المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 97/328 و97/355 و97/407
قرار رقم : 2000/401 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد رابح عزة ـ بصفته مرشحا ـ وعلى العريضتين المسجلتين بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 21 و27 نوفمبر 1997 وبنفس الأمانة العامة بتاريخ 2 و10 ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان محمد كرفتي ومحمد نهاري ـ الأول بصفته مرشحا والثاني بصفته ناخبا ولكونه رُفض ترشيحه ـ طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "وجدة ـ سيدي ادريس" (عمالة وجدة ـ أنكاد) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الحق بوكَرون عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 و23 و27 يناير و3 فبراير و6 مارس 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
أولا : من حيث الشكل :
في الدفع بعدم الاختصاص :
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم اختصاص المجلس الدستوري بنظر طعن السيد محمد نهاري بعلة أنه موجه إلى قرار رفض تسجيل ترشيحه الصادر عن السيد عامل عمالة وجدة ـ أنكَاد ، وهو قرار يستعصي على رقابة المجلس الدستوري الذي لا يدخل في اختصاصه نظر القرارات الإدارية المشوبة بتجاوز السلطة ؛
لكن حيث إن السيد محمد نهاري لم يُوجّه طعنه إلى قرار عامل عمالة وجدة ـ أنكَاد بل وجّهه إلى نتيجة الاقتراع المجرى في دائرة وجدة ـ سيدي ادريس طالباَ إلغاءها بسبب ما شابها من مخالفات تمثلت في رفض ترشيحه بغير موجب حق ؛
وحيث إن المجلس الدستوري يختص بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور بالفصل في صحة انتخاب أعضاء البرلمان ؛
وحيث إن هذا الاختصاص يشمل ، بالنسبة للمجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب ، النظر في الأعمال السابقة والممهدة للعمليات الانتخابية ، ومن ضمنها القرارات الإدارية المتعلقة برفض التصريح بالترشيح ، لما قد يكون لذلك من تأثير في نتائج الانتخاب ؛
في الدفع بانعدام الصفة :
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول طعن السيد محمد نهاري بدعوى أن هذا الأخير لا تتوافر له الصفة للطعن في الانتخاب أمام المجلس الدستوري وذلك لأن القانون يقصر حق الطعن في الانتخاب على الناخبين والمرشحين في الدائرة الانتخابية التي ينازعون في صحة الانتخاب المجرى فيها في حين أن الطاعن لم يكن مرشحا في دائرة "وجدة ـ سيدي ادريس" بسبب رفض السلطة الإدارية قبول ترشيحه فيها ؛
لكن حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إذا كان يقصر بمقتضى مادته 82 حق الطعن في الانتخاب على الناخبين والمرشحين في الدائرة الانتخابية التي ينازعون في صحة الانتخاب المجرى فيها وعلى عمال الأقاليم والعمالات في الدوائر التابعة لأقاليمهم وعمالاتهم ، فإن المادة 81 منه تضيف إلى هؤلاء وأولئك الأشخاص الذين رُفض ترشيحهم وتخولهم حق الطعن في الدائرة الانتخابية التي رُفض ترشيحهم فيها؛
في شأن ما أثاره المطعون في انتخابه من الدفع بعدم قبول الطعن :
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول الطعن الذي قدمه السيد رابح عزة بدعوى :
1 ـ أن عريضة الطعن لم تتضمن صفة المطعون في انتخابه ولا عنوانه الحقيقي، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن وفق ما تقضي به أحكام الفقرة الثانية من المادة (34) من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
2 ـ أن الطعن في العمليات الانتخابية يوجه ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم ، والطعن لم يقدم في مواجهة لجنة الإحصاء بل جاء في مواجهة كل من المطعون في انتخابه والسيد عامل عمالة وجدة ـ أنكَاد فقط ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن وفق ما تقضي به أحكام المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
3 ـ أن الطاعن لم يشفع عريضته بالوصل النهائي للترشيح، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن وفق ما تقضي به أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المشار إليه أعلاه ؛
