قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 240/24
تاريخ صدور القرار : 2024/07/19

المملكة المغربية                                                                    الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية

 
ملفان عدد: 282/24 و283/24         
قـرار رقـم: 240/24 م.إ
 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 
المحكمة الدستورية،

 بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة، الأولى قدمتها السيدة يسرى المسقي في 23 ماي 2024، -بصفتها مترشحة-، طالبة فيها إلغاء نتيجة الانتخابات الجزئية التي أجريت في 23 أبريل 2024، بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس)، والثانية أودعها السيد أسامة اوفريد في 24 ماي 2024 لدى ولاية جهة فاس - مكناس (عمالة فاس)، وسجلت بالأمانة العامة المذكورة في 28 ماي 2024، -بصفته مترشحا-، طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد خالد العجلي في الانتخابات الجزئية المذكورة بنفس الدائرة، والتي أعلن على إثرها انتخاب هذا الأخير عضوا بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 13 و28 يونيو 2024؛

وبعد اطلاعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة والمستحضرة في الملفين؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
 
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

فيما يتعلق بالطعن المقدم من طرف السيدة يسرى المسقي:

حيث إن الطاعنة لئن كانت قد ذكرت اسم المترشح الفائز في ديباجة عريضتها، فإن المآخذ التي أثارتها طعنا في نتيجة هذه الانتخابات الجزئية، تخص مترشحا غير فائز وهو السيد رشيد بلبوخ؛

وحيث إن المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11، تنص على أن الطعون الانتخابية توجه ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وهي القرارات المتضمنة لنتائج الاقتراع، ولا يوجد ضمن أحكامها ما يتيح الطعن ضد المترشحين غير الفائزين؛

وحيث إنه يستفاد من أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، أنها حصرت الطرف المطعون في انتخابه في المترشح المعلن عن انتخابه فائزا؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء، أن المترشح السيد رشيد بلبوخ لم يكن ضمن الفائزين في الدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية"، الأمر الذي تنعدم معه المصلحة في إثارة الطعن في مواجهته، ويتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة بهذا الخصوص؛

فيما يتعلق بالطعن المقدم من طرف السيد أسامة اوفريد،

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، أن المطعون في انتخابه المعني:

-     من جهة، زعم في وصلة إعلامية أثناء حملته الانتخابية بتاريخ 21 أبريل 2024، كونه التحق بجامعة الأخوين وأنشأ بعد ذلك مقاولة تشغل آلاف العاملات والعمال ليتعاطف معه الناخبون، والحال أنه لم يتخرج من الجامعة المذكورة ولا يشغل هذا العدد الكبير من اليد العاملة، مما يكون معه في وضعية تضليل للناخبين تنطوي على مناورة تدليسية تخالف مبدأي شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وكذا مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يترتب عنه إلغاء نتيجة الانتخابات الجزئية المطعون فيها،

-     من جهة أخرى، عرفت حملته الانتخابية حضور عضوين بالحكومة ووزير سابق، بحيث تم تقديم وزيرين بصفتهما الحكومية خلال التجمع الانتخابي ليوم 22 أبريل 2024، وأن مشاركة هؤلاء  في هذه الحملة تشكل تداخلا في السلط 
واختلالا في توازنها مما يتعارض مع مشروعية التمثيل الديمقراطي، وهذا الأمر يخل بمبدأ المساواة بين المترشحين ويؤثر معنويا في اختيارات الهيئة الناخبة، وتشكل أيضا مخالفة لمبدأ التحفظ الوظيفي ودعما لمترشح دون آخر، كما أن أحد الوزيرين أصر في كلمته على ممارسة خطاب ديني، مما يستدعي حتما إبطال الانتخاب المعني؛  

لكن،

-    حيث إنه، من جهة، وخلافا للادعاء، ولئن أدلى المطعون في انتخابه بصورتين شمسيتين لشهادته الجامعية وشهادة التسجيل التجاري الخاصة بشركته، فإنه يبين من الكتاب الوارد من جامعة الأخوين بتاريخ 15 يوليو 2024، بطلب من المحكمة الدستورية، المسجل بالأمانة العامة لهذه الأخيرة بنفس التاريخ، والمرفق بنسخة مطابقة للأصل من شهادة باكالوريوس علوم - تخصص هندسة عامة، مسلمة في 20 يوليو 2001، أن هذا الأخير حاصل على هذه الشهادة، وأن الادعاء بشأن عدم تشغيله عددا  كبيرا من اليد العاملة، فإنه يتضح من نسخة السجل التجاري الخاص بشركة المرشح الفائز، رقم التسجيل الترتيبي 607، والمتحصل عليها من السيدة رئيسة المحكمة التجارية بفاس بإرسالية تحمل رقم 2024/324 المؤرخة  بـ 16 يوليو 2024، مسجلة بالأمانة العامة المذكورة بنفس التاريخ، أن المطعون في انتخابه يملك شركة تجارية تشغل عددا كبيرا من العمال، كما هو ثابت من شهادة كتلة الأجور المصرح بها الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤرخة في 23 مارس 2024، وهو ما أدلى وتمسك به هذا الأخير في مذكرته الجوابية؛

-    وحيث إنه، من جهة أخرى، ليس في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ولا في القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ما يمنع مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابية، طالما أن هذه المشاركة تتم في إطار الضوابط القانونية المؤطرة لها، ولاسيما ما يتعلق بعدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة وفي احترام لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وهو ما لم يقم دليل على حصوله في النازلة، وأن ما ادعي من ممارسة  خطاب ديني، لئن كان قد عزز من طرف الطاعن بدعامة إلكترونية عبارة عن "ثلاثة شرائط فيديو"، فإنه يبين من الاطلاع على مضمونها، أن الكلمات الملقاة من لدن  المشاركين في التجمع الانتخابي السابق ذكره، كانت مجرد عموميات لا صلة لها بالادعاء؛ 

وحيث إنه، تبعا لما سلف، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس صحيح من القانون، من جهة، وغير مجديين، من جهة أخرى؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المحكمة لا ترى داعيا لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول الطعن المقدم من طرف السيدة يسرى المسقي؛

ثانيا- تقضي برفض طلب السيد أسامة اوفريد الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد خالد العجلي، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 23 أبريل 2024، بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس)، والتي أعلن على إثرها انتخاب السيد خالد العجلي عضوا بمجلس النواب؛

ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تسلمت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الجمعة 13 من محرم 1446              
(19 يوليو 2024)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

      عبد الأحد الدقاق                   محمد بن عبد الصادق                    محمد الأنصاري           

   لطيفة الخال             الحسين اعبوشي             محمد علمي                 خالد برجاوي 

 أمينة المسعودي           نجيب أبا محمد              محمد قصري        محمد ليديدي