قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 294/26
تاريخ صدور القرار : 2026/11/04

المملكة المغربية                                               الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية 

ملفان عدد:.528/26 و552/26
قرار رقم: 294/26 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على الرسالتين المسجلتين بأمانتها العامة، في 23 أكتوبر و2 نوفمبر 2026، الأولى يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والنظام الداخلي لهذا المجلس، على إثر تعيين جلالة الملك للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وللسيدتين وللسادة النواب الآتية أسماؤهم، أعضاء في الحكومة، ويتعلق الأمر بكل من: عبد اللطيف وهبي ونزار بركة ورياض مزور ومحمد المهدي بنسعيد وعز الدين المداوي وعبد الصمد قيوح وعبد الرحيم شهيد ونجوى ككوس وعمر حجيرة ورشيد حموني  وماديحة خيير، والثانية، يشعر فيها هذه المحكمة باستقالات السيدات والسادة النواب: فاطمة الزهراء المنصوري  وعبد الصمد قيوح ورياض مزور وعمر حجيرة ونجوى ككوس وعبد اللطيف وهبي  وعز الدين المداوي ومحمد المهدي بنسعيد  ورشيد حموني، الواردة على رئاسة هذا المجلس، على التوالي، بتواريخ 21 و22 و23 أكتوبر 2026، والتي عاينها مكتبه في اجتماعه بتاريخ 27 أكتوبر 2026، وأحيط بها المجلس المذكورعلما في الجلسة العمومية المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 2026؛

وبعد اطلاعها على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.26.76 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1448 (فاتح أكتوبر 2026)، بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.26.93 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026)، بإعفاء السيدة ماديحة خيير الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل من مهامها؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بموضوع حالات التنافي؛

أولا- فيما يتعلق بطلب السيد رئيس مجلس النواب الرامي إلى تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب والنظام الداخلي لهذا المجلس:

حيث إن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.

في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده."؛

  • في شأن وضعية السيدة فاطمة الزهراء المنصوري:

حيث إنه، يبين من الظهير الشريف رقم 1.26.76 المشار إليه أعلاه، أن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري قد تم تعيينها رئيسة للحكومة بتاريخ 29 سبتمبر 2026، مما يجعلها في وضعية تناف مع العضوية في مجلس النواب التي اكتسبتها على إثر اقتراع 23 سبتمبر 2026؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله بالمجلس المذكور؛

  • في شأن وضعية السيدة: نجوى ككوس والسادة: عبد اللطيف وهبي ورياض مزور ومحمد المهدي بنسعيد وعز الدين المداوي وعبد الصمد قيوح وعبد الرحيم شهيد وعمر حجيرة ورشيد حموني:

حيث إنه، يبين من الظهير الشريف رقم 1.26.91 المشار إليه أعلاه، أن السيدة والسادة: عبد اللطيف وهبي ورياض مزور ومحمد المهدي بنسعيد وعز الدين المداوي وعبد الصمد قيوح وعبد الرحيم شهيد ونجوى ككوس وعمر حجيرة ورشيد حموني، قد تم تعيينهم أعضاء في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، مما يجعلهم في وضعية تناف مع العضوية في مجلس النواب، التي اكتسبوها على إثر اقتراع 23 سبتمبر 2026؛

وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بالمجلس المذكور؛

  • في شأن وضعية السيد نزار بركة:

حيث إنه، سبق لهذه المحكمة أن أصدرت قرارا بتاريخ 3 نوفمبر 2026 تحت رقم 293 و.ب في الملف عدد 527/26، قضى بالتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب المعني بالأمر، المنتخب في الدائرة الانتخابية المحلية (العرائش)؛

وحيث إنه، استنادا إلى ذلك، يبقى الطلب المقدم من طرف السيد رئيس مجلس النواب في شقه المتعلق بالسيد نزار بركة غير ذي موضوع؛

  •  في شأن وضعية السيدة ماديحة خيير:

حيث إنه، يستفاد من أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أن الغاية من إقرار حالة التنافي تتمثل في منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، الأمر الذي يترتب عليه إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين هاتين الصفتين لدى نفس الشخص؛

وحيث إنه، يبين من الظهير الشريف رقم 1.26.91 المشار إليه أعلاه، أن السيدة ماديحة خيير قد تم تعيينها عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، فإن التعيين  المذكور، وإن كان قد أوجد حالة تناف خلال فترة سريانه، فإن الثابت من وثائق الملف أنه قد صدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026، تحت رقم 1.26.93 المشار إليه أعلاه، أي قبل التاريخ الذي تقدم فيه رئيس مجلس النواب بطلبه الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبات والنواب الذين عينوا أعضاء في الحكومة، قصد ترتيب الآثار القانونية على ذلك، المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026؛

وحيث إنه، اعتبارا لذلك، يكون طلب رئيس مجلس النواب، في شقه المتعلق بالسيدة ماديحة خيير غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله؛

ثانيا- فيما يتعلق باستقالات السيدتين: فاطمة الزهراء المنصوري ونجوى ككوس والسادة: عبد الصمد قيوح ورياض مزور وعمر حجيرة وعبد اللطيف وهبي وعز الدين المداوي ومحمد المهدي بنسعيد ورشيد حموني:

حيث إنه، سبق لرئيس مجلس النواب، أن أحال إلى المحكمة الدستورية طلبا يرمي إلى تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بهذا المجلس، في حق النائبات والنواب سالف ذكرهم، بعدما عينوا أعضاء في الحكومة، وصرحت هذه المحكمة بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بالمجلس المذكور وفق المبين أعلاه؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن الطلب اللاحق المتعلق بالاستقالات المقدمة من طرف هؤلاء أنفسهم، لكونهم في حالة تناف، أصبح غير ذي موضوع؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كانت تشغله بمجلس النواب السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنتخبة في الدائرة الانتخابية المحلية (المدينة - سيدي يوسف بن علي)؛

ثانيا- تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب السادة عبد اللطيف وهبي ورياض مزور ومحمد المهدي بنسعيد وعز الدين المداوي وعبد الصمد قيوح وعبد الرحيم شهيد ونجوى ككوس وعمر حجيرة ورشيد حموني، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الشمالية)، (بنسليمان)، (الرباط -المحيط)، (الرحامنة)، (تارودانت الجنوبية)، (زاكورة)، (الدار البيضاء - أنفا)، (وجدة - أنجاد)، (بولمان)؛

ثالثا- تصرح بأن الطلب المقدم من طرف رئيس مجلس النواب في شقه المتعلق بوضعية السيد نزار بركة المنتخب في الدائرة الانتخابية المحلية (العرائش)، أصبح غير ذي موضوع؛

رابعا- تصرح بعدم قبول الطلب المقدم من طرف رئيس مجلس النواب في شقه المتعلق بوضعية السيدة ماديحة خيير المنتخبة في الدائرة الانتخابية (بني ملال)؛

خامسا- تصرح بأن الطلب المتعلق بالاستقالات المقدمة من طرف السيدتين فاطمة الزهراء المنصوري ونجوى ككوس والسادة النواب عبد الصمد قيوح ورياض مزور وعمر حجيرة وعبد اللطيف وهبي وعز الدين المداوي ومحمد المهدي بنسعيد ورشيد حموني، باعتبارهم في وضعية تناف، أصبح غير ذي موضوع؛

سادسا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيدة رئيسة الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 23 من جمادى الأولى 1448 

(4 نوفمبر 2026)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

لطيفة الخال               الحسين اعبوشي            محمد علمي                 خالد برجاوي

أمينة المسعودي            نجيب أبا محمد            محمد قصري           محمد ليديدي

سعد غزيول برادة                 احمدو الباز                عبد الحافظ اد مينو