قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 266/26
تاريخ صدور القرار : 2026/06/25

المملكة المغربية                                           الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية 

ملف عدد: 315/26
قرار رقــم: 266/26 و.ب 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 15 يونيو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد عبد الحق الشفيق قدم استقالته من مجلس النواب، وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية على هذه الاستقالة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن الفصل 61 من الدستور الذي يؤطر التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان، رتبه كجزاء في حالة تخلي العضو البرلماني عن الانتماء السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات، وأنه يتم إعلان شغور مقعد هذا العضو بقرار من المحكمة الدستورية، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، كما أناط الفصل المذكور بالنظام الداخلي لكلا المجلسين تحديد إجراءات الإحالة على هذه المحكمة؛

وحيث إنه يعود للمحكمة الدستورية بمناسبة بتها في وضعية أعضاء البرلمان، التحقق من مدى استيفائها للإجراءات المتطلبة وفقا للنظام الداخلي للمجلس المعني، ومن سلامة تكييفها القانوني، والتصريح بما يترتب على ذلك من أثر، ولا تتقيد المحكمة في ذلك إلا بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية النافذة على تلك الوضعيات؛

وحيث إن الثابت من أوراق الملف المرفقة برسالة الإحالة المقدمة من قبل رئيس مجلس النواب، أن السيد عبد الحق الشفيق، العضو بهذا المجلس، وجه كتابا إلى السيد الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه مؤرخ في 21 ماي 2026، مضمنه أنه يقدم استقالته من جميع المهام من هذا الحزب، ويحمل خاتمه، توصلت به مسؤولة مكتب الضبط بتاريخ 22 ماي 2026 حسب محضر تبليغ محرر من طرف مفوضة قضائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط ومؤشر عليه من طرفها مع فتح التوقيع بالاسم والصفة، مما تكون معه الغاية التي على أساسها تم وضع مسطرة التأكد من واقعة التخلي عن انتمائه السياسي الموسومة بالإرادية كضمانة كفيلة بحماية حق العضو المعني بهذا التجريد والمنصوص عليها في المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، قد تحققت، ووضعية المعني بالأمر كمتخل عن انتمائه السياسي في الاقتراع الجزئي المذكور، قد ثبتت من خلال إفصاحه عنه كتابة، مما يجعل سبب تجريده من صفة عضو بمجلس النواب قائما، وبالتالي يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله؛ 

وحيث إن تقديم الاستقالة إلى مجلس النواب الذي توصل بها بتاريخ 2 يونيو 2026، علما أن المعني بالأمر كان في هذا التاريخ فاقدا لعضويته بهذا المجلس بعد توصل حزبه بتخليه عن انتمائه إليه، الأمر الذي يجعل تقديم استقالته غير ذي موضوع،


لهذه الأسباب:

أولا- تصرح:

 - بتجريد السيد عبد الحق الشفيق من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع تطبيق أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
-    بأن البت في طلب الاستقالة أصبح غير ذي موضوع؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 9 من محرم 1448
(25 يونيو 2026)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله


لطيفة الخال                       الحسين اعبوشي         محمد علمي              خالد برجاوي

أمينة المسعودي            نجيب أبا محمد            محمد قصري           محمد ليديدي

سعد غزيول برادة                     احمدو الباز                     عبد الحافظ اد مينو