المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 97/107 و97/304
قرار رقم : 2000/402 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و28 نوفمبر1997 اللتين قدمهما كل من السيد محمد المكناسي والسيد أحمد بن حميدة ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الإسماعلية" (عمالة الإسماعلية) وأعلن على إثره انتخاب السيد الطيب بن الشيخ العثماني عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 19 فبراير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
من جهة أولى أن المطعون في انتخابه استعمل الضغط والتهديد وإغراء الناخبين بشراء الأصوات وتقديم وعود بالتشغيل وإنجاز مشاريع لفائدتهم ، ومن جهة ثانية أن المطعون في انتخابه لجأ إلى تسخير عصابات من أشخاص مسلحين كانوا يمارسون أنواع العنف لحث الناخبين على التصويت له ، الأمر الذي ترتبت عنه متابعة قضائية موضوع الملف الجنحي رقم 7530/97 ، ومن جهة ثالثة أن السلطة سخرت منتخبين جماعيين وأعوانها من مقدمين وشيوخ واستعملت سيارات الإدارة لفائدة المطعون في انتخابه ؛
لكن ، حيث إنه فضلا عن أن الوجه الثالث لم يدعم بأي حجة فإن الإفادات المدلى بها لدعم الوجهين الأول والثاني لا تقوم وحدها حجة على ما يدعيه الطاعن ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار من جهة وغير قائمة على أساس من جهة أخرى ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن مكتبي التصويت رقم 29 و40 لم يكونا مشكلين عند انطلاق عملية الاقتراع من عدد الأعضاء المطلوب قانونا ، وأن أعضاء مكتب التصويت رقم 75 ـ خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ـ لم يكونوا مسجلين في لائحة الناخبين في هذا المكتب ؛
لكن ، حيث إنه لا يستخلص من أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 ما يوجب أن يكون عضو مكتب التصويت من الناخبين المدعوين للتصويت فيه ، بل يكفي ـ فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب ـ أن يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت الذي يشارك في عضويته ، ولم يرد في الادعاء أن أعضاء مكتب التصويت المذكور لا يتوفر فيهم هذا الشرط ؛
وحيث إن استبعاد الأصوات المدلى بها في هذين المكتبين وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ سيبقى المطعون في انتخابه متفوقا على المرشح الذي يليه بـ 1291 صوتا ؛
حيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير قائمة على أساس من وجه وغير مؤثرة من وجه آخر ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن مكتب التصويت رقم 7 تغيب فيه الرئيس من الساعة الثانية والربع زوالا إلى الساعة الثالثة وأن مكتب التصويت رقم 22 صوت فيه شخصان مجهولا الهوية أحدهما بدون بطاقة وطنية وبدون شهود والثاني رفض وضع المداد على أصبعه ، وأن مكتب التصويت رقم 27 لم تحرق فيه الأوراق المعترف بصحتها مما ترتب عنه خرق مقتضيات المادة 73 من القانون رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وأن مكتب التصويت رقم 29 تم فيه خرق سرية الاقتراع حيث دخلت إلى المعزل ثلاث ناخبات دفعة واحدة وكذا رجل وابنته الشيء الذي ترتب عنه خرق أحكام المادة 69 من القانون المذكور ، وأن مكتب التصويت رقم 69 تأخر افتتاح الاقتراع فيه من جراء تأخر تكوين المكتب دون التنصيص في المحضر على سبب هذا التأخير ؛
لكن حيث إنه ، من جهة أولى ، إن كان يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 7 أنه قد تضمن فعلا تغيب رئيس هذا المكتب من أجل التصويت إلا أن الطاعن لم يثبت بل ولم يدع أن الشخص الذي يقوم مقامه لم يحل محله خلال فترة غيابه ؛
وحيث من جهة ثانية ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 27 أنه تضمن الإشارة إلى أن الأوراق الصحيحة تم إحراقها ولم يثبت الطاعن خلاف ذلك ؛
وحيث من جهة ثالثة ، إنه يستخلص من أحكام الفقرة 2 من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، أنه في حالة عدم توفر ناخب على ورقة الهوية كما ورد في الادعاء المتعلق بمكتب التصويت رقم 22 يمكن للرئيس أن يسمح له بالتصويت ؛
وحيث من جهة رابعة ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 69 أنه ـ خلافا لما ورد في الادعاء ـ تضمن الإشارة إلى التأخير مع بيان سببه المتمثل في عدم توفر العدد القانوني للأعضاء ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع غير مجدية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بساعة اختتام الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت رقم :10 و14 و27 و28 و32 و38 و46 و48 و54 و55 و58 و59 و61 و64 و72 و73 و77 و81 و82 لم تتقيد بالقرار العاملي رقم 1011 القاضي بتمديد ساعة الاقتراع إلى الثامنة مساء الشيء الذي ترتب عنه عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين ؛
لكن ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ، المشار إليها أعلاه، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس أن مكاتب التصويت رقم 10 و14 و27 و38 و54 هي وحدها التي لم تشر محاضرها إلى تمديد اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ، وأنه على فرض أن جميع الناخبين المسجلين بمكاتب التصويت المذكورة ، الذين لم يشاركوا في الاقتراع وعددهم 302 صوتوا جميعهم لصالح المرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ، إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب ، وإن خلو محاضر مكاتب التصويت المتبقية المدلى بها من الإشارة إلى تمديد اختتام الاقتراع لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بساعة اختتام الاقتراع هي أيضا غير ذات تأثير ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن المقدم من السيد أحمد بن حميدة من حيث الشكل ،
أولا : يقضي برفض طلبي السيد محمد المكناسي والسيد أحمد بن حميدة الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "الإسماعلية" (عمالة الإسماعلية) وأعلن على إثره انتخاب السيد الطيب بن الشيخ العثماني عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 17 ربيع الأول 1421 (20 يونيو 2000)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم