المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 99/461
قرار رقم : 2000/384 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 13 ديسمبر1997 والتي قدمها السيد امحمد عبد الحق ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 26 نوفمبر 1999 في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة "بني هلال" (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد بوشعيب عمار عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 فبراير 2000 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حول الوسيلة المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون :
حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أنه وقعت مخالفة مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب بعلة أن المطعون في انتخابه وبعض أعوانه عمدوا طيلة الحملة الانتخابية إلى تسخير وسائل وأدوات مملوكة للجماعات المحلية حيث كان رئيسا جماعتي بني هلال وبني تسيريس يستخدمان سيارة الجماعة لفائدة المطعون في انتخابه ؛
لكن ، حيث إن الطاعن اكتفى لدعم ادعائه بالإدلاء بنسخ من الشكايات الموجهة إلى السادة الوزير الأول ووزير الداخلية وعامل الإقليم وهي شكايات لا تكفي وحدها وبمفردها حجة لإثبات الادعاء بالإضافة إلى أنه لم يبين مآل الشكاية التي قدمها للسيد الوكيل العام للملك ، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير غير قائم على أساس صحيح ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني أن المطعون في انتخابه خالف أحكام المادة 56 من القانون التنظيمي المومأ إليه أعلاه باستعماله المال للتأثير في الناخبين وجلبهم للتصويت له واستخدم في ذلك أشخاصا معروفين في هذا المجال وأن هؤلاء ابتكروا "مخططات خطيرة" للضغط على الناخبين ، وأن الطاعن قدم احتجاجات وشكايات كما أن الحزب الذي ينتمي إليه وجه رسائل في الموضوع للسلطات المعنية؛
لكن ، حيث إن الرسائل المدلى بصور منها والتي لم يوضح الطاعن مصيرها لا تقوم حجة على صحة الادعاء مما يجعله هو أيضا غير قائم على أساس صحيح ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث أنه خلافا لأحكام المادة 66 من القانون التنظيمي المذكور فإن الانتخاب الذي يطعن في نتيجته لم يعرف إعداد بطائق الناخبين بالحاسوب أو بغيره ولا أي إعلان عن تاريخ بدء سحبها ، وتسبب ذلك في حرمان عدد كبير من الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري ، ومكَّن بعض رؤساء مكاتب التصويت بجماعة لعونات التي توجد بها قاعدة عريضة من أنصار الطاعن من التماطل إذ كانوا يقضون وقتا طويلا في البحث عن اسم أحد الناخبين في اللوائح الانتخابية مما أدى إلى انخفاض نسبة المشاركة في هذه الجماعة بينما عرفت جماعة بني هلال التي يوجد بها أنصار المطعون في انتخابه "مشاركة خيالية" ؛
لكن ، حيث إن هذا الادعاء جاء مفتقرا لأي دليل يسنده مما يجعله غير جدير بالاعتبار ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الرابع أن مساعدي رؤساء العديد من مكاتب التصويت تم تعيينهم مسبقا من طرف الإدارة ممن لا يحسنون القراءة والكتابة ، مما يعد خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي المومأ إليه أعلاه ، ويتعلق الأمر بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و4 و5 و8 و9 و10 و12 و13 و15 إلى 23 بجماعة بني هلال ، و2 و9 مكرر و10 و12 و13 و14 بجماعة لعامرية ، و5 و6 و9 بجماعة خميس القصيبة ورقم 4 بجماعة أولاد بوساكن ، ورقم 5 بجماعة مطران ؛
لكن ، حيث من جهة ، إن الطاعن لم يقدم أي دليل يثبت التعيين المسبق لمساعدي رؤساء مكاتب التصويت من طرف الإدارة ، ومن جهة ثانية ، فإن المحاضر المدلى بها لا تتضمن ما يفيد أن أعضاء مكاتب التصويت المشار إليها لا يحسنون القراءة والكتابة ، الأمر الذي يكون معه الادعاء غير قائم على أساس صحيح ؛
