قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2000/385
تاريخ صدور القرار : 2000/03/29

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفات رقم : 97/166 و97/230 و97/377

قرار رقم : 2000/385 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمتها السيدة ليلى بنزاكور قنديل ـ بصفتها مرشحة ـ وعلى العريضتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 28 نوفمبر و1 ديسمبر1997 اللتين قدمهما السيد سعيد عويطة والسيد محمد سعيد السعدي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "مشور الدار البيضاء" (عمالة مشور الدار البيضاء) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الرحمان أملو عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المرفقة بمستند التي أدلى بها الطاعن السيد محمد سعيد السعدي بتاريخ 17 فبراير 1998 لإيداعها خارج الأجل القانوني لتقديم الطعن ودون الحصول على إذن المجلس بذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 يناير 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الطلبات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

أولا : من حيث الشكل

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول عرائض الطعن المقدمة بدعوى :

1 ـ أن عريضة الطعن المقدمة من السيدة ليلى بنزاكور قنديل لم تتضمن بيان الوقائع وعنوان المطعون في انتخابه كما أن موجب الطعن جاء مبهما ، وأن الطاعنة لا صفة لها كما أنها لم تشفع عريضتها بالمستندات لإثبات الوسائل المحتج بها ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن وفق ما تقضي به أحكام المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ،

2 ـ أن عريضة الطعن التي تقدم بها السيد محمد سعيد السعدي أودعت بتاريخ فاتح دجنبر 1997 مما يجعل تقديمها خارج الأجل القانوني ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها وفق ما تقضي به أحكام المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المومأ إليه أعلاه ،

3 ـ أن عريضة الطعن المقدمة من السيد سعيد عويطة لم تتضمن صفته وعنوانه ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها وفق ما تقضي به أحكام المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المشار إليه أعلاه ،

لكن ، حيث إن هذه الدفوع مردودة ، من جهة أولى ، لكون عريضة الطعن وجهت إلى صحة انتخاب المطعون في انتخابه بناء على أحكام الفصل 81 من الدستور ، والفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 ، المومأ إليه أعلاه ، لا تستلزم بيان عنوان المطعون في انتخابه ، كما أنها لا توجب تضمين عريضة الطعن سوى الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم العائلي والاسم الشخصي للمتنازع في انتخابه وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب ، وهي عناصر كلها متوافرة في عريضة الطاعنة ؛

ومن جهة ثانية ، لكون أجل الطعن استنادا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المشار إليه أعلاه ، يعتبر أجلا كاملا لا يدخل في حسابه اليوم الأول الذي يبتدئ فيه ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه ، وحيث إن اليوم الأخير صادف يوم عطلة نهاية الأسبوع فإن الأجل يمتد إلى أول يوم عمل بعد العطلة الذي وافق يوم فاتح دجنبر 1997 ، الأمر الذي تكون معه عريضة الطعن قد قُدمت داخل الأجل القانوني ؛

ومن جهة ثالثة ، لكون عريضة الطعن تضمنت ، خلافا لما ورد في الادعاء ، صفة وعنوان الطاعن وفق ما توجب ذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون الدفوع الشكلية بعدم قبول عرائض الطعن المقدمة غير مرتكزة على أساس سليم من القانون ؛

ثانيا : من حيث الموضوع :

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أن بعض أعضاء مكاتب التصويت لا يحسنون القراءة والكتابة كما يستنتج ذلك من شكل توقيع العضو الأكبر سنا المثبت في محضر مكتب التصويت رقم 1 ومن الملاحظة التي تضمنها محضر مكتب التصويت رقم 3 من كون العضو الأكبر سنا وقَّع على المحضر دون الاطلاع عليه بحكم أنه لا يعرف القراءة والكتابة ؛

لكن ، حيث من جهة أولى ، إن شكل التوقيع الخطي المثبت في محضر مكتب التصويت رقم 1 لا يستلزم أن صاحبه لا يحسن القراءة والكتابة ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 3 سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بعمالة الفداء ـ درب السلطان ، أنه تضمن ملاحظة جاء فيها أن "العضو الأكبر سنا وقع على محضر مكتب التصويت دون الاطلاع عليه بحكم أنه لا يعرف القراءة والكتابة" ،

وحيث إن معرفة أعضاء مكتب التصويت للقراءة والكتابة تعتبر شرطا جوهريا لضمان ضبط العملية الانتخابية وبالتالي سلامة الاقتراع ، وإن عدم توفره يترتب عليه بطلان تشكيل مكتب التصويت وعدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيه ؛

وحيث إن ما يترتب على هذا العيب الذي شاب تشكيل مكتب التصويت رقم 3 من استبعاد الأصوات المدلى بها فيه وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له ـ في النازلة ـ تأثير في نتيجة الاقتراع إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى، مع ذلك ، متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 230 ، بعد أن كان الفرق بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وتلك التي نالها المرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ في الأصل 228 صوتا فقط ، لكون المطعون في انتخابه لم يحصل في هذا المكتب إلا على 6 أصوات في حين حصل المرشح الذي يليه في الترتيب على 8 أصوات ؛

وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح في وجهها الأول وغير ذات تأثير في وجهها الثاني ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى أن أعضاء مكتب التصويت رقم 3 لم يتم إشراكهم في عملية التحقق من هوية الناخبين خلافا لما تقضي به أحكام الفقرة الأولى من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وأن السلطة المحلية كانت متواجدة باستمرار داخل مكتب التصويت رقم 3 ، وأن رجال الأمن تدخلوا لإجبار ممثلي المرشحين على مغادرة مكتب التصويت رقم 6 خرقا لأحكام المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه ، وقد نصت على هذه الواقعة ملاحظة مثبتة في محضر المكتب المركزي ؛

لكن ، حيث إنه ، بصرف النظر عن المأخذين المتعلقين بمكتب التصويت رقم 3 الذي استُبعدت الأصوات المدلى بها فيه لما شابه من عيب في التشكيل ، يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بعمالة الفداء ـ درب السلطان ، أنه تضمن ، كما ورد في الادعاء ، ملاحظة جاء فيها "تدخل رجال الأمن لإكراه المراقبين على مغادرة المكتب رقم 6 بالقوة" ؛

وحيث إن المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 97-31 ، المشار إليه أعلاه ، اعتبرت انتهاك عملية الاقتراع من مأموري السلطة ضمن المخالفات المعاقب عليها قانونا المرتكبة بمناسبة الانتخابات ؛

وحيث إن المادة 68 من القانون التنظيمي المذكور خوّلت في فقرتها السادسة لكل مرشح الحق في التوفر في كل مكتب للتصويت على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي يقوم بها المكتب وطلب تضمين محضره جميع الملاحظات التي قد يدلي بها بشأن العمليات المذكورة ، وإن الغاية التي توخاها المشرع من سن هذه القاعدة هو ضمان حسن سير الاقتراع وإتاحة الفرصة للمرشحين بواسطة ممثليهم مراقبة ضبط وصحة العمليات الانتخابية ؛

وحيث إن تضمن محضر المكتب المركزي لواقعة إجبار المراقبين على مغادرة مكتب التصويت رقم 6 بالقوة ولغيرها من الانتهاكات التي شابت عملية الاقتراع من شأنها أن توحي بعدم الاطمئنان لسير عملية الانتخاب بمكتب التصويت المذكور سيما وأن هذا المكتب المركزي فضلا عن أنه المكتب الوحيد بالدائرة الانتخابية فإنه قد ذُيّل بتوقيعات جميع رؤساء مكاتب التصويت بما فيهم رئيس مكتب التصويت المذكور بالإضافة إلى ما تأكد من خلال البحث الذي قام به المجلس بدائرة مشور الدار البيضاء ؛

وحيث إن الإجبار الغير المبرّر لممثلي المرشحين على مغادرة مكتب التصويت بالقوة تسبّب في حرمان المرشحين من حق مراقبة صحة الاقتراع وضبطه ، الأمر الذي يجعل العمليات الانتخابية المجراة بمكتب التصويت رقم 6 مشكوكاً في صحتها تنقصها عناصر الصدق والنزاهة والضبط والسلامة التي يجب أن تسود عمليات الاقتراع ، مما يحول دون الاطمئنان إلى صحة الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت المذكور ويستوجب بالتالي عدم الاعتداد بها في النتيجة العامة للاقتراع وخصم ما ناله منها مختلف المرشحين من عداد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم في الدائرة الانتخابية ؛

وحيث إنه يترتب على هذه العملية ـ في النازلة ـ تقليص الفرق في عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وتلك التي نالها المرشح الذي يليه في الترتيب فيصير 183 بعد أن كان يبلغ حسب ما أشير إليه آنفا 230 صوتا ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج :

حيث إن هذه المآخذ المتعلقة كلها بمكتب التصويت رقم 3 تتلخص في دعوى :

1 ـ كون الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع بعد عمليات الفرز لم يتم إحراقها أمام الناخبين الحاضرين بمكتب التصويت خلافا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه ؛

2 ـ كون عدد المسجلين في اللائحة الانتخابية لمكتب التصويت وهو 124 غير مطابق لعددهم الوارد في "لوائح ممثلي المرشحين" وهو 127 خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور ؛

3 ـ كون نتيجة مكتب التصويت ، مرفقة بالأوراق المعترف بصحتها ، سُلمت في الساعة التاسعة والربع لشخص غير معروف بدعوى أن الإحصائيات تُسلم لوزارة الداخلية قبل توقيع المحاضر ، وفق ما تضمنته الملاحظة المثبتة في محضر مكتب التصويت ، الأمر الذي يعتبر قرينة على نتائج مكتب التصويت تُبلغ قبل توقيع المحضر إلى وزارة الداخلية لتغيير النتيجة لصالح من ترغب فيه ؛

لكن ، حيث إنه فضلا عن أن المآخذ المشار إليها أعلاه أكدتها الملاحظات المضمنة بمحضر مكتب التصويت رقم 3 فقد سبق استبعاد الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت المذكور، وفق ما أشير إليه آنفا، لما شابه من عيب في التشكيل ، الأمر الذي تصير معه المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج المتعلقة به غير ذات موضوع ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بمحاضر بعض مكاتب التصويت وتسليم نظائرها :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن مكتب التصويت رقم 3 وقع عضواه الأكبر والأصغر سنا محضره على بياض ، خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وقد أكدت هذه الواقعة الملاحظة المدونة بمحضر مكتب التصويت المذكور ، وأن ممثلي الطاعنين بمكتب التصويت رقم 6 أرغموا على توقيع وصل استيلام محضره في الساعة 11 صباحا كما تؤكد ذلك الملاحظة التي تضمنها محضر المكتب المركزي ، وقد تم إشعار كل من السيد وزير الدولة وزير الداخلية والسيد رئيس اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات والسيد رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بعمالة مشور الدار البيضاء بهذه الواقعة التي أعطيت التعليمات على إثرها بإتلاف المطبوع موضوع النازلة كما تؤكد ذلك رسالة السيد رئيس اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات المدلى بصورة منها ، وأنه لا يوجد بمحاضر مكاتب التصويت ما يفيد أن أعضاءها من الناخبين خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 ، المشار إليه أعلاه ، وأن الغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمتنازع فيها والغلافات غير القانونية المضافة إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و2 و4 و9 لم يتم ختمها وفق أحكام الفقرة السادسة من المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 97-31 ، الأمر الذي يتيح إمكانية الزيادة والنقصان فيها لفائدة مرشح على حساب آخر ، وأن هذه المخالفة أثبتها ، هي أيضا ، محضر المكتب المركزي ضمن ملاحظاته ، وأن رئيسي مكتبي التصويت رقم 2 و9 رفض كلّ منهما تسليم ممثلي أحد الطاعنين محضري العمليات الانتخابية رغم سبق توقيعهما على وصلي التسليم خلافا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ؛

لكن ، حيث من جهة أولى ، إنه بصرف النظر عن المأخذين المتعلقين بمكتبي التصويت رقم 3 و6 اللذين استُبعدت الأصوات المدلى بها فيهما لما شابهما من عيب ، وفق ما أشير إليه آنفا ، فإن ما نُعي على محاضر مكاتب التصويت من كونها لا تتضمن ما يفيد أن أعضاءها من الناخبين مردود بأنه ليس في القانون ما يوجب التنصيص في محاضر مكاتب التصويت على أن أعضاءها من الناخبين ولم يُثبت أحد من الطاعنين بل ولم يدع أنهم لم تكن لهم هذه الصفة ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بعمالة الفداء ـ درب السلطان ، أنه تضمن ، كما ورد في الادعاء ، ملاحظة جاء فيها "عدم ختم الأظرفة بالمكاتب رقم 1 و2 و4 و9 " ؛

وحيث إن المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 97-31 ، المومأ إليه أعلاه ، نصت في فقرتها السادسة على أنه "تجعل أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و(المنازع فيها) وكذا الغلافات غير القانونية في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب وتضاف إلى المحضر" ؛

وحيث إن التقيد بهذا الحكم يعد إجراءاً جوهريا لما له من علاقة وطيدة بحسن سير وضبط العمليات الانتخابية وضمان سلامة الاقتراع ومن شأن عدم مراعاة مكاتب التصويت رقم 1 و2 و4 و9 لمقتضياته أن يحول دون الاطمئنان إلى النتائج التي تم الحصول عليها فيها ؛

وحيث إنه يترتب على هذه العملية ـ في النازلة ـ تقليص الفرق بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وتلك التي نالها المرشح الذي يليه في الترتيب فيصير 14 صوتا بعد أن كان يبلغ حسب ما أشير إليه آنفا 183 ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يتعين صرف النظر عن المأخذين المتعلقين بمكتبي التصويت رقم 2  و9 لسبق استبعاد الأصوات المدلى بها فيهما لما شابهما من عيب وفق ما سبق عرضه أعلاه ؛

وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بمحاضر بعض مكاتب التصويت وتسليم نظائرها غير ذات تأثير من وجه وغير مجدية من وجه آخر ؛

وحيث إن المجلس الدستوري ، بالإضافة إلى ما سبق عرضه من استبعاد الأصوات المدلى بها في 6 مكاتب للتصويت من مجموع 11 مكتبا التي اشتملت عليها الدائرة الانتخابية وفق ما أشير إليه أعلاه ، تأكد من خلال الوثائق المدرجة في الملف ومن البحث الذي قام به بدائرة مشور الدار البيضاء أن العملية الانتخابية شابتها عدة انتهاكات طالت معظم مكاتب التصويت أكدتها الملاحظات المضمنة بمحاضر بعض مكاتب التصويت ومحضر المكتب المركزي ، وأن هذه الممارسات المنافية للقانون التي تخللت ، في النازلة ، ترتب عليها إخلال بما يتطلبه صدق العملية الانتخابية ، ولم يكن من شأنها أن تبعث بالتالي على الاطمئنان للكيفية التي جرت بها ولما آلت إليه من نتائج ، الأمر الذي يتعين معه إبطالها عملا بأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 97-31 ، المتعلق بمجلس النواب ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ذلك ، يتعين إلغاء الاقتراع وإبطال النتيجة التي أسفر عنها ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى التعرض إلى باقي المآخذ التي تمسك بها الطاعنون :

أولا : يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "مشور الدار البيضاء" (عمالة مشور الدار البيضاء) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الرحمان أملو عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 22 ذي الحجة 1420(29 مارس 2000)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري    إدريس العلوي العبدلاوي      السعدية بلمير            هاشم العلوي

حميد الرفاعي      عبد اللطيف المنوني       عبد الرزاق الرويسي     عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري    محمد تقي الله ماء العينين     محمد معتصم