المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 25/ 297
قرار رقم: 25/ 250 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي يطلب فيها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب السيد محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 12 المكررة منه؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب الجاري به العمل؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليها أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: " يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.
تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور."؛
وحيث إن المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص في فقرتها الأولى والبند "د" منها على أنه:
"طبقا لأحكام الفصل 61 من الدستور والمواد... 12 المكررة ... من القانون التنظيمي لمجلس النواب يجرد كل نائبة أو نائب من عضوية مجلس النواب في الحالات التالية:
"... د. الغياب غير المبرر عن أشغال المجلس لمدة سنة كاملة:
كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.
ويعتبر عذرا مقبولا استفادة النائب(ة) المعني(ة) من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
يقوم مكتب المجلس بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب من المعني(ة) بالأمر داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول.
يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب."؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، أنه تم توجيه واحد وأربعين (41) تنبيها للسيد النائب محمد بودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب، وقد أرجعت تلك التنبيهات بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تبقى واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة بدون عذر مقبول ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛
لهذه الأسباب:
أولا – تصرح بتجريد السيد محمد بودريقة المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الفداء – مرس السلطان" (عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان) من عضويته بمجلس النواب وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 20 من رجب 1446
(21 يناير 2025)
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله | |||
محمد الأنصاري | محمد بن عبد الصادق | ||
خالد برجاوي | محمد علمي | الحسين اعبوشي | لطيفة الخال |
محمد ليديدي | محمد قصري | نجيب أبا محمد | أمينة المسعودي |