المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/423
قرار رقم : 98/251 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة والمذكرة الاستدراكية المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 19 و21 ديسمبر 1997 التين قدمهما السيد مصطفى حموتي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيد محمد موهوب عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالجهة الشرقية على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 ديسمبر 1997 ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 فبراير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على الكتاب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 4 مارس 1998 الذي تنازل الطاعن بمقتضاه عن طعنه الآنف الذكر ، طالبا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن تنازل الطاعن عن طعنه جاء صريحا فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبه ،
لهذه الأسباب
أولا : يشهد على السيد مصطفى حموتي بتنازله عن طلبه الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد موهوب عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالجهة الشرقية على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 ديسمبر 1997 ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 14 رجب 1419 (4 نوفمبر 1998)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي