب والعضو المذكور بأن هذا الأخير مسجل بالمكتب وبأنه قام فقط بالتصويت،
وأدلى الطاعن لتعزيز مآخذه بخمسة محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوضين قضائيين يوم 27 أبريل 2023 أي يوم الاقتراع، تمت فيها معاينة 17 ورقة تصويت تعود لمكاتب تصويت مختلفة بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، واحدة منها كانت بحوزة المترشح السيد المهدي بركات والباقي بحوزة الطاعن،
كما أدلى بإشهادين صادرين عن كل من السيد عماد أسقارب والسيد يوسف بوشيتة وبشكاية مرفوعة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ومسجلة بالنيابة العامة بتاريخ 16 ماي 2023 تحت عدد 07-3119-2023، وأدلى كذلك بعلبة تضم 160 ورقة تصويت تخص مكتب التصويت رقم 16 بجماعة لمراسلة قيادة سيدي التيجي،
وأدلى الطاعن بمحضر معاينة اختيارية منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 27 أبريل 2023 تحت المرجع 2023/53 ونسخة شكاية مسجلة بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 23 ماي 2023 تحت عدد 09-3119-2023،
ومن جهة ثالثة، أنه تم تسجيل خروقات أخرى بنفس المكتب 12 السابق ذكره تتمثل في قيام رئيسه بالتصويت على الساعة الثامنة والنصف رغم أنه غير مسجل بلائحة الناخبين به، حسب ما يتجلى من الإشهاد الموقع من لدن ممثل الطاعن، واستفزاز هذا الأخير من طرف ممثل المطعون في انتخابه وطردهما معا حتى يتأتى التلاعب بالنتيجة، حسب الإشهاد الموقع من طرف ممثل مترشح آخر؛
وأدلى الطاعن بنسخة محضر مكتب التصويت رقم 12 "العهد الجديد" جماعة سبت جزولة، وبإشهادين موقعين الأول من طرف ممثل أحد المترشحين لنفس الانتخابات الجزئية والثاني من طرف ممثل الطاعن، ونسخة شكاية مسجلة بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 23 ماي 2023 تحت عدد 08-3119-2023؛
لكن،
حيث إنه، من جهة أولى، فإن ما أدلى به الطاعن من معاينات اختيارية منجزة من لدن مفوض قضائي وقرص مدمج، لا تقوم حجة لوحدها على إثبات الادعاء، وأنه على فرض صحة ما ينعاه الطاعن، فإن خصم ما حصل عليه كل مترشح من أصوات بمكتب التصويت رقم 9 بجماعة خط أزكان من مجموع الأصوات المحصل عليها ليس له تأثير في نتيجة الاقتراع؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، لئن أدلى الطاعن بمجموعة من أوراق التصويت وحدد أرقام مكاتبها وبتصريحات كتابية، بخصوص واقعة التسريب المزعومة، فإنه يبين من خلال المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية والأحكام الصادرة بشأنها عن محاكم آسفي في مواجهة الطاعن بشأن نفس العملية الانتخابية، المستحضرة من طرف هذه المحكمة (حكم جنحي تلبسي عدد 709 بتاريخ 2023/7/24 ملف رقم 2023/2103/686 وقرار استئنافي جنحي تلبسي عدد 1562 بتاريخ 2023/10/17 ملف عدد 2023/2601/1284 وكذا الحكم الجنحي عدد 1090 الصادر بتاريخ 2023/11/1 في الملف عدد 2023/2103/979 والقرار الاستئنافي الجنحي عدد 1937 الصادر بتاريخ 2023/12/19 في الملف عدد 2023/2601/1826 )، أن هذا الادعاء لا يقوم على أساس صحيح؛
وحيث إنه، فضلا عن ذلك، فإن كل أوراق التصويت المدلى بها كانت، باستثناء واحدة منها، بحوزة الطاعن نفسه الذي لم يبرر مصدرها وكيفية حصوله عليها ولم يثبت أنها سربت من مكاتب التصويت المعنية، وأنه تم استعمالها لإفساد العملية الانتخابية؛
وحيث، إن محضر مكتب التصويت رقم 12 "العهد الجديد" بجماعة سبت جزولة -الذي استحضرته المحكمة ضمن باقي محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء - يفيد أن عدد الناخبات والناخبين هو 588 وأن عدد المصوتين هو 398، فإن واقعة تمكين مكتب التصويت المذكور من 585 ورقة تصويت عوض 588، الواردة بشأنها ملاحظة بمحضر مكتب التصويت، لا تأثير لها مادام أن العدد المتوصل به تجاوز عدد المصوتين، فضلا عن أن الطاعن لم يثبت أن الأوراق الثلاث الناقصة قد استعملت في إفساد العملية الانتخابية، وأنه على فرض صحة الادعاء، فإن استبعاد النتيجة المحصل عليها بالمكتب المذكور ليس له أي تأثير على نتيجة الاقتراع نظرا للفرق المسجل في عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المترشحين؛
وحيث إنه، من جهة ثالثة، يستفاد من محضر مكتب التصويت رقم 12 المذكور وقوع مشادات كلامية بين ممثل الطاعن وممثل مترشح آخر، تم طردهما معا على إثرها، كما يفيد محضر مكتب التصويت رقم 3 بنفس الجماعة أنه تم تنبيه ممثل الطاعن، من طرف رئيس المكتب، إلى عدم استعمال هاتفه المحمول داخل مكتب التصويت، إلا أنه لم يمتثل رغم إعادة تنبيهه مما أدى إلى طرده، إلا أنه تم قبوله من جديد بعد أن التزم بعدم استعمال الهاتف، كما يفيد محضر مكتب التصويت رقم 14 بجماعة البدوزة أن ممثل الطاعن تدخل للاحتجاج على تصويت عضو المكتب السيد خليل مهدب رغم أن هذا الأخير مسجل باللوائح الانتخابية للجماعة تحت رقم 6913، حسب الإفادة الواردة بمحضر مكتب التصويت المذكور؛
وحيث من جهة، إن الفقرة الخامسة من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، تخول رئيس مكتب التصويت سلطة المراقبة وحفظ النظام داخل المكتب؛
وحيث إن ما صدر عن ممثل الطاعن بالمكتبين المذكورين فيه إخلال بنظام كل مكتب وحسن سير عملية التصويت به، مما يبرر قرار طرده، ولو أنه تم التراجع عنه؛
وحيث من جهة أخرى، إن عضو مكتب التصويت رقم 14 بجماعة البدوزة مارس حقه الدستوري في التصويت ولا شيء يثبت عكس ذلك؛
وحيث إنه، من جهة أخيرة، إن باقي الادعاءات لم تدعم بأي حجة تثبتها؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع عديمة الأساس من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر؛
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب
أولا: تقضي برفض طلب السيد التهامي المسقي الرامي إلى إلغاء نتيجة الانتخابات الجزئية التي أجريت بتاريخ 27 أبريل 2023 بالدائرة الانتخابية المحلية "آسفي'' (إقليم آسفي) وأعلن على إثرها انتخاب السيد رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب؛
ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تسلمت طلبات الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 4 من شعبان 1445
(14 فبراير 2024)
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله
عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي