المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 97/298 و97/299
قرار رقم : 2000/391 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 واللتين قدمهما السيدان التباع دحو ، وكريم مول البلاد، بصفتهما مرشحين ، طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الرماني" (إقليم الخميسات) وأعلن على إثره انتخاب السيد بوعمرو تغوان عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الإضافيتين المرفقتين بمستندات والمسجلتين بنفس الأمانة العامة بتاريخ 15 ديسمبر 1997 ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بتاريخ 27 فبراير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد نظرا لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن رئيسي جماعتي الزحيليكة والغوالم كانا يقومان جهارا بالدعاية لمطعون في انتخابه وأنهما كانا يضغطان على الناخبين مصرحين لهم بأنهم إذا ما صوتوا لمرشح غير المطعون في انتخابه "فلن ينالهم من خدمات الجماعة شيء وبالخصوص فإنه لن يستجاب إلى طلباتهم بالحصول على رخص بالبناء والتجزئة والسكن" ، وأن المطعون في انتخابه جند يوم الاقتراع عصابات كانت تعترض سبيل الناخبين وتكرههم على التصويت لفائدته ، بحيث إن أفراد تلك العصابة أثروا على الخصوص في الناخبين بجماعتي الزحيليكة والغوالم ؛
لكن حيث إن هذا الادعاء لم يعزز إلا بإفادات وشكاية موجهة للعامل وهي لا تكفي وحدها لإثبات ما نعاه الطاعنان بخصوص الحملة الانتخابية وحرية الاقتراع مما تكون معه هذه المآخذ غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
1 ـ أن مكتب التصويت رقم 18 التابع لجماعة الزحيليكة لم يكن مكونا إلا من رئيسه ولا وجود بمحضره ذكر لأسماء أعضائه ، وأن ذلك المحضر مذيل بأشكال توقيعات لا يعرف من خلالها من هم أصحابها مما يتعذر معه مراقبة تشكيل المكتب من الناحية القانونية ؛
2 ـ أن المكتب المكون من السيد عبد القادر الصفصافي بوصفه رئيسا ومن الأعضاء السادة محمد عباسي وبنعباس العباسي ، والعربي العباسي والقضاوي محمد ، لا يتضمن محضره الإشارة إلى رقم مكتب التصويت وعنوانه ، بالإضافة إلى أن المكتب المذكور شكل "من عائلة واحدة وهي عائلة العباسي المناصرة للمطعون في انتخابه" ؛
3 ـ أن شكل التوقيعات الواردة بمحضر المكتب أعلاه ومحاضر مكاتب التصويت رقم 10 و13 و18 بجماعة الزحيليكة يفيد أن بعض أعضاء تلك المكاتب أميون ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الرجوع إلى نظير محضر مكتب التصويت رقم 18 التابع لجماعة الزحيليكة المودع بالمحكمة الابتدائية بالرماني أنه يتضمن بيان أسماء جميع أعضائه وإن خلو النظير المدلى به من تلك البيانات مرده إلى مجرد إغفال؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه لا يستخلص بالضرورة من شكل التوقيعات المذيلة بها محاضر مكاتب التصويت أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت المودع بالمحكمة المذكورة أنه قد تضمن بيان رقم المكتب المذكور وعنوانه (رقم 10 بجماعة مرشوش) ، وأن خلو النظير المدلى به من هذه البيانات لا يعدو أن يكون راجعا إلى مجرد إغفال ؛
وحيث ، من جهة رابعة ، إنه لا يستنتج بالضرورة من أسماء أعضاء المكتب رقم 10 أعلاه التابع لجماعة مرشوش ، أنهم ينتمون لنفس العائلة ولم يثبت أنهم مناصرون للمطعون في انتخابه ، وأن اختيارهم كأعضاء بالمكتب المذكور اقترن بمناورة تدليسية ؛
وحيث يبين مما سلف أن الادعاءات الواردة بهذه المآخذ لا ترتكز على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتأخير افتتاح الاقتراع :
حيث إنه ورد بهذا الادعاء أن افتتاح الاقتراع قد تأخر بمكتبي التصويت رقم 2 و11 التابعين لجماعة البراشوة ، وذلك إلى الساعة الحادية عشرة بالمكتب الأول ، وإلى الساعة العاشرة بالمكتب الثاني ، وأن محضري المكتبين المذكورين لم يتضمنا بيان سبب قاهر لذلك التأخير ؛
لكن حيث يبين من هذين المحضرين أن افتتاح الاقتراع تأخر بمكتب التصويت رقم 2 بجماعة البراشوة بعلة عدم موافقة بعض الناخبين على "المشاركة من بين أعضاء مكتب التصويت" وأن تأخير الافتتاح بالمكتب 11 بذات الجماعة راجع إلى "صعوبة تكوين المكتب" ؛
وحيث إن هذا السبب الذي أشير إليه بمحضري مكتبي التصويت المذكورين يتعذر معه افتتاح الاقتراع في الوقت المحدد قانونا ، مما يكون معه تأجيل افتتاح الاقتراع قد تم وفقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 69 في فقرتها الثانية من القانون التنظيمي المومأ إليه أعلاه المتعلق بمجلس النواب ، ويكون بالتالي المأخذ المثار غير مبني على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع :
حيث إنه جاء بهذا المأخذ ، من جهة ، أن اللون المخصص للطاعن السيد التباع دحو حسب الوصل النهائي بالترشيح المسلم له هو اللون البرتقالي المخطط بالبنفسجي بحيث استعمل هذا اللون عند طبع منشوراته وملصقاته خلال الحملة الانتخابية ، وأنه فوجئ يوم الاقتراع بكون السلطة المختصة وضعت رهن إشارة الناخبين أوراقا تحمل اسمه ولقبه لكنها ليست باللون المخصص له إذ إن لونها برتقالي وغير مخطط ، وأن السلطة وضعت تلك الأوراق بمكاتب التصويت مع أوراق قليلة جدا كانت تحمل اسمه ولقبه واللون الحقيقي المخصص له ، مشيرا إلى أن مرشحا آخر كان مخصصا له اللون البرتقالي بدون تخطيط ، ومن جهة أخرى ، أن ممثلي الطاعنين منعوا من ولوج بعض مكاتب التصويت ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إن النماذج التي أدلى بها الطاعن السيد التباع دحو لا تشكل إثباتا لما ادعاه من أن السلطة المختصة وضعت فعلا رهن إشارة الناخبين أوراقا تحمل اسم الطاعن المذكور ولقبه لكن مع لون غير اللون المخصص له، فضلا عن أن محاضر جميع مكاتب التصويت لا تتضمن أي ملاحظة في هذا الشأن، وأنه على فرض صحة الادعاء، وأن جميع الناخبين الذين صوتوا لفائدة السيد ابرهيم خليل كانوا سيصوتون لصالح السيد التباع دحو ، وعددهم 1707 ، فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى متقدما على السيد التباع دحو بأصوات يبلغ عددها 5792 ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إن الطاعنين لم يثبتا منع ممثليهما من ولوج مكاتب التصويت إذ إن الإفادات المدلى بها لا تقوم وحدها حجة على هذا الادعاء ؛
وحيث يبين مما سلف أن المأخذ المثار غير مجد ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث يتضح مما سلف بيانه ، أنه لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعنين من حيث الشكل ؛
أولا : يقضي برفض طلبي السيدين التباع دحو وكريم مول البلاد الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الرماني" (إقليم الخميسات) وأعلن على إثره انتخاب السيد بوعمرو تغوان عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 14 محرم 1421 (19 أبريل 2000)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد معتصم