المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 97/224 و97/267
قرار رقم : 2000/404 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 28 نوفمبر1997 اللتين قدمهما السيد الحسين نجيب والسيد عبد الرحمان قرمان ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الألفة" (عمالة عين الشق ـ الحي الحسني) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد كمو عضوا في مجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 19 فبراير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة باللوائح الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
1 ـ التدليس والتزوير في اللوائح الانتخابية لكون المطعون في انتخابه تمكن بصفته رئيسا لللجنة الإدارية المكلفة بإعداد اللوائح الانتخابية وبتواطؤ مع الإدارة من حرمان مئات الناخبين من المشاركة في الاقتراع ؛
2 ـ عدم السماح لناخبين يتوفرون على بطاقات انتخابية من التصويت بدعوى عدم ورود أسمائهم في اللائحة الانتخابية للمكاتب المدعوين للتصويت فيها وقد سجل ذلك بعدد من مكاتب التصويت أهمها مكتبي التصويت رقم 55 و67 مركز أم الربيع ؛
3 ـ السماح لعدة أشخاص بالتصويت مرتين لورود أسمائهم عدة مرات باللائحة الانتخابية كما هو الحال مثلا بالنسبة لمكتب التصويت رقم 73 الدائرة 39 معهد التكنولوجيا ؛
وحيث إن المآخذ المشار إليها أعلاه انصبت كلها بطريقة أو بأخرى على اللوائح الانتخابية، الأمر الذي تطلب من المجلس الدستوري إجراء بحث للتأكد من سلامة مراجعة اللوائح الانتخابية التي استعملت في اقتراع 14 نوفمبر 1997 ؛
وحيث إنه يستخلص من البحث الذي أجراه المجلس الدستوري في عين المكان على مراحل كان آخرها بتاريخ 25 ماي 2000 ومن الاستماع إلى المطعون في انتخابه بصفته رئيس مجلس جماعة الحي الحسني ورئيس اللجنة الإدارية التي تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية والبت فيها ولكونه مكلفا بمقتضى القانون بتحرير جدول تعديلي لللوائح الانتخابية المحصورة والمراجعة ، جدول يضم الإضافات والإلغاءات وينشر قبل التاريخ المحدد للاقتراع بعشرة أيام ، ومن الاستماع إلى أعضاء اللجنة الإدارية الآخرين وإلى الجهات الأخرى الإدارية والتقنية المعنية بضبط اللوائح الانتخابية لدائرة "الألفة" (عمالة الحي الحسني عين الشق) أنه لا وجود مطلقا لللائحة الانتخابية النهائية للناخبين بالنسبة للدائرة المذكورة التي من المفروض كما يستنتج من المادة 27 من مدونة الانتخابات أن تنتج عن تعديل للائحة المراجعة سنويا ، وهي التي وقع العمل بها في الانتخابات الجماعية، عن طريق الجدول المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 27 المشار إليها، وأن هذا الخلل الذي اعترى اللوائح الانتخابية مرده إلى تقاعس رئيس جماعة الحي الحسني (وهو المطعون في انتخابه) الذي لم يقم كما يلزمه القانون بذلك بتحرير جدول تعديلي لللوائح الانتخابية الموجودة ، يضم الإلغاءات والإضافات مراعيا في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل على اللوائح المحصورة والمراجعة وذلك في الحالات المبينة على سبيل الحصر في المادة 27 من مدونة الانتخابات كحالات الوفاة أو تحويل مكان إقامة الناخبين أو طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين لم يبلغوا سن العشرين إلا بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون سن العشرين في التاريخ المحدد للاقتراع ، وأن ما حصل عليه المجلس الدستوري لا يعدو أن يكون عبارة عن لائحة تعديلية لللوائح المحصورة والمراجعة أشير فيه إلى عدد الإلغاءات بدون التعرض إلى الأسماء موضع الإلغاء وبدون أن تتوفر هذه اللائحة التي لا تتضمن بيان أي إضافة على سند قانوني مكتوب ، ولم يدل رئيس اللجنة الإدارية بقرارات الحذف رغم مطالبته بها ولا بما يفيد نشر الجدول التعديلي ؛
وحيث إنه يبين من نتائج البحث أن انعدام وجود الجدول التعديلي المشار إليه سلفا قد حرم عددا من المواطنين المتوفرين على الشروط القانونية من المشاركة في انتخاب 14 نوفمبر بصفتهم ناخبين أو مرشحين أو مؤطرين للعملية الانتخابية في مكاتب التصويت وأن هذا الحرمان الذي كان نتيجة التقصير الجسيم لرئيس مجلس جماعة الحي الحسني يعد إهدارا لحقوق خولها الدستور لجميع المواطنين ، فضلا عن أنه لم يمكن الهيئة الناخبة بدائرة "الألفة" من بلوغ الحجم ومن التوفر على البنية المطابقتين لواقع الدائرة المذكورة في وقت الاقتراع ، وأنه في هذه الحالة لا يمكن استبعاد كون هذه الوضعية كان لها تأثير في نتيجة الانتخاب ؛
وحيث إنه تبين للمجلس الدستوري ، بالإضافة إلى ذلك ، بعد استماعه لأعضاء مكتبي التصويت رقم 55 و67 ولعدد من الناخبين صحة المأخذ الذي تقدم به أحد الطاعنين والمتمثل في كون ناخبين متوفرين على بطاقات انتخابية لم يسمح لهم بالتصويت لكونهم غير مسجلين بلوائح مكاتب التصويت التي استدعوا إليها؛
وحيث إنه بناء على ما سبق عرضه لا يمكن الاطمئنان إلى النتيجة التي آل إليها الاقتراع ، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤها طبقا لأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للتعرض إلى باقي المآخذ الأخرى التي أثارها الطاعنان :
أولا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد كمو عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "الألفة" (عمالة عين الشق الحي الحسني) ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 19 ربيع الأول 1421(22 يونيو 2000)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم