قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 233/24
تاريخ صدور القرار : 2024/03/21

المملكة المغربية                                                               الحمد لله وحده، 
المحكمة الدستورية

 
ملفان عدد: 268/23 و275/24
قرار رقـم: 24/ 233 و.ب


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعـد اطلاعها عـلى الـرسالـتيـن المسجلتين بـأمانـتها العـامة فـي 20 ديـسمبـر 2023 و18 يناير 2024 المحالتين من طرف السيد رئيس مجلس النواب، الأولى يطلب بمقتضاها تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس، وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب محمد كريمن، والثانية أرفقها باستقالة هذا الأخير من عضويته بالمجلس؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المستحضرة من طرف هذه المحكمة؛

وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين المشار إليهما أعلاه للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بالوضعية البرلمانية لنفس النائب؛

أولا- فيما يخص طلب التجريد:

حيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: "يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي...تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب..."؛

وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: "الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛"؛

وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف هذه المحكمة، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 13 يونيو 2023 تحت عدد 4224 بالملف رقم 2023/7212/43، المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 3 ماي 2023 في الملف رقم 2023/7107/837 عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، القاضي بعزل السيد محمد كريمن من عضوية مجلس جماعة بوزنيقة ومن عضوية ورئاسة مجلس جماعة بوزنيقة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل؛

وحيث إن هذا القرار الاستئنافي أصبح نهائيا بصدور قرار محكمة النقض بتاريخ 29 فبراير 2024 تحت عدد 1/198 في الملف الإداري رقم 2024/4/1/278، الذي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف المطلوب تجريده؛

وحيث إنه، استنادا إلى ما سبق، يتعين تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريد السيد محمد كريمن بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- فيما يخص طلب الاستقالة:

حيث إن الأهلية من النظام العام ويمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عليه حتما التجريد من الصفة العضوية البرلمانية؛


وحـيث إنـه، لـئن قـدم المطلوب تجريده استقالته إلى رئيس مجلس النواب بـتاريـخ 9 يـنـاير 2024، وعايـنها أعضاء الـمكتـب بتـاريخ 10 يناير 2024 وسجلت في المحضر بنفس التاريخ، وتم الإعلان عنها في الجلسة العامة بتاريخ 15 يناير 2024، فإن تجريده من عضويته بالمجلس لفقدان أهلية الترشيح للانتخاب للأسباب المذكورة أعلاه، يجعل طلب الاستقالة بما يترتب عليها من آثار قانونية غير ذي موضوع؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح:
- بتجريد السيد محمد كريمن من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان"(إقليم بنسليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

- بأن النظر في طلب الاستقالة بما يترتب عليه من آثار قانونية، أصبح غير ذي موضوع؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 10 من رمضان 1445                                             
(21 مارس 2024)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله


عبد الأحد الدقاق             محمد بن عبد الصادق                محمد الأنصاري 

لطيفة الخال       الحسين اعبوشي         محمد علمي             خالد برجاوي  

       أمينة المسعودي          نجيب أبا محمد         محمد قصري          محمد ليديدي