لكن ، حيث إن هذه الدفوع مردودة ، من جهة ، لكون عريضة الطعن وُجهت إلى صحة انتخاب المطعون في انتخابه بناء على أحكام الفصل 81 من الدستور ، والفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 ، المومأ إليه أعلاه ، لا توجب تضمين عريضة الطعن سوى الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب ، وهي عناصر كلها متوافرة في عريضة الطعن ؛
ومن جهة أخرى ، لكون الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري وإن كانت توجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها إلا أنها لا تشترط الإدلاء بالوصل النهائي للترشيح ضمن المستندات المذكورة ؛
وحيث إنه ـ تأسيسا على ما سلف بيانه ـ يكون الدفع بعدم الاختصاص والدفع بانعدام الصفة والدفوع بعدم قبول الطعن غير مرتكزة على أساس سليم من القانون ؛
ثانيا : من حيث الموضوع :
فيما يتعلق بالطعن الذي قدمه السيد محمد نهاري :
حيث إنه يستفاد من العريضة التي قدمها السيد محمد نهاري ومن المستندات المرفقة بها :
1 ـ أن الطاعن قدم في 25 أكتوبر1997 ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "وجدة ـ سيدي ادريس" (عمالة وجدة ـ أنكَاد) ، وأنه عندما لم يحظ طلبه بالقبول تقدم به من جديد للمرة الثانية يوم 29 أكتوبر1997 رفقة عون قضائي عاين رفض المصالح الإدارية المختصة تسجيل ترشيح الطاعن وحرر محضراً بذلك تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة ، وأنه حاول من جديد للمرة الثالثة يوم 30 أكتوبر1997 إيداع ملف ترشيحه لدى مكتب تلقي الترشيحات للانتخابات البرلمانية إلا أن محاولته باءت كسابقاتها بالفشل أمام إصرار الموظف المسؤول على الامتناع من تسلم ملف الترشيح كما ورد ذلك بالمحضر الذي حرره العون القضائي لدى المحكمة الابتدائية بوجدة ؛
2 ـ أن السيد عامل عمالة وجدة ـ أنكَاد استمر في رفض التصريح بالترشيح الذي قُدم في الآجال القانونية وأرفق بكل الوثائق المنصوص عليها في القانون ؛
3 ـ أن الطاعن قدَّم بتاريخ 30 أكتوبر1997 طعنا في رفض التصريح بترشيحه أمام المحكمة الابتدائية بوجدة التي بتت في الأمر بصفة انتهائية يوم 31 أكتوبر1997 طبقا لأحكام المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه واعتبرت رفض ترشيح الطاعن مجرداً من كل أساس ومخالفا للقانون وقضت بقبول ترشيحه والأمر بتسجيله والعمل على إشهاره حسب الكيفية المنصوص عليها في القانون؛
4 ـ أن حكم المحكمة الابتدائية لم يُنفذ رغم تبليغه للسيد عامل عمالة وجدة ـ أنكَاد قبل تاريخ الاقتراع ؛
وحيث إن تشبث السيد عامل عمالة وجدة ـ أنكَاد برفض تسجيل ترشيح الطاعن رغم تبليغه صدور حكم قضائي يُعَد خرقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 81 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه "يتعين على العامل أن يسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها ويعمل على إشهارها" ، كما يعتبر علاوة على ذلك مسّاً صريحا بحق أساسي ضمنه الدستور والقوانين المكملة له لجميع المواطنين ؛
وحيث إن الممارسات المنافية للقانون التي تخللت ، في النازلة ، وقائع الفترة السابقة للعمليات الانتخابية ، قبل وبعد صدور حكم المحكمة الابتدائية ، من شأنها أن تنال من حرية اختيار الناخبين ومن صدق الاقتراع ولا تبعث بالتالي على الاطمئنان للكيفية التي جرت بها تلك العمليات ولما آلت إليه من نتائج ، الأمر الذي يتعين معه إبطالها عملا بأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
فيما يتعلق بالطعنين المقدمين من السيد رابح عزة والسيد محمد كرفتي :
حيث إنه يستنتج ، مما سلف بيانه ، أنه لم يبق محل للنظر في الطعنين المقدمين من السيد رابح عزة والسيد محمد كرفتي ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد عبد الحق بوكَرون عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "وجدة ـ سيدي ادريس" (عمالة وجدة ـ أنكاد) ، ويصرح بأنه لم يبق ، تبعا لذلك ، محل للنظر في الطعنين المقدمين من السيد رابح عزة والسيد محمد كرفتي ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 10 ربيع الأول 1421 (13 يونيو 2000)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي
عبد القادر العلمي إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين