المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/269
قرار رقم : 2000/383 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 والتي قدمها السيد عبد العزيز ابن عمر ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أرفود" (إقليم الرشيدية) وأعلن على إثره انتخاب السيد لحسن الحسناوي عضواً في مجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 مارس 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن السلطات المحلية عينت العضوين الأكبرين والأصغرين سنا في مكاتب التصويت وأن ما يؤكد ذلك هو التطابق المطلق بين تشكيلة بعض مكاتب التصويت مع تشكيلة مكاتب التصويت الخاصة بالانتخابات الجماعية التي أجريت في 13 يونيو 1997 ، ويتعلق الأمر بمكاتب التصويت رقم 3 (مدرسة الحمري) مع الدائرة الجماعية رقم 13 ورقم 4 (المستوصف) مع الدائرة الجماعية رقم 4 ورقم 12 (ثانوية مولاي رشيد) مع الدائرة الجماعية رقم 12 ورقم 16 (روض الأطفال الحي الجديد) مع الدائرة الجماعية رقم 16 ورقم 18 (كراج العكيدي البطحاء) مع الدائرة الجماعية رقم 18 ورقم 17 (كراج العودي) مع الدائرة الجماعية رقم 17 ؛
لكن ، حيث إنه إذا كان يستخلص من المقارنة بين محاضر مكاتب التصويت المشار إليها ومحاضر بعض مكاتب التصويت التي شكلت إبان الانتخابات الجماعية لجماعة أرفود والمدلى بصور منها التطابق بين تشكيلة كل منهما، فإن افتراض اعتماد الصور المدلى بها الذي تترتب عليه قرينة تعيين أعضاء مكاتب التصويت رقم 3 و4 و12 و16 و17 و18 بجماعة أرفود لن يكون له ، في النازلة ، تأثير في نتيجة الاقتراع لأن المطعون في انتخابه سيبقى متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات تبلغ 2666 رغم استبعاد الأصوات المدلى بها في مكاتب التصويت المذكورة وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين ؛
في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت رفضوا تسجيل الخروقات والملاحظات التي أبداها نواب المرشحين وأن خير دليل على ذلك هو ما حدث ـ حسب الطاعن ـ بمكتب التصويت رقم 23 (كراج بوعشى عمار) حيث دخله النائب الأول لبلدية أرفود من أجل الضغط على ناخبين أحدهما يحمل البطاقة الانتخابية رقم 182 والآخر رقم 238 قصد حملهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه ، وأنه أمام رفض رئيس المكتب تدوين هذه الخروقات في محضر مكتب التصويت المذكور ، سجلت هذه الملاحظات في ورقة عادية ذيلت بتوقيع عضوين بالمكتب المذكور بالإضافة إلى ممثلين لمرشحين ؛
لكن ، حيث إن الإفادة المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات ما ورد في الادعاء ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير قائم على أساس صحيح ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد العزيز ابن عمر الرامي إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أرفود" (إقليم الرشيدية) وأعلن على إثره انتخاب السيد لحسن الحسناوي عضواً في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 8 ذي الحجة 1420 (15 مارس 2000)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد القادر العلمي إدريس لوزيري
محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم