قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2000/361
تاريخ صدور القرار : 2000/01/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري   

ملفان رقم : 97/238 و97/239

قرار رقم : 2000/361 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان علال السكروحي وبوخيار البياض ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "بني ورياغل" (إقليم الحسيمة) وأعلن على إثره انتخاب السيد نورالدين مضيان عضواً في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 2 مارس 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة باستعمال المناورات التدليسية في عملية سحب البطاقات الانتخابية وباستغلال النفوذ :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص من جهة في دعوى قيام أعوان السلطة المحلية بتسهيل عملية سحب البطائق الانتخابية بجماعة بني عمارت مما جعل نسبة المشاركة فيها تصل إلى58 % بينما عرقلت عملية السحب بجماعات أخرى كما وقع بجماعتي شقران وامرابطن التي لم تتعد نسبة المشاركة في الأولى 21 % وفي الثانية 18 % ، وهي مناورات تدليسية مكنت المطعون في انتخابه من الحصول على 2017 صوتا بجماعة بني عمارت ، بينما لم يحصل إلا على 54 بجماعة أشقران و19 صوتا بجماعة أمرابطين نظرا لضآلة المشاركة نتيجة عرقلة وتوجيه سحب البطاقات الانتخابية لصالح المطعون في انتخابه ، ومن جهة ثانية في دعوى استغلال المطعون في انتخابه لنفوذه كرئيس لمجلس جماعة بني عمارت لتسخير أعضاء الجماعة للدعاية الانتخابية لفائدته واستغلال سيارات الجماعة لهذه الغاية بدعم من السلطة المحلية كما تشهد بذلك محاضر مكاتب التصويت ومنها مكتب التصويت رقم 13 الذي يتضمن أن عدد الناخبين المسجلين هو 131 وأن كل الأصوات المعبر عنها كانت لصالح المطعون في انتخابه ، ومن جهة ثالثة ، في دعوى أن نفس الاستغلال للنفوذ والانحياز والضغط والتهديد هي التي مكنت المرشح رشيد الموساوي من الفوز بأغلبية أصوات جماعة بني عبد الله لكون والده هو رئيس هذه الجماعة ، والمرشح بوطاهر البوطاهري من الفوز بأغلبية أصوات جماعة شقران لكونه رئيسا للغرفة الفلاحية والمرشح الحنودي محمد بجماعة لوطا باعتباره رئيسا لمصلحة التسجيل والتنبر وأخا لرئيس الجماعة ؛

لكن حيث إنه بخصوص الفرعين الأول والثاني من المآخذ أعلاه ، فالطاعنان لم يقيما الدليل على أن تدخل السلطة هو الذي أدى إلى ارتفاع نسبة مشاركة الناخبين في التصويت بجماعة بني عمارت وضآلتها بجماعتي شقران وامرابطن وعرقلة عملية سحب البطائق الانتخابية وتوجيهها بقصد دعم المطعون في انتخابه ، ولم يقيما الدليل على استغلال المطعون في انتخابه لصفته كرئيس لجماعة بني عمارت باستعمال سيارات الجماعة للدعاية الانتخابية واستغلال أعضاء الجماعة لهذه المهمة ، كما أن محضر مكتب التصويت رقم 13 المستدل به لا يتضمن ما يثبت الادعاء ؛

وحيث إنه ، بخصوص الفرع الثالث من المآخذ المتعلقة بمرشحين غير فائزين وليسوا أطرافا في عريضة الطعن فإن أيا من الطاعنين لم يثبت أن التصرفات المنسوبة للمرشحين المذكورين أو لأنصارهم على فرض صحتها كان لها تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف ذكره ، تكون المآخذ المتعلقة باستعمال المناورات التدليسية في سحب البطائق الانتخابية وباستغلال النفوذ غير مبنية على أساس في جميع أوجهها ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص من جهة في دعوى قيام أحد أعوان السلطة المحلية وعضو بجماعة بني عمارت بالتصويت مكان العديد من الناخبين والناخبات والموتى ، كما هو الشأن بالنسبة لناخب كان غائبا عن الدائرة الانتخابية يوم الاقتراع ، وكما وقع بمكاتب التصويت رقم 3 و5 و9 و10 و13 بجماعة بني عمارت المذكورة ، ورقم 4 و5 بجماعة بوزينب ، وإقدام أحد أعوان السلطة ، وبأمر منها ، بمرافقة المعوقين إلى داخل المعزل بمكتب التصويت رقم 9 بجماعة بني حديفة ، مما يعتبر مخالفات مست بقاعدة الحق الشخصي في التصويت المنصوص عليها في المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، ومن جهة ثانية في دعوى قيام رؤساء مكاتب التصويت بجماعة بني عمارت بمنع وعرقلة مهام ممثلي الطاعنين إذ تم طرد ممثليهما من مكتب التصويت رقم 2 لكونهما طالبا بتسجيل ملاحظات بوجود أشخاص يصوتون مكان ناخبات غائبات خارج الوطن ،

لكن ، حيث إنه بخصوص الفرع الأول من المآخذ ففضلا عن عدم تحديد المكتب الذي تم فيه التصويت مكان الناخب الغائب خارج الدائرة ، وعدم كفاية حجية الإفادتين المدلى بهما بمفردهما في الإثبات ، فإنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و5 و10 و13 بجماعة بني عمارت و4 و5 بجماعة بوزينب و9 بجماعة بني حديفة سواء صور المحاضر المدلى بها أو المحاضر المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة أنها لا تتضمن أي ملاحظة تثبت واقعة التصويت مكان الناخبين الغائبين والأموات أو تثبت مرافقة الناخبين المعوقين من طرف أحد أعوان السلطة إلى داخل المعزل ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالتصويت مكان الناخبين الغائبين والموتى غير قائمة على أساس صحيح ؛

وحيث إنه بخصوص الفرع الثاني فالادعاء جاء مجردا من الإثبات ؛

وحيث إنه ، ينبني على ما سلف بيانه ، أن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم احترام القرار العاملي بتمديد مدة الاقتراع :

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى قيام جل رؤساء مكاتب التصويت بإنهاء عملية الاقتراع على الساعة السادسة مساء ، بالرغم من وجود قرار عاملي بتمديد مدة الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ، وهو ما يعتبر "تحقيرا للقرار العاملي بالتمديد" وحرمانا للناخبين من حق التصويت ، فضلا عن أن مكاتب التصويت التي أغلقت على الساعة السادسة مساء هي المكاتب التي لم يكن فيها للمطعون في انتخابه حظوظ وافرة والعكس بالعكس ؛

لكن ، حيث إن أيا من الطاعنين لم يحدد مكاتب التصويت المدعى أنها لم يتم فيها التمديد ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بمحاضر بعض مكاتب التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى أن الخط الذي حرر به محضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة بني عمارت هو نفس الخط الذي حرر به محضر مكتب التصويت رقم 7 بنفس الجماعة مما يدل على أنهما معا أنجزا في مكان آخر بعد إتلاف الأصول ، كما أن توقيع رئيس مكتب التصويت رقم 2 ليس هو نفسه توقيعه بمحضر المكتب المركزي ونفس الأمر وقع بالنسبة لرؤساء مكاتب التصويت رقم 5 و12 و13 فكلها غير مطابقة لتوقيعاتهم بمحاضر المكاتب المركزية ؛

لكن ، حيث إنه على فرض تشابه الخطوط المحرر بهما محضرا مكتبي التصويت رقم 2 و7 بجماعة بني عمارت فإن ذلك لا يعتبر كافيا لإثبات أنهما حررا خارج مكتبي التصويت ؛

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و5 و12 و13 سواء صور المحاضر المدلى بها أو المحاضر المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة ، على عكس الادعاء ، أن توقيعات رؤساء مكاتب التصويت المذكورة هي نفسها توقيعاتهم بمحضر المكتب المركزي ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ذكره ، تكون المآخذ المتعلقة بمحاضر بعض مكاتب التصويت غير قائمة على أساس ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بأوراق التصويت الملغاة والمتنازع فيها :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أنه في جل مكاتب التصويت تم إلغاء العديد من أوراق التصويت لكونها وضعت مطوية داخل الغلافات كما حدث بمكاتب التصويت رقم 4 و7 و11 بجماعة زاوية سيدي عبد القادر ورقم 6 و9 و10 بجماعة بني حديفة ورقم 1 و3 بجماعة لوطا ورقم 13 بجماعة تاوريرت ، بالإضافة إلى عدم ذكر أسباب الإلغاء في الأوراق الملغاة وأسباب النزاع في المتنازع فيها وأسباب إضافتها إلى المحضر على أن هذه الأوراق غالبا ما تكون لصالح أحد الطاعنين ؛

لكن ، حتى على فرض صحة الادعاء فإن مجموع أوراق التصويت المعتبرة ملغاة لا يتعدى 196 وأنه على فرض اعتبارها صحيحة وأنها جميعها آلت لصالح أي من الطاعنين فإنه ليس من شأن ذلك أن يحدث تغييرا في النتيجة ، ذلك أن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه مباشرة في الترتيب بـ 1194 صوتا مما لا أثر له على النتيجة العامة ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بأوراق التصويت الملغاة والمتنازع حولها غير مؤثرة ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، تأسيساً على ما سلف بيانه ، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيد علال السكروحي والسيد بوخيار  البياض الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "بني ورياغل" (إقليم الحسيمة) وأعلن على إثره انتخاب السيد نورالدين مضيان عضوا في مجلس النواب ؛

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الإثنين 25 رمضان 1420 (3 يناير2000)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري        إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير              هاشم العلوي

حميد الرفاعي          عبد اللطيف المنوني           عبد الرزاق الرويسي       عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري        محمد معتصم