المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 278/24
قرار رقـم: 235/24 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 21 مارس 2024، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد عبد السلام البقالي عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس؛
وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛
وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد عبد السلام البقالي، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 11 مارس 2024، مبررا إياها بوجوده في حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس مدينة فاس؛
وحيث إن هذه الاستقالة عاينها مكتب المجلس وسجلت إثباتا لها في محضر اجتماعه المنعقد في 21 مارس 2024؛
وحيث إن مقتضيات المادة 9 من النظام الداخلي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "وإذا وردت الاستقالة في الفترة الفاصلة بين الدورتين تحال على المحكمة الدستورية من طرف رئيس المجلس بعد إطلاع المكتب عليها."؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد السلام البقالي بمجلس النواب، وترتيب الآثار القانونية على ذلك؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد السلام البقالي، المنتخب عضوا بمجلس النواب، وبدعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب، والطرف المعني وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 17 من رمضان 1445
(28 مارس 2024)
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله
عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي