قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2000/392
تاريخ صدور القرار : 2000/04/25

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 97/414

قرار رقم : 2000/392 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ فاتح ديسمبر1997 وبالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 ديسمبر1997 التي قدمها السيد احمد مباريك ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تيفلت" (إقليم الخميسات) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمود عرشان عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 19 فبراير 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه استعمل جميع الوسائل المنافية للقانون خلال حملته الانتخابية ، وقد وصلت هذه الخروق ذروتها يوم 12-11-1997 حيث هجم بمعية حشد من أتباعه على الطاعن وأنصاره بالسب والضرب والتهديد بالسلاح الأبيض، مما تسبب في إصابته بجروح نقل على إثرها للمصحة ، بالإضافة إلى استعمال المال لشراء الأصوات ، ولما لاحظ الناخبون غض طرف السلطات المكلفة بالأمن عن هذه الأحداث عزف الكثير منهم عن المشاركة في التصويت يوم الاقتراع؛

لكن ، حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت صحة ما ورد في الادعاء ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المثارة غير قائمة على أساس ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن مجموعة من الأشخاص صوتوا عدة مرات مكان الموتى والمعتقلين وذلك بتواطؤ مع بعض رؤساء مكاتب التصويت الذين كان جلهم من موظفي بلدية تيفلت التي يرأس مجلسها المطعون في انتخابه ، كما هو الحال بالنسبة لمكتب التصويت رقم 49 بجماعة تيفلت حيث صوت أربعة أشخاص مكان آخرين ، ومكتب التصويت رقم 6 بنفس الجماعة حيث صوت شخص مكان آخر أصبح يعمل بالدرك الملكي ، وأن عدة محاضر مكاتب التصويت سجلت بها زيادة في غلافات التصويت الموجودة بالصندوق قياسا مع عدد المصوتين كما هو الحال بمكتب التصويت رقم 30 بجماعة تيفلت على أن رئيس هذا الكتب الأخير "كانت له الشجاعة" لتسجيل ملاحظة "أن سبعة أصوت أتلفت لأسباب غامضة" في المحضر ، مع أن بعض رؤساء مكاتب التصويت كانوا يرفضون تسجيل الملاحظات بل وصل بهم الأمر إلى طرد ممثلي المرشحين ؛

لكن حيث ، من جهة ، إن الادعاء بكون أربعة أشخاص صوتوا مكان غيرهم بمكتب التصويت رقم 49 لم يدعم بأي حجة وأن تصويت شخص مكان ناخب أصبح دركيا بمكتب التصويت رقم 6 بالدائرة الثالثة إنما هو ادعاء مبهم لعدم وجود مكتب تصويت تابع لدائرة ثالثة إذ توجد خمس جماعات بكل منها مكتب يحمل رقم 6 ؛

وحيث من جهة أخرى ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 30 بجماعة تيفلت سواء المودع لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات أو المدلى به ، أن مجموع الأصوات الموزعة على المرشحين وعددها 199 متطابقة فيهما معا ، وأن عدد المصوتين المسجل في كل منهما هو229 وبذلك يكون عدد الأوراق الباطلة هو 30 أي (229-199=30) وهو الرقم المسجل بالمحضر المودع لدى المحكمة خلافا للعدد 123 المسجل في خانة الأوراق الباطلة خطأً بالمحضر المدلى به ، زيادة على أن الملاحظة المسجلة بهذا الأخير لا وجود لها بالمحضر المودع بالمحكمة ، كما أن الادعاء بطرد ممثلي المرشحين لم يدل الطاعن بما يثبته ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس من وجه وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛

في شأن المأخذ المتعلق بساعة اختتام الاقتراع :

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن المقرر العاملي القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء لم تقع مراعاته في مكاتب التصويت رقم 3 و26 و27 و28 و30 و38 و43 بجماعة تيفلت ورقم 39 بنفس الجماعة بدل 33 الذي جاء خطأ في العريضة ؛

لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالخمسيات أنها كلها تضمنت ملاحظات مفادها تمديد الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساءً وإن خلو المحاضر المدلى بها من الإشارة إلى تأجيل ساعة اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء لا يعدو كونه مجرد إغفال ، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير ذي جدوى ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، لا حاجة إلى إجراء البحث المطلوب ، 

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة للفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول طلب الطاعن من حيث الشكل ؛

أولا : يقضي برفض طلب السيد احمد مباريك الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تيفلت" (إقليم الخميسات) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمود عرشان عضوا في مجلس النواب ؛

  ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 20 محرم 1421 (25 أبريل 2000)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري      إدريس العلوي العبدلاوي      السعدية بلمير             هاشم العلوي

حميد الرفاعي       عبد اللطيف المنوني           عبد الرزاق الرويسي      عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري     محمد تقي الله ماء العينين       محمد معتصم