قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1999/357
تاريخ صدور القرار : 1999/12/21

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 97/204

قرار رقم : 99/357 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد عبد الرحمان أربيعن ـ بصفته مرشحاـ طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "بني مكادة" التابعة لعمالة الفحص بني مكادة وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الزموري عضوا بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 فبراير    1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :

حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه استغل صفته كرئيس للمجلس البلدي لبني مكادة الذي يقع داخل نفوذ الدائرة الانتخابية المتنازع بشأنها ، وأنه قام هو ومناصروه يوم الاقتراع جهارا بشراء الأصوات ، كما كأنه حث أشخاصا لمنع أنصار الطاعن من التصويت ، وأنه استغل ، للتأثير في الناخبين يوم الاقتراع ، إمكانات المجلس عن طريق إغرائهم بوعود بالتوظيف وتسليم رخص بناء مجانا وتزويد المنازل بالماء والكهرباء والإعفاء من الضرائب ومنح دكاكين بالأسواق ورخص الأكشاك والمحلات التجارية بالإضافة إلى قيامه خلال أيام الحملة الانتخابية بمدّ منازل وبراريك العديد من الناخبين بالماء والكهرباء لإغرائهم بالتصويت لفائدته ؛

لكن ، حيث إن الطاعن لم يدل لإثبات هذه المآخذ بأيّ حجة ، مما يجعلها غير مرتكزة على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن الطاعن يدعي خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 وذلك من جهة ، بعلة أن أعضاء مكاتب التصويت من 1 إلى 10 و12 إلى 14 و16 إلى 35 و37 و 38 إلى 48 و50 إلى 72 و73 و74 إلى 79 و81 و83 إلى 86 المدلى بنظائر محاضرها ، لا يحسنون القراءة والكتابة كما يتأكد ذلك من شكل توقيعاتهم بالإضافة إلى تضمن محضري مكتبي التصويت رقم 17 و47 توقيع أعضاء فيهما بالبصم ؛

لكن ، حيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بطنجة :

1 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 إلى 10 و12 إلى 14 و16 إلى 35 و37 و38 إلى 48 و50 إلى 72 و73 و74 إلى 79 و81 و83 إلى 86 موقعة من قبل الأعضاء فيها وأنه لا يلزم من شكل هذه التوقيعات أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

2 ـ أن محضري مكتبي التصويت رقم 17 و 47 مذيلان فعلا ببصمة ، إلا أن ما يترتب عن هذه المخالفة من خصم الأصوات المدلى بها في هذين المكتبين من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ، نظرا لكون المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن بـ 322 صوت ؛

وحيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أخرى ، أن مكتبي التصويت رقم 21 و 33 غير مشكلين تشكيلا صحيحا فالمحضران المتعلقان بهما لا يشيران إلى اسم العضو الأصغر سناً الذي يقوم بمهام الكاتب فيهما .

لكن ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى المحاضر المودعة بالمحكمة المذكورة أن محضري مكتبي التصويت رقم 21 و 33 المشار إليهما يتضمنان كل منهما إسم العضو الأصغر سنا الذي يقوم بمهام الكاتب فيهما ، فيكون عدم إيراد اسمهما في المحضرين المدلى بهما مجرد إغفال لا تأثير له ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :

حيث يدعي الطاعن خرق أحكام الفقرة 3 من المادة 68 من القانون التنظيمي 97-31 ، بعلة أن مكاتب التصويت رقم 12 و21 و22 و23 و24 و33 و47 و55 و60 و66 لم تكن تتوفر على العضو الرابع الذي لم يوقع على المحضر وأن مكاتب التصويت رقم 25 و27 و28 ينقصها توقيع كل من العضوين الثاني والثالث وأن مكاتب التصويت رقم 12 و27 و28 و32 تغيب الكتاب فيها في كثير من الفترات دون الإشارة إلى ذلك في المحاضر المتعلقة بها ويبين ذلك من خلال عدم توقيع هذه المحاضر من طرف هؤلاء الكتاب ؛

لكن ، بصرف النظر عن محضر مكتب التصويت رقم 47 الذي سبقت الإشارة أعلاه إلى ثبوت تضمنه مخالفة التوقيع بالبصم ، فإنه يبين من المحاضر المودعة بالمحكمة أن مكاتب التصويت رقم 12 و21 إلى24 و27 و28 و32 و33 و55 و60 و66 كانت تتوفر على جميع الأعضاء فيها والدليل على ذلك توقيعاتهم على محاضرها وأن خلو نظائر هذه المحاضر ، المدلى بها من الإشارة إلى ذلك لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث تبينت صحة ما نعاه الطاعن بخصوص مكتب التصويت رقم 25 من أن كلاً من العضوين الثاني والثالث فيه لم يكونا حاضرين ، بدليل أنه ينقص محضر هذا المكتب توقيعهما ، غير أن ذلك غير ذي تأثير في نتيجة الاقتراع ، لكون المطعون في انتخابه سيظل مع ذلك متقدما عليه بـ 213 صوتا بعد خصم الأصوات المدلى بها في هذا المكتب من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله فيها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ؛

وحيث إنه ، تأسيساً على ما سلف ، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن المآخذ المتعلقة باختتام الاقتراع :

حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أولى ، أن تأجيل ساعة اختتام الاقتراع إلى الثامنة لم يتم في مجموع الدائرة الانتخابية ، إذ اقتصر على بعض مكاتب التصويت ولم يشمل على وجه الخصوص مكاتب التصويت رقم 12 و27 و28 و32 و33 و38 و48 و56 و60 ؛

لكن ، حيث خلافا لما يزعمه الطاعن ، فإنه يبين بالرجوع إلى المحاضر المدلى بها أو المودعة بالمحكمة ، المتعلقة بمكاتب التصويت المذكورة أعلاه ، أنها تشير إلى تأجيل ساعة اختتام الاقتراع إلى الثامنة ؛

وحيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ثانية ، أنه لم يتم التنصيص في محاضر مكاتب التصويت رقم 4 و64 و74 و84 على القرار العاملي بتأجيل ساعة اختتام الاقتراع ؛

لكن ، حيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 4 و64 و74 و84 المودعة بالمحكمة الابتدائية بطنجة وكذا نظائرها المدلى بها ، أنها تشير إلى أن تأجيل ساعة اختتام الاقتراع قد تم فيها ارتكازا على القرار العاملي رقم 423 ؛

وحيث إنه ، تأسيساً على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة باختتام الاقتراع مخالفة للواقع ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض المكاتب :

وحيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أولى ، عدم توقيع محضري مكتبي التصويت رقم 3 و32 ، من طرف رئيسيهما ؛

لكن ،  حيث ، إنه خلافا لما ورد في الادعاء ، يبين من التحقيق أن محضري مكتبي التصويت رقم 3 و32 المودعين بالمحكمة ونظير محضر مكتب التصويت رقم 3 المدلى به تحمل توقيع رئيسي المكتبين المذكورين وأن خلو نظير محضر مكتب التصويت رقم 32 المدلى به من توقيع رئيسه ، لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث يدعي الطاعن ، من جهة ثانية ، أن محاضر مكاتب التصويت رقم 16 و27 و32 و66 غير مؤرخة ؛

لكن ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها والمودعة بالمحكمة أنها مؤرخة بتاريخ يوم الاقتراع وأن خلوَّ نظائرها المدلى بها من طرف الطاعن من الإشارة إلى ذلك مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث يدعي الطاعن ، من جهة ثالثة ، أن محاضر المكاتب المركزية غير موقعة من طرف رؤساء مكاتب التصويت التي تتبع لها ؛

لكن ، حيث إنه يبين من التحقيق أنه لا يوجد سوى مكتبين مركزيين ، أولهما مقره بمدرسة العش والثاني مقره بإعدادية مولاي عبد الرحمان وأن محضريهما معاً موقعان من طرف رؤساء مكاتب التصويت التابعة لهما ؛

وحيث ، إنه تأسيساً على ما سلف ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض المكاتب غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإحصائها :

حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أولى ، أنه لم تتم في مكاتب التصويت الستة والثمانين والمشتملة كل منها على أكثر من مائتي ناخب مقيد ، الاستعانة بفاحصين لفرز الأصوات وذلك خرقا لأحكام المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، التي تمنع على رئيس وأعضاء مكتب التصويت القيام بهذه العملية دون مساعدة فاحصين ؛

لكن ، حيث إنه يبين من التحقيق أن الطاعن لم يحدد المكاتب التي تضمنت أكثر من مائتي ناخب مقيد وتمت فيها عملية فرز الأصوات دون الاستعانة بفاحصين ، فضلا عن أنه لم يدع أن عدم الاستعانة بفاحصين نتج عن مناورات تدليسية ؛

وحيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ثانية ، عدم ضبط عملية الفرز والإحصاء في بعض مكاتب التصويت وأنه ارتكبت فيها خروقات في عملية الإحصاء كما هو الحال في مكتب التصويت رقم 82 الذي ورد في محضره أن عدد المصوتين 44 والأوراق الباطلة 127 والأصوات الصحيحة 313 ، وأنه إذا أضيفت 127 الباطلة إلى 313 الصحيحة يكون عدد المصوتين 440 وليس 44 وكذا الأمر في مكتب التصويت رقم 83 الذي ورد في محضره أن عدد المصوتين 384 وعدد الأوراق الباطلة 106 وعدد الأصوات الصحيحة 273 ، وأنه إذا أضيفت 106 الباطلة إلى 273 الصحيحة يكون عدد المصوتين 379 فقط وليس 384 ؛

لكن ، حيث يتضح من التحقيق :

1 ـ بخصوص مكتب التصويت رقم 82 أن عدد المصوتين به يبلغ فعلا 440 وهو ما تضمنه المحضر المتعلق بهذا المكتب المودع بالمحكمة وأن تضمين نظيره المدلى به من طرف الطاعن كون عدد المصوتين يبلغ 44 ناتج عن مجرد خطأ مادي ؛

2 ـ بخصوص مكتب التصويت رقم 83 أن عدد الأصوات التي حصل عليها به المرشحون يبلغ فعلا 278 ويطابق عدد الأصوات الصحيحة المسجلة بمحضره المودع لدى المحكمة وأن تضمين نظير هذا المحضر المدلى به من طرف الطاعن كون عدد الأصوات الصحيحة يبلغ 273 مجرد خطأ مادي لا غير ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف ، تكون المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإحصائها هي أيضاً غير جديرة بالاعتبار ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة للفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الرحمان أربعين الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "بني مكادة" التابعة لعمالة الفحص بني مكادة وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الزموري عضوا في مجلس النواب ؛

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 12 رمضان 1420 (21 ديسمبر1999)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري         إدريس العلوي العبدلاوي          السعدية بلمير             هاشم العلوي

حميد الرفاعي           عبد اللطيف المنوني              عبد الرزاق الرويسي      عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري         محمد تقي الله ماء العينين         محمد معتصم