قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1999/355
تاريخ صدور القرار : 1999/12/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 216/97 و218/97

قرار رقم : 99/355 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر1997 اللتين قدمهما السيدان الخليل النوينو وادريس حيدار ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "وادي المخازن" (إقليم العرائش) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الرياحي عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد استبعاد المذكرة الإضافية التي أدلى بها الطاعن السيد الخليل النوينو بتاريخ 19 ديسمبر 1998 لإيداعها خارج الأجل القانوني لتقديم الطعن ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة بتاريخ 13 مارس 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه عمد خلال الحملة الانتخابية إلى تفريش مسجد وتزويده بمكبر للصوت ، كما جهز مسجدا آخر بالطاعة الشمسية وأنه اكترى منزلا جعله مقرا لتوزيع المال على الناخبين لاستمالتهم وأنه واصل حملته الانتخابية هذه يوم الاقتراع بواسطة أتباعه وأنصاره وأن مرشحين آخرين قام أحدهما بشراء مكبر للصوت لمسجد والأخر بشراء خشب لنوافذ مسجد ، وأن أخت أحد المرشحين كانت توزع المال على النساء بمنزلها لكسب أصواتهن لصالح أخيها ؛

لكن ، حيث إن نسخ الشكايات المدلى بها من طرف أحد الطاعنين لا تقوم وحدها حجة على صحة هذه الادعاءات ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى أن مكتب التصويت رقم 15 بجماعة أولاد اوشيح تكون من أربعة أعضاء دونت أسماؤهم بمحضره وأنه عند التوقيع أضيف توقيع عضو لم يكن حاضرا ولم يدون اسمه في المحضر ، وأن عضوين بمكتب التصويت رقم 17 بجماعة القصر الكبير وعضوين بمكتب التصويت رقم 6 بجماعة أولاد اوشيح كلهم أميون بدليل أشكال توقيعاتهم ، وأن مكتبي التصويت رقم 11 بجماعة القصر الكبير ورقم 15 بجماعة بوجديان ضم كل واحد منهما بين أعضائه شخصا لا يحسن القراءة والكتابة بدليل البصمتين المثبتتين بمحضر كل منهما سواء المدلى بهما أو المودعين لدى المحكمة ، وأن مكتب التصويت رقم 19 بجماعة القصر الكبير كان مشكلا من ثلاثة أعضاء وخلال فترة الاقتراع كان يتغيب هذا العضو أو ذاك كما هو مسجل بالمحضرين المدلى بهما والمودعين لدى المحكمة ؛

لكن ، حيث ، من جهة أولى ، فإنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 15 بجماعة أولاد اوشيح المودع بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير أن جميع أسماء الأعضاء مدونة به وأنه موقع من طرفهم مما يكون معه ما جاء في المحضر المدلى به من عدم كتابة اسم العضو الثاني الأكبر سنا هو مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، فإن التوقيعات الموجودة بمحضري مكتب التصويت رقم 6 بجماعة أولاد اوشيح ورقم 17 بجماعة القصر الكبير لا يلزم من أشكالها أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، فإنه إذا كان صحيحا ما نعاه الطاعن على مكتبي التصويت رقم11 و15 بجماعتي القصر الكبير وبوجديان من كون كل من محضريهما مذيل ببصمة ، وعلى مكتب التصيوت رقم 19 من أنه كان مشكلا من ثلاثة أعضاء فقط كما يبين ذلك من الاطلاع على محاضر هذه المكاتب ، مما يعد خرقا لأحكام المادة 68 من  القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الشيء الذي يترتب عنه استبعاد الأصوات المدلى بها في المكاتب المذكورة من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي نالها كل منهم في الدائرة الانتخابية ، غير أن ذلك لن يكون له تأثير على النتيجة العامة للاقتراع إذ سيصبح المطعون في انتخابه متقدما على الذي يليه في الترتيب بـ 393 صوتا ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار في وجهيها الأول والثاني وغير مجدية في وجهها الثالث ؛

في شأن المآخذ المتعلق بسير عملية الاقتراع :

حيث إن هذا المأخذ يتمثل فيدعوى أن مكتب التصويت رقم 9 بجماعة القصر الكبير غادره ثلاثة من أعضائه لأداء صلاة الجمعة في الساعة 12 و40 دقيقة ولم يعودوا إلا في الساعة 1 و20 دقيقة كما هو ملاحظ بالمحضر ؛

لكن حيث إنه إذا كان صحيحا أن ثلاثة أعضاء غادروا المكتب المذكور لأداء الصلاة ، فإن عملية الاقتراع قد توقفت عند غيابهم ولم يكن هناك ناخبون خلال هذه الفترة إلى أن عادوا وحضر الناخبون وحينذاك تواصلت العملية ، كما هو مثبت سواء بالمحضر المدلى به أو المودع لدى المحكمة ، الشيء الذي لم يترتب عنه أي مساس بسلامة الاقتراع ولا حرمان ناخبين من الإدلاء بأصواتهم ، وأن الطاعنين لم يثبتا بل ولم يدعيا خلاف ذلك ، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض المكاتب :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن محاضر المكتب المركزي بجماعة تطفت والمكتب المركزي بجماعة سوق الطلبة ومكتب التصويت رقم 22 بجماعة القصر الكبير لا تحمل توقيعات الرؤساء والأعضاء ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 17 بجماعة القصر الكبير غير موقع من طرف الرئيس ؛

لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر المكتبين المركزيين لجماعة تطفت وجماعة سوق الطلبة ومكتبي التصويت رقم 17 و22 بجماعة القصر الكبير المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير أنها جميعها موقعة من طرف رؤسائها وأعضائها ، وأن خلو المحاضر المدلى بها من هذه التوقيعات لا يعدو أن يكون مجرد إغفال ، الأمر الذي تكون معه هذه المآخذ هي أيضا غير جديرة بالاعتبار ؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطلبين من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلبي السيدين الخليل النوينو وادريس حيدار الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "وادي المخازن" (إقليم العرائش) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الرياحي عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كافة الأطراف .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 29 شعبان 1420 (8 ديسمبر 1999)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري        إدريس العلوي العبدلاوي          السعدية بلمير             هاشم العلوي

حميد الرفاعي          عبد اللطيف المنوني              عبد الرزاق الرويسي      عبد القادر العلمي      

إدريس لوزيري        محمد تقي الله ماء العينين