قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/247
تاريخ صدور القرار : 1998/09/30

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري   

ملف رقم : 97/248  و97/250

قرار رقم : 98/247 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 اللتين تقدم بهما كل من السيد محمد بن محمد بن ابراهيم أغزاف والسيد محمد بن يدير بن لحسن فريكس ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد الحسين بن علي وعلال عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تاكونيت" التابعة لإقليم زاكورة ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 27 أبريل 1998 ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الطعنين يتعلقان بنفس العملية الانتخابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما والبت فيهما بقرار واحد ؛

حيث إن الطاعنين يدعيان ، من جهة ، أنه قد تم التصويت في عدة مكاتب للتصويت تابعة للدائرة الانتخابية "تاكونيت" مكان أشخاص كانوا غائبين عن هذه الدائرة الانتخابية أو متوفين ، وأدليا لدعم دعواهما بمجموعة من الإفادات وبنسخة موجزة من شهادة وفاة السيدة الزهرة أيت حوكا يوم 18 ماي 1996 ؛

لكن ، حيث إن الإفادات المدلى بها غير كافية وحدها لإثبات ما يدعيه الطاعنان من كون الأشخاص المشار إلى أسمائهم فيها لم يشاركوا في اقتراع 14 نوفمبر 1997 وصوت غيرهم محلهم ؛

وحيث إنه على فرض أن السيدة الزهرة أيت حوكا ـ المدلى بشهادة وفاتها ـ هي نفسها المشار إليها ضمن لائحة المصوتين بجماعة "تاغبالت" تحت رقم 320 ، فإن خصم الصوت المدلى به باسمها من حصيلة أصوات المطعون في انتخابه ليس من شأنه أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إن الطاعنين يدعيان ، من جهة أخرى ، أن المطعون في انتخابه لجأ إلى توزيع المال على الناخبين قصد استمالتهم كما قام بمنع بعضهم من التصويت وإرغام آخرين على وضع غلافات فارغة أو أوراق باطلة في صندوق الاقتراع  ؛

لكن ، حيث إن الإفادات التي أدلى بها الطاعنان غير كافية وحدها لإثبات ما يدعيانه ؛

وحيث إنه ـ تأسيسا على ما سبق ـ يتعين رفض الطعنين دونما حاجة إلى إجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلبي السيد محمد بن محمد بن ابراهيم أغزاف والسيد محمد بن يدير بن لحسن فريكس الراميين إلى إلغاء انتخاب السيد الحسين بن علي وعلال عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تاكونيت" التابعة لإقليم زاكورة ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطرف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 8 جمادى الآخرة 1419

(30 سبتمبر 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                  إدريس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني

محمد الناصري                       عبد اللطيف المنوني              محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي          عبد الرزاق الرويسي