وحيث إن الفرع الخامس يتلخص في دعوى مخالفة مقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي المشار إليه بعلة أن محضري مكتبي التصويت رقم 23 بجماعة بني هلال ورقم 6 بجماعة خميس القصيبة موقعان من طرف الرئيس وحده دون باقي الأعضاء ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة بني هلال لم يوقع من طرف الكاتب دون التنصيص على هذه الحالات في محاضر المكاتب المذكورة ؛
لكن ، حيث إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 23 بجماعة بني هلال ، ورقم 6 بجماعة خميس القصيبة ، ورقم 10 بجماعة بني هلال المودعة بالمحكمة ، يبين أن المحضرين الأول والثاني موقعان من طرف كافة أعضائهما وأن المحضر الثالث موقع من طرف الكاتب وبالتالي فإن خلو النظائر المدلى بها من توقيعات بعض الأعضاء يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع السادس خرق أحكام المادة 77 من القانون التنظيمي المذكور آنفا بعلة عدم تشكيل لجنة الإحصاء من طرف السيد عامل الإقليم ، وأن محضر الاجتماع الذي عقد بتاريخ 16 نوفمبر 1999 بين المرشحين تحت إشراف السيد العامل لم ينص على تشكيل اللجنة المذكورة ، كما أنه لم يقع تشكيل المكتب المركزي ، وأن السلطة هي التي قامت بجميع الاختصاصات بما في ذلك الإحصاء وإعلان النتائج ؛
لكن ، حيث إنه يبين من التحقيق أنه قد تم تشكيل كل من المكتب المركزي ولجنة الإحصاء ، وأن محضر الاجتماع المدلى به الموقع من طرف ثلاثة مرشحين والمتعلق بالحملة الانتخابية ليس من شأنه إثبات خلاف ذلك ، الأمر الذي يكون معه الادعاء غير قائم على أساس صحيح ؛
حول الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى :
1 ـ إعداد محاضر مكاتب التصويت قبل عمليات الفرز والإحصاء وتوقيعها على بياض من طرف الأعضاء كما هو الحال بمكتب التصويت رقم 1 بجماعة بني هلال ؛
2 ـ التصويت مكان الغائبين والموتى في عدد كبير من مكاتب التصويت بجماعة بني هلال مما أدى إلى ارتفاع نسبة المشاركة إلى 85 و98 في المائة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و4 و5 و9 و10 و12 و13 و17 و18 و19 ؛
3 ـ استعمال العنف لترهيب الناخبين والضغط عليهم قصد التصويت لفائدة المطعون في انتخابه ؛
4 ـ عرقلة عملية التصويت بجماعات لعونات وأولاد بوساكن ومطران وخميس القصيبة ، وذلك بعدم تزويد مكاتب التصويت باللوائح الانتخابية لكل المسجلين إذ كان يتعذر على رؤساء هذه المكاتب إيجاد أسماء الناخبين مما أدى إلى حرمان عدد كبير منهم من ممارسة حقهم ؛
لكن ، حيث من جهة أولى ، إنه بالرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 1 بجماعة بني هلال المودع لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة يبين أنه يتضمن جميع البيانات ومذيل بتوقيعات الرئيس والأعضاء ، ولا تقوم صورة محضر المكتب المذكور ولا الإفادة المدلى بهما حجة على صحة الادعاء ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إن ادعاء التصويت مكان الغائبين والموتى بجماعة بني هلال جاء مجردا من أي حجة تسنده ، وارتفاع نسبة المشاركة بعدد من مكاتب التصويت في الجماعة المذكورة لا يقوم وحده دليلا على ثبوت الادعاء ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إن ادعاء استعمال العنف فضلا عن كونه جاء عاما ومبهما فإن الإفادة المدلى بها لا تقوم بها وحدها حجة كافية على صحة الادعاء ؛
وحيث، من جهة رابعة ، إن ادعاء عرقلة عملية التصويت ببعض الجماعات جاء مجردا من أي حجة تسنده ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح من جهة وغير جديرة بالاعتبار من جهة أخرى ؛
حول البحث المطلوب :
حيث إنه ، بناء على ما سلف عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ؛
أولا : يقضي برفض طلب السيد امحمد عبد الحق الرامي إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 26 نوفمبر 1999 في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة "بني هلال" (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد بوشعيب عمار عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 14 ذي الحجة 1420 (21 مارس 2000)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد القادر العلمي إدريس لوزيري
محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم