المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/228 و97/375
قرار رقم : 98/248 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر وفاتح ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيد عبد الرحمان البوملالي والسيد عمر أبو الزهور ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد لحسن أمزوغ عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تدمنات ـ آيت بوأولي" التابعة لإقليم أزيلال ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 16 فبراير و20 أبريل 1998 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الطعنين يتعلقان بنفس العملية الانتخابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما والبت فيهما بقرار واحد ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه لجأ ، أثناء فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع ، إلى وسائل شتى لحمل الناخبين على التصويت له كالعنف والتهديد وتوزيع المال والمشروبات وإقامة الولائم واستغلال صفته رئيسا لمجلس جماعة تفني للضغط على الناخبين ونشر أخبار زائفة وإشاعات كاذبة ، وأن أعوان السلطة ورؤساء مجالس بعض الجماعات المحلية تدخلوا هم كذلك للضغط على الناخبين قصد التصويت للمطعون في انتخابه ؛
لكن ، حيث إن الشكايات المدلى بنسخ منها ليست في حد ذاتها حجة على صحة هذه الادعاءات ، الأمر الذي تكون معه هذه الأخيرة غير مرتكزة على أساس ؛
وفي شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت بجماعة تفني ، التي يرأس المطعون في انتخابه مجلسها ، تم اختيارهم من بين موظفي هذه الجماعة الخاضعين لسلطته ، وأن أعضاء مكاتب التصويت لم يقع اختيارهم من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ـ كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ـ وإنما قامت السلطة المحلية بانتقائهم من بين الناخبين الموالين للمطعون في انتخابه ووضعت لائحة بأسمائهم قبل تاريخ الاقتراع بعدة أيام ، وأن بعض أعضاء مكاتب التصويت أميون لا يحسنون القراءة والكتابة ، كما يستخلص ذلك من شكل توقيعاتهم ومن كون بعضهم بصموا محاضر مكاتب التصويت بدل توقيعها ؛
لكن ، من جهة أولى ، حيث إن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 ، المومأ إليه أعلاه ، تخول في فقرتها الأولى عامل العمالة أو الإقليم صلاحية تعيين رؤساء مكاتب التصويت وتترك لسلطته التقديرية اختيارهم من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة ، ولم يثبت الطاعنان ، بل ولم يدع أي واحد منهما ، أن تعيينهم من بين موظفي الجماعة التي يرأس المطعون في انتخابه مجلسها كان له ـ على فرض ثبوته ـ تأثير في توجيه الاقتراع ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إن ادعاء كون السلطة المحلية قامت بانتقاء أعضاء مكاتب التصويت ووضعت لائحة بأسمائهم قبل تاريخ الاقتراع لم يقع الإدلاء بما يثبته ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إن شكل توقيعات بعض أعضاء مكاتب التصويت لا يلزم منه أنهم لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
وحيث إنه إذا كان عضو واحد في كل من مكتبي التصويت رقم 1 و2 بجماعة سيدي بوخلف قد بصم نظير المحضر الذي أدلى به أحد الطاعنين ، فإنه قد ذيله كذلك بتوقيعه ؛
وحيث إنه إذا كان بعض أعضاء مكاتب التصويت رقم 29 و32 ببلدية دمنات ورقم 13 بجماعة تفني قد بصموا نظائر محاضرها التي أدلى بها أحد الطاعنين فإنه يبين من الاطلاع على نظائرها المودعة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال أنها جاءت مذيلة بتوقيعاتهم ؛
وحيث إن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير قائمة على أساس في وجهيها الأول والثاني وغير جديرة بالاعتبار في وجهها الثالث ؛
وفي شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث ، من جهة ، إن أحد الطاعنين ادعى أن السلطة المحلية رفضت تسلم لائحة ممثليه في مكاتب التصويت ، وأن ممثلي مرشحين آخرين تم طردهم من مكاتب التصويت ، وأن بعض الأشخاص صوتوا مكان ناخبين متغيبين أو متوفين ، وأن بعض الناخبين صوتوا عدة مرات أو صوتوا دون الإدلاء ببطاقة هوية وآخرين صوتوا ببطائق انتخابية كتبت بخط اليد ولم تستخرج من الحاسوب ، وأن عملية فرز وإحصاء الأصوات قام بها عضو سابق في مجلس النواب وتمت في غيبة ممثلي المرشحين ، وأن النتائج النهائية وقع الإعلان عنها قبل انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها ، وأن رؤساء مكاتب التصويت رفضوا تسليم ممثليه نسخا من محاضرها ، وأن ممثلي السلطة الإدارية رفضوا السماح له بالاطلاع على محاضر مكاتب التصويت ، كما تخوله ذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
لكن ، حيث إن هذه الادعاءات لم تعزز بأي حجة تدعمها ، الأمر الذي تكون معه غير قائمة على أساس ؛
وحيث إن الطاعن الآخر ادعى ، من جهته ، أن مقرر عامل إقليم أزيلال القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء لم تقع مراعاته في كافة مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية "دمنات ـ أيت بوأولي" ؛
لكن ، حيث إن عامل إقليم أزيلال لم يصدر ـ كما يبين ذلك من مراسلته ـ أي مقرر يقضي بتمديد فترة الاقتراع بالدائرة الانتخابية "دمنات ـ أيت بوأولي" ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه إذا كان اختتام الاقتراع قد تأخر لمدة عشر دقائق في مكتب واحد للتصويت ، وثلاثين دقيقة في مكتب آخر ، وأربعين دقيقة في مكتبين ، وساعة ونصف في مكتبين آخرين ، وساعتين في مكتب واحد للتصويت ، فإن ذلك ناجم عن تضارب في الأخبار المتعلقة بتمديد فترة الاقتراع ، كما يبين ذلك من محاضر بعض مكاتب التصويت ، ولم يكن له ـ في النازلة ـ تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا إلى أن فارق الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ 1.733 صوتا ؛
وفي شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، لا حاجة إلى إجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الرحمان البوملالي والسيد عمر أبو الزهور الراميين إلى إلغاء انتخاب السيد لحسن أمزوغ عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تدمنات ـ آيت بوأولي" التابعة لإقليم أزيلال ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطرف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 14 جمادى الآخرة 1419
(6 أكتوبر 1998)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي