المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملفات عدد: 262/23 و263/23 و264/23 و265/23
قـرار رقـم: 24/ 230 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العرائض الأربع المسجلة بأمانتها العامة في 10 و13 و14 يوليو 2023، الأولى قدمها السيد محمد فضيلي - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد المنعم الفتاحي في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 13 يونيو 2023، بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش" (إقليم الدريوش)، والثانية والثالثة قدمهما السادة أنس الطراح ومحمد البوسيخاني ويونس مزوزبن وجمال الذهبي، وكذا السادة محمد عليوي ومحمد أشن ومحمد الصغير عزوزي ويوسف البركا ومصطفى بشار والمهدي بلحاج وعبد الحكيم غالب - بصفتهم ناخبين- بالدائرة الانتخابية المحلية المذكورة، والرابعة قدمها السيد عبد الله الرازي - بصفته مترشحا - طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد يونس أشن في الانتخابات المذكورة أعلاه، والتي أعلن على إثرها انتخاب السيدين يونس أشن وعبد المنعم الفتاحي عضوين بمجلس النواب؛
وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية الأربع المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 و18 أغسطس 2023؛
وبعد اطلاعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432(22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛
فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد عبد المنعم الفتاحي:
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بأهلية الترشح:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه ترشح باسم حزب سياسي وهو لا يزال يرأس حزبا سياسيا آخر، وأن الاستقالة التي تقدم بها لم توجه إلى المؤتمر باعتباره الجهة المختصة والوحيدة لقبول استقالة المسؤول الوطني للحزب، كل ذلك في مخالفة لأحكام المادتين 23 و24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وأحكام المواد من 20 إلى 29 و52 و53 و66 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، مما يكون معه فاقدا لأهلية الترشح، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه؛
لكن،
حيث إن المطعون في انتخابه قدم استقالته، كما هو ثابت من أوراق الملف، إلى الجهاز المختص داخل الحزب الذي كان ينتمي إليه في 12 يوليو 2021، وأن هذا الجهاز توصل بها في نفس اليوم، وأنه أودع ترشيحه باسم حزب سياسي آخر في 29 ماي 2023، أي في تاريخ لاحق على تقديم استقالته، مما لا يكون معه المطعون في انتخابه وقت إيداع ترشيحه منتميا لحزبين في آن واحد؛
وحيث، إنه تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بأهلية ترشح المطعون في انتخابه غير قائم على أساس صحيح؛
فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد يونس أشن:
في شأن المأخذ المتعلق بأهلية الترشح:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه، انتمى في ظرف أقل من تسعة أشهر لثلاثة أحزاب سياسية مختلفة من حيث البرامج والتصورات الشيء الذي يمس بنزاهة وبشفافية الانتخابات، وأنه لما أودع ترشيحه كان ولا يزال كاتبا إقليميا لشبيبة حزب سياسي دون أن يستقيل منه، ثم التحق بصفوف حزب سياسي آخر، وترشح باسمه للانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 29 سبتمبر 2022، ثم إنه كذلك لم يقدم استقالته من هذا الحزب الأخير إلا عشية بدء إيداع الترشيحات المتعلقة بالانتخابات الجزئية موضوع الطعن، مما جعل المطعون في انتخابه، حين ترشحه برسم الانتخابات المجراة يوم 13 يونيو 2023، يكون منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد وترشيحه مخالفا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ويتعين تبعا لذلك إلغاء انتخابه؛
لكن،
حيث إن المادتين 23 (فقرة ثامنة) و24 (فقرة رابعة) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان، على التوالي، وبصفة خاصة، أنه: "يجب أن ترفق لوائح الترشيح... المقدمة من قبل المترشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية الذي تتقدم باسمه اللائحة..."، وعلى أنه: "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد..."؛
وحيث إن الطرف الطاعن لم ينازع في كون المطعون في انتخابه سابق ذكره، قد استقال من الحزب الذي كان ينتمي إليه، وأنه أدلى رفقة مذكراته الجوابية الثلاث بنسخ مصادق عليها من استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه مؤرخة في 11 ماي 2023، بلغت بناء على أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط إلى كاتبة بالمقر المركزي للحزب الذي كان ينتمي إليه المطعون في انتخابه بتاريخ 25 ماي 2023، كما هو ثابت من محضر التبليغ عدد 1402/23 المنجز من طرف مفوض قضائي مؤرخ بنفس التاريخ؛
وحيث إنه، بصرف النظر عن توقيت اتخاذ قرار الاستقالة وسياقه، فإنه يبين من خلال الاطلاع "على الوصل النهائي عن لائحة إيداع ترشيحه"، والمستحضر من قبل هذه المحكمة، أن المطعون في انتخابه المعني قدم ترشيحه في 26 ماي 2023، أي في تاريخ لاحق على تقديم استقالته، وخصص له رمز الحزب الذي ترشح باسمه، مما لا يكون معه هذا الأخير، منتميا وقت إيداع ترشيحه لأكثر من حزب سياسي واحد، ويكون المأخذ المتعلق بالأهلية غير قائم على أساس؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه المعني:
- من جهة أولى، استعمل المال لشراء الذمم بمعية والده وأخيه، قبل موعد الاقتراع بثلاثة أيام واستمروا في ذلك طيلة يوم الاقتراع، مما أساء إلى العملية الانتخابية برمتها وأثر على نتائجها في مخالفة للمادتين 62 و64 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،
- من جهة ثانية، عمد رفقة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه إلى توزيع وتعليق منشورات انتخابية تتضمن صورا فوتوغرافية قديمة لهما، لا تعكس سنهما الحقيقي، في خرق لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.16.669 الصادر بتاريخ 10 أغسطس 2016 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مما يشكل تدليسا حقيقيا ومساسا بنزاهة وبشفافية الاقتراع،
- من جهة ثالثة، نشر على صفحة لموقع إلكتروني، نداء إلى ساكنة إقليم الدريوش من أجل التصويت لفائدته، يتضمن مغالطات ومعطيات زائفة من قبل أنه من فتح مركز الشرطة لإعداد بطاقة التعريف الوطنية بالدريوش وكذا مجموعة من المصالح الإدارية الأخرى، والحال أنها مهام مسندة لجهة رسمية بقانون، مما يجعل انتخابه مشوبا بالمس بنزاهة وبمصداقية العملية الانتخابية، الشيء الذي يستوجب الحكم بإلغائه طبقا للمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لكن،
حيث إنه، من جهة أولى، أن الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت ادعاءه المتعلق باستعمال المال من قبل المطعون في انتخابه؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، لئن جاء الادعاء مجردا بهذا الخصوص، فإنه ليس في القانون ما يمنع استعمال صور شخصية قديمة من قبل المترشحين في اللائحة، مما يبقى معه الادعاء غير جدير بالاعتبار؛
وحيث إنه، من جهة ثالثة، لئن أدلى الطاعن تعزيزا لهذا الشق من المأخذ بدعامة إلكترونية عبارة عن شريط فيديو نشر بموقع للتواصل الاجتماعي، فإنه يبين من الاطلاع على مضمونه عدم صحة الادعاء، فضلا عن أن المطعون في انتخابه أكد في مذكرته الجوابية بأنه لم يصدر عنه أي تصريح زائف أو مغلوط بمناسبة توجيه ندائه إلى الناخبين في إطار الحملة الانتخابية؛
وحيث إنه، تبعا لما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع، غير مجدية من جهة، وغير قائمة على أساس صحيح من جهة أخرى؛
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المحكمة لا ترى داعيا لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛
أولا: تقضي برفض طلب السيد محمد فضيلي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد المنعم الفتاحي، وكذا الطلبات المقدمة من طرف السادة: أنس الطراح ومحمد البوسيخاني ويونس مزوزبن وجمال الذهبي ومحمد عليوي ومحمد أشن ومحمد الصغير عزوزي ويوسف البركا ومصطفى بشار والمهدي بلحاج وعبد الحكيم غالب وعبد الله الرازي، الرامية الى إلغاء انتخاب السيد يونس أشن، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 13 يونيو 2023، بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش" (إقليم الدريوش)، والتي أعلن على إثرها انتخاب السيدين يونس أشن وعبد المنعم الفتاحي، عضوين بمجلس النواب؛
ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تسلمت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 10 من شعبان 1445
(20 فبراير 2024)
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله
عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي