المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 271/23
قرار رقـم: 234/24 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة لهذه المحكمة من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب السيد ياسين الراضي؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: "يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي...تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب..."؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه: "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب...الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛"؛
وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 25 يوليوز 2023 تحت رقم 5245 بالملف عدد 2023/7212/62 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 15 مايو 2023 في الملف عـدد 2023/7107/7 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بالرباط، القـاضي بعزل الـسيد ياسين الراضي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة سيدي سليمان مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل؛
وحيث إن الطعن بالنقض المقدم من طرف المعني بالأمر قد تم رفضه بمقتضى القرار عدد 1/197 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 29 فبراير 2024 في الملف رقم 86/4/1//2024، مما أصبح معه القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريد السيد ياسين الراضي، بحكم القانون، من صفة عضو بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بتجريد السيد ياسين الراضي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي سليمان" (إقليم سيدي سليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 10 من رمضان 1445
(21 مارس 2024)
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله
عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي