المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 97/168 و97/361
قرار رقم : 2000/360 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على كل من العريضة المسجلة بأمانته العامة في 27 نوفمبر 1997 والعريضة الموضوعة بالمحكمة الابتدائية بآسفي في 28 نوفمبر1997 والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان العيدي بوطيب والمصطفى حمزة ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أحمرـ الشماعية" (إقليم آسفي) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الكبير بن زوينة عضواً في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 9 مارس 1998؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
1 ـ أن تشكيل جل مكاتب التصويت تم ليلة الاقتراع من طرف السلطة المحلية وتم استقدام أعضائها يوم الاقتراع كما حدث بمكتب التصويت رقم 2 جماعة خوالقة ؛
2 ـ أن مكاتب التصويت رقم 2 و3 و18 بجماعة سيدي شيكر و3 و9 و14 و19 إلى 21 بجماعة الشماعية و19 و23 بجماعة رأس العين و4 بجماعة خوالقة تشكلت من أعضاء لا يحسنون القراءة والكتابة كما يتبين من توقيعاتهم أو من البصمات التي ذيلوا بها محاضر المكاتب المذكورة ؛
3 ـ أن مكتب التصويت رقم 2 بجماعة الشماعية لم يسجل بمحضره سوى عضوين مع وجود توقيعات ثلاثة أعضاء ؛
لكن ، حيث من جهة أولى ، إن الادعاء بكون مكاتب التصويت تم تشكيلها ليلة الاقتراع لا يرتكز سوى على بعض الإفادات التي لا تقوم بها وحدها حجة على صحة هذا الادعاء ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من المحاضر ـ سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي ـ المتعلقة بمكاتب التصويت رقم 2 و3 و18 بجماعة سيدي شيكر ورقم 3 و9 و14 و19 إلى 21 بجماعة الشماعية أنها مذيلة بتوقيعات رؤسائها وأعضائها ولا يؤخذ من شكل هذه التوقيعات أنها صادرة بالضرورة عن أشخاص لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
وحيث إنه يبين من الرجوع لمحاضر مكاتب التصويت رقم 19 و23 بجماعة رأس العين و4 بجماعة خوالقة ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي ، أنها ذيلت فعلا ببصمات بعض أعضائها مما يعد قرينة على كونهم لا يحسنون القراءة والكتابة ، غير أن ما يترتب عن هذا العيب من استبعاد الأصوات المدلى بها في المكاتب الثلاثة المذكورة من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع لأن المطعون في انتخابه سيصبح متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بـ 8791 صوتا بعد أن كان الفرق بينهما في الأصل 8677 صوتاً ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من الرجوع لمحضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة الشماعية المودع بالمحكمة الابتدائية بآسفي أنه يتضمن أسماء وتوقيعات الرئيس وأعضاء المكتب ، وأن خلو النظير المدلى به من بعض الأسماء وبعض التوقيعات لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث إنه ، بناء على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح في بعض الوجوه ، وغير مؤثرة في وجه آخر ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بوقت افتتاح واختتام الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص ، من جهة ، في دعوى تأخر افتتاح الاقتراع بمكاتب التصويت رقم 3 و9 و15 و21 بجماعة الشماعية و21 بجماعة رأس العين لمدة تتراوح بين 30 و120 دقيقة ، ومن جهة أخرى ، في كون مكتب التصويت رقم 10 بجماعة رأس العين استمر به التصويت إلى غاية السابعة مساء دون وجود قرار عاملي بتمديد فترة الاقتراع ؛
لكن ، حيث من جهة ، إنه يبين من محاضر مكاتب التصويت المذكورة، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي ، أنه باستثناء المحضر المتعلق بمكتب التصويت رقم 3 بجماعة الشماعية فإن باقي المحاضر تضمنت ، وفق ما ينص عليه القانون ، الإشارة إلى سبب تأخر افتتاح الاقتراع وهو سبب مقبول يتجلى في عدم اكتمال العدد الذي يجب أن يتشكل منه أعضاء كل مكتب من المكاتب المشار إليها ؛
وحيث إنه بالنسبة لمكتب التصويت رقم 3 بجماعة الشماعية الذي لم يرد ضمن محضره بيان سبب تأخر افتتاح الاقتراع فقد جاء في نفس المحضر ، سواء في النظير المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بآسفي ، أن بداية الاقتراع كانت في الساعة 8 و30 دقيقة مما يفيد أن إجراءات التشكيل القانوني للمكتب امتدت خلال الثلاثين دقيقة الأولى ؛
وحيث ، من جهة أخرى ، فإنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة رأس العين المودع لدى المحكمة المذكورة أنه لا توجد أي ملاحظة تفيد تمديد فترة الاقتراع إلى الساعة 7 مساء ، وحتى على فرض ثبوت ما جاء في النظير المدلى به حول هذا التمديد ، فإنه لن يؤثر في النتيجة العامة للاقتراع نظراً للفرق الموجود في عدد الأصوات بين المطعون في انتخابه والمرشح الذي يليه ؛
وحيث ، إنه على مقتضى ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بوقت افتتاح واختتام الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح في وجه وغير مؤثرة في وجه آخر ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وتدخل السلطة المحلية :
حيث إن هذه المآخذ تتجلى في دعوى إصدار بطاقة انتخابية مكتوبة بخط اليد وغير مستخرجة من الحاسوب مما يفيد وقوع مناورات تدليسية ، وتدخل بعض أعوان السلطة لحث الناخبين على التصويت للمطعون في انتخابه، وإرهاب جماعة من السكان ، وطرد ممثل مشترك لبعض المرشحين بمكتب التصويت رقم 7 بجماعة خوالقة بعد احتجاجه على تدخل أحد أعوان السلطة ، وتصويت امرأة ببطاقة ليست هي صاحبتها بمكتب التصويت رقم 5 بجماعة رأس العين ، وقيام العضو الأكبر سناً بمكتب التصويت رقم 2 بجماعة خوالقة بالدعاية للمطعون في انتخابه قرب مكتب التصويت يوم الاقتراع ، وأن الكاتب بمكتب التصويت رقم 3 بجماعة الشماعية لم يظل بالمكتب ، وأن نائب الرئيس بمكتب التصويت رقم 21 بنفس الجماعة تغيب طيلة فترة التصويت ، وأن بعض الرؤساء وأعضاء المكاتب رفضوا تدوين ملاحظات نواب المرشحين ؛
لكن ، حيث إن تحرير البطائق الانتخابية بخط اليد بدل طبعها بالحاسوب لا يقدح في صحتها ما لم يقترن ذلك بتدليس ، الأمر الذي لم يرد في الادعاء ما يثبته ؛
وحيث إن ادعاء تدخل بعض أعوان السلطة لفائدة المطعون في انتخابه وإرهاب جماعة من السكان لم يعزز سوى بعريضة مبصومة من طرف بعض الأشخاص وهي لا تكفي وحدها لإثبات الادعاء ؛
وحيث إنه بالرجوع لمحضر مكتب التصويت رقم 7 بجماعة خوالقة المودع لدى المحكمة الابتدائية بآسفي يبين أنه لا توجد ملاحظة بشأن طرد ممثل مشترك لبعض المرشحين وما ورد في الادعاء بهذا الخصوص لم يدعم بأي وسيلة للإثبات ؛
وحيث إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 5 بجماعة رأس العين ، سواء المدلى بصورة منه أو المودع بالمحكمة الابتدائية بآسفي ، أن سيدة تقدمت إلى مكتب التصويت وأدلت ببطاقتها وسمح لها بالتصويت بشهادة كافة الأعضاء ، وبعد تصويتها زعم ممثل أحد الطاعنين أنها صوتت بغير بطاقتها دون إثبات زعمه مما يكون معه الادعاء غير قائم على أساس صحيح ؛
وحيث إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة خوالقة سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية بآسفي أنه تم فعلا ضبط العضو الأكبر سناً يقوم بالدعاية للمطعون في انتخابه ، غير أن ما يترتب عن هذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بها في المكتب المذكور لفائدة المطعون في انتخابه من النتيجة العامة للاقتراع لا يؤثر في هذه النتيجة ؛
وحيث إن الادعاء بكون الكاتب بمكتب التصويت رقم 3 بجماعة الشماعية لم يظل بالمكتب جاء مجرداً من أي حجة تسنده ، وإن محضر المكتب المذكور ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة ، مذيل بتوقيع الكاتب ولا يتضمن أي إشارة لتغيبه ؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 21 بجماعة الشماعية ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة ، أنه لا يتضمن أي ملاحظة تفيد أن الشخص الذي عين ليقوم مقام رئيس المكتب إذا تغيب أو عاقه عائق لم يحضر طيلة فترة التصويت ، ولم يثبت أي من الطاعنين خلاف ذلك ؛
وحيث إن الادعاء بكون بعض رؤساء وأعضاء المكاتب رفضوا تدوين ملاحظات نواب المرشحين، لم يدعم سوى ببعض الإفادات التي لا تكفي وحدها كحجة لإثبات هذا الادعاء ؛
وحيث إنه ، تأسيساً على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مجدية في وجه وغير قائمة على أساس صحيح في وجوهها الأخرى ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :
حيث إن هذه المأخذ تتمثل في دعوى :
1 ـ أن مكتب التصويت رقم 18 بجماعة الشماعية ورد بمحضره توقيع مرزوق عبد القادر بصفته الكاتب دون أن يكون اسمه ضمن أعضاء المكتب ؛
2 ـ التشطيب على الأرقام والحروف بمكتبي التصويت رقم 5 و20 بجماعة الشماعية ، وبنفس الجماعة وقع التشطيب على الأرقام وعدم كتابة الأعداد المحصل عليها من طرف المرشحين بالحروف بمكتب التصويت رقم 18 ، وعدم كتابة الأعداد بالحروف كذلك بمكتب التصويت رقم 9 ، وتوقيع الكاتب دون كتابة اسمه بمكتب التصويت رقم 2 ، والتشطيب على اسم الناخب الأول الأصغر سناً وكتابة اسم آخر بمكتب التصويت رقم 10 ؛
3 ـ إسقاط اسم الطاعن السيد بوطيب العيدي "عنوة" وعدم تضمين المحضر عدد الأصوات المعبر عنها والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة بمكتب التصويت رقم 14 بجماعة الشماعية ، وعدم بيان عدد المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة بمكتب التصويت رقم 8 بجماعة خوالقة ، ووضع اسم مستعار لرئيس مكتب التصويت رقم 18 بجماعة سيدي شيكر مما يدل على محاولة تغيير النتيجة ، "وتغييب الأسماء الشخصية والعائلية للأعضاء" ؛
4 ـ تضمن محضر مكتب التصويت رقم 18 بجماعة الشماعية أن عدد الأصوات الصحيحة هو 123 في حين أنه بجمع الأصوات المحصل عليها من طرف جميع المرشحين يكون العدد هو 124 ، وبمكتب التصويت رقم 1 بجماعة سيدي شيكر تمت إضافة 200 صوت للمطعون في انتخابه فبدل 47 أصبح عدد الأصوات 247 ، وفي مكتب التصويت رقم 3 بنفس الجماعة ورد في المحضر المسلم لممثل الطاعن أن مجموع ما حصل عليه المطعون في انتخابه هو 26 صوتا وفي محضر السلطة 350 صوتا ، وبمكتب التصويت رقم 9 بجماعة إيغود ورد في المحضر أن الأصوات الصحيحة 210 في حين أن ما حصل عليه كل المرشحين هو 310 بفارق 100 صوت أضيفت للمطعون في انتخابه ؛
5 ـ كتابة بعض المحاضر بجماعة إيغود بنفس الخط مما يفيد المناورات التدليسية كما هو الحال بالنسبة لمحاضر مكاتب التصويت (13 مع 18) و(9 مع 12) و(5 مع 11) و(1 مع 9) و(3 مع 23) و(6 مع 22) و(4 مع 15) ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 15 بنفس الجماعة كتبت صفحته الأولى بخط مغاير للصفحة الثانية ؛
لكن ، حيث من جهة أولى ، إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 18 بجماعة الشماعية ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية بآسفي ، وإن كان قد ذُيّل بتوقيع شخص لم يرد اسمه ضمن الأعضاء المشكلين للمكتب فإن بطلان هذا التوقيع لا يقدح في صحة المحضر ما دام أنه مُذيّل بتوقيعات الرئيس وثلاثة أعضاء ؛
وحيث من جهة ثانية ، إنه يبين من الرجوع لمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 2 و5 و9 و10 و18 و20 بجماعة الشماعية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي أنه لا يوجد بها أثر للتشطيب أو تغيير أحد الأسماء ، وأن عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المرشحين مكتوبة بالأرقام والحروف ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 2 يتضمن أسماء جميع الأعضاء وتوقيعاتهم ، وأن النظائر المدلى بها ولو تضمن بعضها التشطيب فإن الأرقام الواردة بها مطابقة للنتائج المدونة بالمحاضر المودعة بالمحكمة وما ورد في بعضها من نقص في البيانات لا يعدو أن يكون ناتجا عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من الرجوع لمحضر مكتب التصويت رقم 14 بجماعة الشماعية المودع لدى المحكمة أن يتضمن عدد الأصوات المعبر عنها والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة وأن إسم الطاعن السيد العيدي بوطيب وإن كان لم يرد فعلا في المحضر فإنه ورد ضمن ورقة الإحصاء المتعلقة بنفس المكتب حيث لم يحصل على أي صوت وبالتالي يكون سقوط اسمه من المحضر ناتجا عن مجرد إغفال ؛
وحيث إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 8 بجماعة خوالقة المودع لدى المحكمة الابتدائية بآسفي أنه مكتمل البيانات المتعلقة بعدد المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة وعدم اكتمال هذه البيانات في النظير المدلى به لا يعدو أن يكون مجرد إغفال كذلك ؛
وحيث إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 18 بجماعة سيدي شيكر ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة المذكورة ، أنه لا يوجد أثر لمحاولة كتابة اسم بدل آخر ولم يرد في الادعاء ما يثبت تغيير النتيجة كما أنه يبين من نظير محضر المكتب المذكور المودع بالمحكمة أنه يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للأعضاء ، وأن خلو النظير المدلى به من هذه الأسماء لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث ، من جهة رابعة ، إنه بالرجوع لمحضر مكتب التصويت رقم 18 بجماعة الشماعية المودع لدى المحكمة الابتدائية بآسفي يبين أن عدد الأصوات الصحيحة هو 124 وأن هذا العدد يطابق مجموع عدد الأصوات المحصل عليها من طرف جميع المرشحين وبالتالي يكون ما ورد في النظير المدلى به مجرد خطإ مادي ؛
وحيث إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 1 بجماعة سيدي شيكر ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة المشار إليها ، أن المطعون في انتخابه حصل على 247 صوتا ولم يثبت الطاعن ما ادعاه من إضافة في عدد الأصوات مما يكون معه الادعاء غير قائم على أساس ؛
وحيث إنه بالرجوع لمحضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة سيدي شيكر المودع بالمحكمة الابتدائية بآسفي يبين أنه مطابق للنظير المدلى به حيث حصل المطعون في انتخابه حسب النظيرين معاً على 26 صوتاً وبالتالي يكون الادعاء مخالفا للواقع ؛
وحيث إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 9 بجماعة إيغود المودع لدى المحكمة الابتدائية المذكورة أن عدد الأصوات الصحيحة هو 310 وهو مجموع ما حصل عليه كل المرشحين ، وأن باقي الأرقام متطابقة مع ما ورد في النظير المدلى به مما يفيد بأن الرقم المتعلق بعدد الأصوات الصحيحة في المحضر المدلى به ناتج عن خطإ مادي ؛
وحيث ، من جهة خامسة ، إنه يبين من محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام (13 مع 18) و(9 مع 12) و(5 مع 11) و(1 مع 9) و(3 مع 23) و(6 مع 22) و(4 مع 15) بجماعة إيغود سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بآسفي أنها خلافا لما جاء في الادعاء لم تكتب بنفس الخط ، وأن كتابة محضر مكتب التصويت رقم 15 بنفس الجماعة بخطين مختلفين لا يقدح في صحته ؛
وحيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير قائمة على أساس صحيح في بعض الوجوه ، ومخالفة للواقع في وجوه أخرى ؛
في شأن البحث المطلوب :
وحيث إنه ، تأسيساً على ما سبق بيانه ، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للفصل في الدفع المثار من طرف المطعون في انتخابه من حيث الشكل ؛
أولا : يقضي برفض طلب كل من السيد العيدي بوطيب والسيد المصطفى حمزة الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة أحمر الشماعية" (إقليم آسفي) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الكبير بن زوينة عضوا في مجلس النواب ؛
ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الإثنين 25 رمضان 1420 (3 يناير2000)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد معتصم