قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 252/25
تاريخ صدور القرار : 2025/03/25

المملكة المغربية                                                                  الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية

ملفان عدد: 299/25 و300/25
قرار رقم: 252/25 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالتين الواردتين من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس مجلس المستشارين، المسجلتين بأمانتها العامــة على التوالي في 11 و24 مارس 2025، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة المرحوم محمد بن عيسى، عضو مجلس المستشارين، المنتخب في الاقتراع المجرى في 5 أكتوبر 2021، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة "طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة"، وذلك قصد التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172. 11. 1 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد اطلاعها على الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الموضوع؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على النسخة الموجزة من رسم الوفاة، المرفقة بكل من الرسالتين المشار إليهما أعلاه، المستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية للملحقة الإدارية 12 الرياض مقاطعة أكدال - الرياض جماعة الرباط، تحت رقم 2025/361/2343 أن السيد محمد بن عيسى توفي في الثامن والعشرين من فبراير 2025؛

وحيث إنه، تبعا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المعني بالأمر بالمجلس المذكور مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة ترشيحه بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد بن عيسى عضو بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة "طنجة - تطوان - الحسيمة "، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛ 

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 24 من رمضان 1446    
 (25 مارس 2025)

 الإمضاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق                  محمد بن عبد الصادق            محمد الأنصاري

لطيفة الخال             الحسين اعبوشي            محمد علمي         خالد برجاوي

أمينة المسعودي          نجيب أبا محمد           محمد قصري            محمد ليديدي