قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1999/358
تاريخ صدور القرار : 1999/12/22

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 97/153 و97/330

قرار رقم : 99/358 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 26 و27 نوفمبر1997 اللتين تقدم بهما السيدان عبد الله الولادي ومبارك الزعيمي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أسفي ـ بوذهب" (عمالة أسفي) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد حبابة عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 13 مارس و24 أبريل 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص من جهة أولى في دعوى أن بعض أعضاء مكاتب التصويت لا يحسنون القراءة والكتابة كما يؤخذ من شكل توقيعاتهم في محاضر مكاتب التصويت رقم 33 و50 بالنسبة للأعضاء الأول والثاني والثالث ورقم 40 بالنسبة للعضوين الأول والثاني ورقم 46 بالنسبة للعضو الثالث ، ومن جهة ثانية في دعوى عدم احترام النصاب القانوني في تشكيل مكتب التصويت رقم 8 الذي لا يتضمن محضره إسم الرئيس مع وجود توقيع غير مقروء ورقم 31 الذي ينقصه إسم العضو الثالث وتوقيعه ورقم 37 الذي لا ذكر في محضره لاسم العضو الثالث والخلو من التوقيع ، وهي محاضر لم تتضمن جميعها أي ملاحظات بشأن مبررات غياب هؤلاء مما يعتبر خرقا لأحكام المادتين 68 و74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، ومن جهة ثالثة في دعوى أن معظم مكاتب التصويت شكلت ليلة الاقتراع من طرف السلطة المحلية من أشخاص استقدموا لهذه الغاية خلافا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 68 من القانون التنظيمي المذكور ؛

لكن ، حيث إنه بخصوص الفرع الأول من المآخذ يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 33 و40 و46 و50 سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بأسفي أنها موقعة جميعها من رؤساء وأعضاء المكاتب المذكورة ولا يؤخذ من شكل هذه التوقيعات أنها صادرة بالضرورة عن أشخاص لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

وحيث إنه بخصوص الفرع الثاني من المآخذ يبين من مراجعة محضر مكتب التصويت رقم 8 سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بأسفي أنه مشكل تشكيلا قانونيا ؛

وحيث إنه يبين حقا من خلال الرجوع إلى محضري مكتبي التصويت رقم 31 و37 أنهما ينقصهما إسم العضو الثالث وتوقيعه فيهما معا ، وبالتالي يكون المكتبان عند تشكيلهما لا يتوفران على عدد الأعضاء المنصوص عليهم قانونا ، ويبقى تبعا لذلك القول ببطلان الاقتراع فيهما واستبعاد النتائج المدونة بهما ؛

وحيث إنه بعد استبعاد ما حصل عليه كل طاعن على حدة وما حصل عليه المطعون في انتخابه من أصوات في مكتبي التصويت رقم 31 و37 من مجموع ما حصل عليه كل منهم على حدة بمجموع الدائرة الانتخابية يصير ما حصل عليه المطعون في انتخابه 2928 صوتا وما حصل عليه الطاعن السيد عبد الله الولادي 2645 صوتا وما حصل عليه الطاعن الثاني السيد مبارك الزعيمي 2576 صوتا وبالتالي يبقى المطعون في انتخابه مع ذلك متقدما بفارق 283 صوتا على المرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن الثاني ، الأمر الذي ليس من شأنه أن يحدث تغييرا في النتيجة العامة للدائرة الانتخابية ؛

وحيث إنه بخصوص الفرع الثالث من المآخذ فالطاعنان لم يحددا بالضبط مكاتب التصويت التي تشكلت على خلاف المسطرة المنصوص عليها في المادة 68 المذكورة ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير مؤثرة من وجه آخر ؛

في شأن المآخذ المتعلقة ببعض محاضر مكاتب التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تتمثل من جهة أولى في دعوى :

1 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 13 غير موقع من طرف العضو الثالث ورقم 18 غير مذيل بتوقيع الرئيس ؛

2 ـ تدوين عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المرشحين بالأرقام وعدم كتابتها بالحروف في محضر مكتب التصويت رقم 9 ؛

3 ـ تسجيل عدد الأصوات التي حصل عليها أحد المرشحين بشكل خاطيء إذ كتب "ماؤة وعشرون" بدل مائة وثمانية وعشرون وذلك بمحضري مكتبي التصويت رقم 40 و51 ؛

4 ـ جمع عدد الأوراق الباطلة مع عدد الأوراق الصحيحة لا يساوي عدد المصوتين إذ جاء هكذا (136 + 339 = 535) والصحيح هو 475 ، كما أن مجموع الأصوات المحصل عليها لا يساوي الأصوات الصحيحة فقد سجل في المحضر خطأ 339 وذلك كله بمحضر مكتب التصويت رقم 27 ؛

5 ـ بمحضر مكتب التصويت رقم 40 يلاحظ عدم تطابق الأصوات المعبر عنها كما تم إحصاؤها مع عدد الأظرفة ؛

6 ـ بمحضر مكتب التصويت رقم 51 يلاحظ أن عدد المصوتين لا يساوي عدد الأوراق الباطلة والصحيحة فقد كتب رقم 464 خطأ والصحيح هو 467 ؛

7 ـ بمحضر مكتب التصويت رقم 9 يلاحظ أن عدد الأصوات التي حصل عليها أحد المرشحين مكتوبة بشطب وبمحضر مكتب التصويت رقم 16 يلاحظ أن الأصوات المسجلة لفائدة المطعون في انتخابه شطب فيها على الأرقام والحروف ، وبمحاضر مكاتب التصويت رقم 44 و27 و40 و51 يلاحظ شطب أثناء كتابة عدد المصوتين وعدد المسجلين ؛

ومن جهة ثانية في دعوى عدم التنصيص على القرار العاملي بتمديد مدة الاقتراع بمحاضر مكاتب التصويت رقم 6 و11 و17 و23 وعدم ذكر تاريخ تحرير محضري مكتبي التصويت رقم 37  و40 ؛

لكن ، حيث إنه بخصوص الفرع الأول من المآخذ يبين من التحقيق ، خلاف الادعاء ، أن محضر مكتب التصويت رقم 18 موقع من طرف الرئيس ، وأن خلو محضر مكتب التصويت رقم 13 من توقيع العضو الثالث لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 9 و16 و27 و40 و44 و51 سواء التي أدلى بها الطاعن الثاني أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي أنها مؤرخة ومحررة بشكل قانوني سليم ولا توجد بها أخطاء حسابية في الجمع كما لا يوجد بها شطب وأن ما دوّن بها من بيانات كتب بشكل سليم مطابق لما دوّن بمحاضر المكاتب المركزية وأن مانعاه أحد الطاعنين لم يتجاوز النظائر المسلمة لممثليه مما تكون معه الأخطاء الواردة بها مجرد أخطاء مادية لا تأثير لها ؛

وحيث إنه بخصوص الفرع الثاني من المآخذ يتضح من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 11 و17 و23 سواء المدلى بها من طرف أحد الطاعنين أو المودعة بالمحكمة الابتدائية المومأ إليها أعلاه أنها تضمنت الإشارة إلى القرار العاملي بتمديد مدة الاقتراع ، كما أن محضر مكتب التصويت رقم 6 المودع لدى نفس المحكمة يتضمن الإشارة إلى وجود قرار التمديد المذكور وأن خلو النظير المسلم لممثلي الطاعنين من الإشارة إلى هذا المقتضى لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث إنه ، ينبني على ما سبق بيانه ، أن المآخذ المتعلقة ببعض محاضر مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح في جميع أوجهها ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وعدم تطابق نظائر محاضر مكاتب التصويت فيما بينها :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص ، من جهة أولى ، في دعوى عدم تحقق مكتب التصويت رقم 19 من هوية أحد الناخبين الذي صوت بدون بطاقة تعريف وأدلى بتصريح إتلاف ، والحال أن مقتضيات القانون تنص في هذه الحالة على إمكانية التصويت شريطة التعريف بهوية الناخب ، وبرفض رئيس وأعضاء مكاتب التصويت تدوين ملاحظات ممثلي المرشحين خلافا لما تنص عليه أحكام المادة 58 من نفس القانون المذكور، ومن جهة ثانية في دعوى عدم تطابق نظائر المحاضر المسلمة لممثلي أحد الطاعنين مع النظائر الأخرى كما هو الشأن بالنسبة لمحضري مكتبي التصويت رقم 6 و17 بخصوص الإشارة إلى القرار العاملي بتمديد مدة الاقتراع ورقم 18 فيما يخص توقيع الرئيس ورقم 31 و37 فيما يتعلق بتضمين إسم العضو الثالث وعدم وجود توقيعه ورقم 40 فيما يخص الملاحظات المدونة بالمحضر ؛

لكن ، حيث إنه بخصوص الشق الأول من الفرع الأول من المآخذ فإن المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجيز لرئيس مكتب التصويت تمكين الناخب الغير المتوفر على بطاقة التعريف من ممارسة حقه في التصويت ؛

وحيث إنه بخصوص الشق الثاني من الفرع الأول من المآخذ فالطاعنان لم يحددا مكاتب التصويت التي رفض رؤساؤها تدوين ملاحظات ممثلي المرشحين ، ومن تم جاء المأخذ في الشق مبهما عاما ومجردا؛

وحيث إنه فيما يتعلق بالفرع الثاني من المآخذ فقد سبق تقرير بطلان محضري مكتبي التصويت رقم 31 و37 مما لم يعد معه المأخذ ذا موضوع على أساس وسيلة أخرى ، كما أن خلو نظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 6 و17 و18 و40 المسلمة لممثلي الطاعنين من بيان معين تضمنته محاضر مكاتب التصويت المذكورة المودعة لدى المحكمة لا يمكن أخذه على أساس عدم التطابق بقدر ما يعتبر أنه مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وعدم تطابق المحاضر فيما بينها غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكون حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص من جهة أولى في دعوى قيام بعض أعوان السلطة وموظفي الجماعة ومستشاريها يوم الاقتراع بحث الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه كما يؤكد ذلك أشخاص على استعداد للإدلاء بشهاداتهم ، ومن جهة ثانية في دعوى محاولة مناصري المطعون في انتخابه الحصول على أصوات الناخبين بفضل هدايا وتبرعات نقدية وعينية والوعد بمنافع أخرى قصد التأثير فيهم ، وهو ما كان موضوع شكايات عرضت على اللجنة الإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية اتخذت فيها قرارات محددة وأحالتها على النيابة العامة التي تابعت واعتقلت من ضمنهم البعض ؛

لكن ، حيث إن الطاعنين لم يثبتا ما ادعياه تجاه أعوان السلطة وموظفي الجماعة ومستشاريها ولم يقيما الدليل على ثبوت محاولة مناصري المطعون في انتخابه التأثير في الناخبين للتصويت لفائدة هذا الأخير بفضل الهدايا والتبرعات والوعود ولم يدليا بمآل المتابعة القضائية بهذا الخصوص ؛

وحيث إنه ، ينبني على ما سبق بيانه ، أن المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، بناء على ما سلف بيانه ، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة للفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن شكلا ؛

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيد عبد الله الولادي والسيد مبارك الزعيمي الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "آسفي ـ بوذهب" (عمالة آسفي) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد حبابة عضوا في مجلس النواب ؛

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 13 رمضان 1420 (22 ديسمبر1999)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري        إدريس العلوي العبدلاوي        السعدية بلمير              هاشم العلوي

حميد الرفاعي          عبد اللطيف المنوني            عبد الرزاق الرويسي       عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري        محمد تقي الله ماء العينين        محمد معتصم