قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/249
تاريخ صدور القرار : 1998/10/07

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 97/293 و97/303

قرار رقم : 98/249 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 اللتين قـدمهما السيد عبد الحميد بن القـاضي والسيد عزيز هيـلالي الشاوي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد نور الدين الأزرق عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "باب لمريسة " التابعة لعمالة سلا ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 20 يناير و26 مارس 1998 ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الطعنين المشار إليهما أعلاه يتعلقان بنفس العملية الانتخابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما والبت فيهما بقرار واحد ؛

في شأن المآخذ المتعلقة باللوائح الانتخابية وبطائق الناخبين :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن اللوائح الانتخابية التي تم اعتمادها كانت مشوبة بعدة عيوب تتمثل في أن عددا كبيرا من الناخبين وقع تسجيلهم فيها مرتين وتم ، بالتالي ، تسليم كل واحد منهم بطاقتين للتصويت ، وأن عددا كبيرا من البطائق الانتخابية كتبت بخط اليد بدل استخراجها من الحاسوب ، كما ينص على ذلك القانون ، وأن عدة أشخاص سلمت لهم بطائق انتخابية دون أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية ؛

لكن ، حيث إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة على صحة هذه المآخذ ، فضلا عن أن تحرير البطائق الانتخابية بخط اليد ، بدل استخراجها من الحاسوب ، ليس من شأنه في حد ذاته ـ على فرض ثبوت ذلك ـ أن يقدح في صحتها ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة باللوائح الانتخابية وبطائق الناخبين غير مستندة إلى أساس ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بتحديد مقار مكاتب التصويت وأماكن تعليق الإعلانات الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى عدم تحديد السلطة المحلية لأماكن إقامة مكاتب التصويت وأماكن تعليق الإعلانات داخل الأجل القانوني ؛

لكن ، حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة بالملف أنه تم تحديد الأماكن المذكورة داخل الأجل المحدد قانونا لذلك بمقتضى مقررين لعامل عمالة سلا بتاريخ 30 أكتوبر 1997 ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى كون المطعون في انتخابه لجأ ، أثناء فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع ، إلى وسائل شتى لحمل الناخبين على التصويت له كبذل المال والوعد والوعيد والترغيب والترهيب واستغلال صفته رئيسا لمجلس جماعة باب لمريسة لتسخير موظفيها والوسائل والأدوات التي تملكها في حملته الانتخابية ، وأن بعض رجال الأمن كانوا يدعون الناخبين للتصـويت له ؛

لكن ، حيث إن ما وقع الإدلاء به من صور بعض محاضر اجتماعات اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بعمالة سلا وما تضمنته من شكايات بشأن تصرفات بعض المرشحين لا تقوم به وحده حجة على صحة الادعاءات المذكورة ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تقوم ، من جهة ، على دعوى أن جل أعضاء مكاتب التصويت لم يقع اختيارهم من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ـ كما تقتضي ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ـ بل إن السلطة المحلية هي التي قامت ، قبل يوم الاقتراع ، بتعيينهم من بين أنصار المطعون في انتخابه أو من بين موظفي جماعة باب لمريسة وأعضاء مجلسها الذي يرأسه ، وترتكز ، من جهة أخرى ، على أن مكاتب التصويت رقم 8 و12 و23 و29 و30 و35 و46 و51 و52 و58 و76 لم تكن مشكلة من عدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون ؛

لكن ، حيث إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات ما ورد في الوجه الأول من هذه المآخذ ؛

وحيث إنه ـ فيما يتعلق بالوجه الثاني منها ـ يبين من محاضر مكاتب التصويت ، المودعة بالمحكمة الابتدائية بسلا ، أن مكاتب التصويت رقم 8 و12 و23 و46 و58 و76 كانت مشكلة من رئيس وأربعة أعضاء في حين لم تكن مكاتب التصويت رقم 29 و30 و35 و51 و52 مشكلة سوى من ثلاثة أعضاء فقط بالإضافة إلى الرئيس ؛

لكن حيث إن استبعاد الأصوات المدلى بها في مكاتب التصويت الخمسة أعلاه المعيبة التشكيل وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين ليس من شأنه أن يكون له ـ في النازلة ـ تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا إلى أن فارق الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ 4.701 من الأصوات ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بوقت افتتاح الاقتراع وانتهائه :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الوقت القانوني لافتتاح الاقتراع لم تقع مراعاته في مكاتب التصويت رقم 24 و25 و26 و34 و35 و36 و37 ، وأن تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء تم استنادا إلى مجرد أمر شفوي ولم يصدر بشأنه عامل عمالة سلا مقررا وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

لكن ، من جهة ، حيث إنه يبين من محاضر مكاتب التصويت السبعة المذكورة أعلاه ـ المودعة بالمحكمة الابتدائية بسلا ـ أن الاقتـراع افتتح فيها في الوقت المحدد قـانونا باستثنـاء مكتب التصويت رقم 37 ؛

وحيث إنه إذا كان يبين من محضر مكتب التصويت رقم 37 ، المومأ إليه أعلاه ، أن افتتاح الاقتراع تأخر فيه بنصف ساعة فإن ذلك كان لسبب مقبول وهو عدم اكتمال عدد الأعضاء الذي يجب أن يتشكل منه ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إنه ـ خلافا لما وقع ادعاؤه ـ أصدر عامل عمالة سلا مقررا يقضي بتأجيل اختتام الاقتراع بمكاتب تصويت دائرة "باب لمريسة" إلى الساعة الثامنة مساء ؛

وحيث إنه ـ تأسيسا على ما سبق بيانه ـ تكون المآخذ المتعلقة بوقت افتتاح الاقتراع وانتهائه مخالفة للواقع في بعض وجوهها وغير جديرة بالاعتبار في بعضها الآخر ؛

وفي شأن المآخّذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن أوراق التصويت الخاصة بأحد الطاعنين لا تحمل الرمز المحدد للهيئة السياسية التي ترشح باسمها ، وأن بعض الناخبين سمح لهم بالتصويت دون الإدلاء بورقة إثبات الهوية ، رغم توفرهم عليها ، وإنه وقع السماح لعدد كبير من الأشخاص بالتصويت مكان غيرهم ، وأن مبدأ سرية الاقتراع لم تقع مراعاته ، وأن جل رؤساء مكاتب التصويت امتنعوا عن تدوين ملاحظات ممثلي المرشحين في المحاضر ، وأنه سمح بالتصويت لأشخاص دون سن العشرين ، وأنه لوحظ وجود بعض رجال السلطة وعصابات مناصرة للمطعون في انتخابه داخل مكاتب التصويت ، وأن مكتب التصويت رقم 53 لم يوقع أعضاؤه محضره ؛

لكن ، من جهة ، حيث إن المآخذ السبعة الأولى أعلاه لم يقع الإدلاء بأي حجة تدعمها ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 53 ، المودع بالمحكمة الابتدائية بسلا ، أنه ـ خلافا لما وقع ادعاؤه ـ مذيل بتوقيع رئيسه وأعضائه الأربعة ؛

وحيث إنه ـ على مقتضى ما سلف عرضه ـ تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مرتكزة على أساس ؛

وفي شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ـ تأسيسا على ما سبق بيانه ـ لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول طعن السيد عزيز هيلالي الشاوي من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلبي السيدين عبد الحميد بن القاضي وعزيز هيلالي الشاوي الراميين إلى إلغاء انتخاب السيد نور الدين الأزرق عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "باب لمريسة " التابعة لعمالة سلا ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطرف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 15 جمادى الآخرة 1419

(7 أكتوبر 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                       إدريس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني

محمد الناصري                            عبد اللطيف المنوني             محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي               عبد الرزاق الرويسي