المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 97/412 و97/413
قرار رقم : 2000/403 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالمحكمة الابتدائية بصفرو في 28 نوفمبر1997 وبالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 8 ديسمبر1997 اللتين قدمهما السيدان سعيد حنين وسعيد تلوسي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "آيت يوسي إيموزار كندر" (إقليم صفرو) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد اليوسي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 10 مارس 1998 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الطلبين للفصل فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وتوزيع المال :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
أولا : أن المطعون في انتخابه كان يعقد اجتماعات مع الناخبين ويحثهم بطرق مختلفة للتصويت لصالحه قبل انطلاق الحملة الانتخابية في الموعد المحدد لها طبقا لمقتضيات القانون ؛
ثانيا : أن رئيس جماعة رفقة أربعة أشخاص استعملوا سيارة للقيام بالدعاية لصالح المطعون في انتخابه ، وأن هذه السيارة تم حجزها بمقر العمالة ، وحرر محضر بهذه الواقعة ، كما أن أحد أعضاء جماعة تازوطة استمال الناخبين لفائدة المطعون في انتخابه ، وكان يعترض طريقهم ليتسلم منهم أوراق التصويت المخصصة للمرشحين الآخرين ؛
ثالثا : أن المطعون في انتخابه سانده أصحاب النفوذ في القبائل والسلطة المحلية بواسطة المقدمين والشيوخ والقواد ، قصد استمالة الناخبين ، وحملهم على الحضور أمام مكاتب التصويت بواسطة شاحنات من بينها شاحنة الجماعة ، وحثهم على التصويت لفائدته ؛
رابعا : أن المطعون في انتخابه وأعوانه عمدوا إلى توزيع المال من أجل شراء الأصوات وجندوا لهذا الغرض مجموعة من السماسرة أمام جل مكاتب التصويت سواء إبان الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع ؛
لكن ، حيث إن الادعاءات المشار إليها أعلاه جاءت مجردة من أي حجة تدعمها ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية، وتوزيع المال غير قائمة على أساس ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى عدم السماح لممثلي المرشحين باستثناء ممثلي المطعون في انتخابه في كل من مكتبي التصويت رقم 1 بسيدي اخيار، ومكتب التصويت رقم 8 بمزرعة الحرف بجماعة سيدي يوسف ، بالقيام بمهامهم ، وأن مكتب التصويت الكائن بأيت الطالب كان خاليا من أوراق التصويت المخصصة لأحد الطاعنين بمكتب التصويت الكائن بأيت الطالب ؛
لكن ، حيث إنه فضلا عن أنه لم يقع تحديد مكتب التصويت الذي ادعي أنه كان خاليا من أوراق التصويت المخصصة لأحد الطاعنين، فإنه يبين بالرجوع إلى محضري مكتبي التصويت رقم 1 بسيدي اخيار، ورقم 8 بمزرعة الحرف بجماعة سيدي يوسف ، المودعين بالمحكمة الابتدائية بصفرو، أنهما لا يتضمنان أي إشارة تتعلق بالادعاء ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب كل من السيد سعيد حنين والسيد سعيد تلوسي الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "آيت يوسي إيموزار كندر" (إقليم صفرو) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد اليوسي عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 18 ربيع الأول 1421(21 يونيو 2000)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم