قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2000/390
تاريخ صدور القرار : 2000/04/19

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 97/317

قرار رقم : 2000/390 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد  الحسين الحداوي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "بوشنتوف" (عمالة الفداء درب السلطان) وأعلن على إثره انتخاب السيد نورالدين قربال عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 فبراير 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بمواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن أنصار المطعون في انتخابه خرجوا يوم الاقتراع من مختلف المساجد الموجودة بالدائرة الانتخابية بعد صلاة الجمعة والعصر والمغرب وهم يرددون شعارات كان لها تأثير على الناخبين ، وأنهم لجأوا إلى وسائل التهديد والملاحقة ، كما أن مجموعات أخرى هيأت وسائل لنقل بعض الناخبين إلى مكاتب التصويت مع منحهم مساعدات مادية ؛

لكن ، حيث إن ما أدلى به الطاعن من رسالة صادرة عن السيد رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ومن إفادات لا تقوم به حجة على صحة ما ورد في الادعاء ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بمواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت رقم 9 و10 و14 و16 و21 و28 و30 و40 عين فيها أشخاص من طرف السلطة المحلية ليسوا من الناخبين الحاضرين بمكاتب التصويت عند افتتاح الاقتراع كما أن بعضهم أمي ؛

لكن حيث ، من جهة ، إن الطاعن لم يدل بما يثبت تعيين أعضاء مكاتب التصويت من طرف السلطة ، ومن جهة أخرى ، إنه على فرض وجود عضو لا يحسن القراءة والكتابة من بين أعضاء المكاتب المذكورة ـ وهو ما يكوّن خرقا للقانون ـ فإن ما يترتب عن هذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ليس من شأنه أن يكون له ، في النازلة ، تأثير في نتيجة الاقتراع ، إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يصبح عددها 2499 ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير مجد ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير عمليات الاقتراع :

حيث إن المأخذ الأول من هذه المآخذ يتلخص في دعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 1 تضمن ملاحظة مفادها أنه "سجلت بعض الحالات القليلة جدا من حيث عدم توفر الناخبين على بطاقة وطنية تثبت الهوية فتم اللجوء إلى أعضاء المكتب للتأكد من هويتهم" ؛

لكن ، حيث إنه إذا كانت أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تقضي بتقديم الناخب عند دخوله قاعة التصويت بطاقته الانتخابية وبطاقة التعريف الوطنية أو ما يقوم مقامها فإنه يستخلص من مقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة ، أن بإمكان الناخب أن يصوت دون الإدلاء بما يثبت هويته، شريطة أن يكون حاملا لبطاقته الانتخابية ـ ولو بدون شهادة شاهدين ـ وهي وثيقة لم يثبت الطاعن بل ولم يدع عدم توفرها لدى الناخبين المعنيين ؛

وحيث إن المأخذ الثاني من هذه المآخذ يقوم ، من جهة على دعوى أن 8 ناخبين صوتوا بمكتب التصويت رقم 10 بخمسة شهود في حين أن القانون ينص على ناخبين اثنين يعرفان بهوية كل ناخب في حالة معينة ، وأنه ليس في محضر هذا المكتب ما يفيد أن الناخبين الثمانية نسوا أو أضاعوا بطاقاتهم الانتخابية ولا أن الشهود الخمسة هم ناخبون ، وأن 13 ناخبا بمكتب التصويت رقم 39 وثلاث ناخبات بمكتب التصويت رقم 50 و3 ناخبين بمكتب التصويت رقم 51 وخمسة ناخبين بمكتب التصويت رقم 55 صوت كل واحد منهم بشاهدين دون التنصيص في هذه المحاضر على نسيانهم أو إضاعتهم لبطاقتهم الانتخابية وعلى أن الشهود هو ناخبون ، ومن جهة أخرى ، على دعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 57 تضمن الإشارة إلى أن ناخبين صوتا بهذا المكتب بدون الإدلاء بما يثبت هويتهما مكتفيا بتسجيل رقم بطاقتهما الانتخابية ؛

لكن حيث ، من جهة ، ودونما حاجة إلى البت في باقي المآخذ التي أثارها الطاعن، فإن عدم الإشارة في المحضر إلى أن الشهود هم ناخبون يعرفهم أعضاء المكتب يعد مخالفة للقانون تستوجب خصم 32 صوتا من الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه، إلا أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إذا كان يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 57 المودع لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الفداء أن ناخبين صوتا بهذا المكتب بعد الإدلاء ببطاقتهما الانتخابية فإن الملاحظة المدونة بهذا المحضر تفيد أن رئيس المكتب وضع على يديهما علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة كما تنص على ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ؛

وحيث إن المأخذ الثالث من هذه المآخذ يرتكز على دعوى أن مكاتب التصويت باشرت بنفسها عملية الفرز دون مساعدة فاحصين من بين الناخبين ؛

لكن ، حيث إن عدم الاستعانة بفاحصين من بين الناخبين لفرز الأصوات في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك ليس من شأنه ، على فرض ثبوته ، أن يترتب عنه إخلال بسلامة العملية الانتخابية ما لم يكن في الأمر تدليس وهو ما لم يثبته الطاعن بل ولم يدعه ؛

وحيث إن المأخذ الرابع يقوم على دعوى أن محاضر مكاتب التصويت لم يقع تحريرها على الفور بعد إعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز وبعد تسليم نظائر تلك المحاضر إلى ممثلي المرشحين ؛

لكن ، حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة على ما ادعاه ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بسير عمليات الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير ذات تأثير من وجه آخر ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض المكاتب :

حيث إن المأخذ الأول من هذه المآخذ يتلخص في دعوى أن الطاعن حصل في مكتب التصويت رقم 18 على 121 صوتا في حين أن المكتب المركزي لم يسجل له سوى 101 صوتا وفي مكتب التصويت رقم 19 على 66 صوتا في حين أن المكتب المركزي لم يسجل له سوى 6 أصوات وأن السيد عبد الله لطفي حصل في مكتب التصويت رقم 38 على صوتين في حين سجلت له 8 أصوات بمحضر المكتب المركزي وأن السيد أعراب عبد اللطيف حصل حسب محضر مكتب التصويت رقم 22 على 9 أصوات ولم تحتسب له سوى 3 أصوات في محضر المكتب المركزي ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 4 تضمن أن عدد الأوراق الصحيحة هو 439 والحال أن مجموع الأصوات التي حصل عليها كل المرشحين هو 438 صوتا ؛

لكن ، حيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية ، أن ما نعاه الطاعن صحيح ، فإن إضافة صوت واحد بالنسبة لمكتب التصويت رقم 4 للمرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب وهو الطاعن وإضافة 20 صوتا لمجموع ما حصل عليه نفس الطاعن من أصوات ، وخصم 6 أصوات من مجموع ما حصل عليه السيد عبد الله لطفي من أصوات وإضافة 6 أصوات لمجموع ما حصل عليه السيد أعراب عبد اللطيف من أصوات لن يترتب عنه في النازلة أي تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إن المأخذ الثاني من هذه المآخذ يقوم على دعوى أن رئيس مكتب التصويت رقم 47 رفض توقيع محضر هذا المكتب وكذا الشأن بالنسبة لرئيس المكتب المركزي المتعلق بمكاتب التصويت من 46 إلى 57 ؛

لكن ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محضري هذين المكتبين المودعين لدى المحكمة الابتدائية أنهما جاءا موقعين من طرف رئيس كل مكتب وأن ما نعي على نظيريهما المدلى بهما ناتج عن مجرد إغفال ؛

وحيث إن المأخذ الثالث من هذه المآخذ يتلخص في دعوى أنه بالرجوع إلى محضر المكتب المركزي المتعلق بمكاتب التصويت من 1 إلى 15 يبين أن عدد الأصوات التي حصل عليها السيد نوالدين قربال وقع تغييرها عن طريق محوها بمادة "بلنكو" وإعادة كتابة أرقام أخرى مستدلا على ذلك بتقرير خبرة أنجزت بطلب منه ؛

لكن ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي المذكور والذي ينحصر جوره في تجميع الأصوات التي نالها مختلف المرشحين في مكاتب التصويت التابعة له ، أن النتائج التي دونت فيها مطابقة تمام المطابقة لتلك المدونة بمحاضر مكاتب التصويت التابعة له ، الأمر الذي يكون ما نعاه الطاعن على محضر هذا المكتب مخالفا للواقع ؛

وحيث إنه ، استنادا إلى ما سبق ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض المكاتب غير ذات تأثير من وجه وغير مجدية من وجه آخر ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا داعي إلى إجراء البحث المطلوب ، 

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد الحسين الحداوي الرامي إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "بوشنتوف" (عمالة الفداء درب السلطان) وأعلن على إثره انتخاب السيد نورالدين قربال عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا  إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 14 محرم 1421 (19 أبريل 2000)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري       إدريس العلوي العبدلاوي      السعدية بلمير             هاشم العلوي

حميد الرفاعي         عبد اللطيف المنوني          عبد الرزاق الرويسي      عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري        محمد معتصم