قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2000/405
تاريخ صدور القرار : 2000/06/28

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 2000/467

قرار رقم : 2000/405 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على أحكام المادتين 106 و107 المعدلتين من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المحالتين إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين المسجل بالأمانة العـامة للمجلس الدستـوري في 22 يونيو 2000 ، وذلك لفحص دستوريتهما عملا بمقتضيات الفصلين 44 و81 من الدستور ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 38 و44 و81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، خصوصا المادة 3 منه ؛

ومراعاة لمضمون القرار رقم 228 الصادر عن المجلس الدستوري في شأن عدم مطابقة بعض مواد النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن عدم صلاحية المادتين 106 و107 المعدلتين من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لسن أحكام يرجع الاختصاص فيها إلى قانون تنظيمي :

حيث إن الفصل 38 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن أعضاء مجلس المستشارين ينتخبون لمدة تسع سنوات وأن ثلث هذا المجلس يتجدد كل ثلاث سنوات ، وأن المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني تعين بالقرعة وأن طريقة إجراء هذه القرعة من المواد التي يحددها قانون تنظيمي ؛

وحيث إنه ، لئن كان تحديد طريقة إجراء القرعة للتجديدين الأول والثاني لأعضاء مجلس المستشارين يتعلق بالدرجة الأولى باستمرارية مؤسسة من المؤسسات الدستورية دون غيرها ، فإن تصنيفه ضمن مواد القانون التنظيمي يجعل منه أمرا يهم التوازن والسير العامين للبنية الدستورية بأكملها ولا يجوز بالتالي اعتباره ضمن مجال السير الداخلي لمؤسسة من المؤسسات ؛

وحيث إنه ، إعمالا لأحكام الفصل 38 من الدستور، نص القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين على أنه بغرض إجراء القرعة المذكورة ، يتم تقسيم أعضاء مجلس المستشارين إلى ست مجموعات تضمن كل منها مكونا من مكـونات المجلس ، الأولى تضم ممثلي الجماعات المحلية والثانية ممثلي المنتخبين في غرف الفلاحة والثالثة ممثلي المنتخبين في غرف التجارة والصناعة والخدمات والرابعة ممثلي المنتخبين في غرف الصناعة التقليدية والخامسة ممثلي المنتخبين في غرف الصيد البحري والسادسة ممثلي الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين ، وأنه يسحب بالقرعة في صلب كل مجموعة الثلث المزمع تجديده ، وأن طريقة إجراء هاته القرعة يُعمل بها بالنسبة للتجديدين الأول والثاني لأعضاء مجلس المستشارين على أن سحب القرعة خلال التجديد الثاني يجب ألا يشمل المستشارين المنتخبين خلال التجديد الأول ، وأن تنظيم القرعة يكون بمبادرة من مكتب المجلس المذكور ؛

وحيث إن تعديل المادتين 106 و107 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على نظر المجلس الدستوري ينص على أنه بغرض إجراء القرعة المنصوص عليها في الفصل 38 من الدستور يتم تقسيم أعضاء مجلس المستشارين إلى ست مجموعات تضم كل منها ممثلي هيئة من الهيئات الناخبة لأعضاء المجلس المذكور ، الأولى تخصص لممثلي الجماعات المحلية والثانية لممثلي المنتخبين في غرف الفلاحة والثالثة لممثلي المنتخبين في غرف التجارة والصناعة والخدمات والرابعة لممثلي المنتخبين في غرف الصناعة التقليدية والخامسة لممثلي المنتخبين في غرف الصيد البحري والسادسة لممثلي الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين ، وأن أعضاء كل من المجموعات الخمسة الأولى يوزعون على أساس انتمائهم إلى جهات معينة من المملكة إلى ثلاث لوائح متساوية العدد ، وأنه خلال القرعة تسحب بالنسبة لكل من المجموعات الخمسة الأولى ، اللائحة التي ستكون موضع التجديد ؛

وحيث إنه يبين من تحليل مضمون المادتين 106 و107 المعدلتين من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ومن مقارنته مع محتوى المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه المتعلق بطريقة إجراء القرعة المشار إليها ، أن الأمر لا يتعلق بمجرد نقل أحكام من القانون التنظيمي إلى المادتين 106 و107 المذكورتين ، بل يوجد خلاف بين النص التنظيمي والأحكام المعروضة على نظر المجلس الدستوري، فهذه الأخيرة ، من جهة أولى ، وإن كانت تشير إلى أنها تتعلق بالتجديدين الأول والثاني فإنه يستنتج من مضمونها أن القرعة المنصوص عليها في الفصل 38 من الدستور ستشمل ، سواء عند التجديد الأول أو الثاني ، مجموع أعضاء مجلس المستشارين ولا تستثني عند التجديد الثاني المستشارين المنتخبين خلال التجديد الأول للمجلس ، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي ، وهي ، من جهة ثانية ، عندما حددت ضمن كل من المجموعات الخمسة الكتل الثلاثة من الجهات التي ستعرض على القرعة للتجديدين الأول والثاني فإنها تكون قد سنت بالتبعية القواعد المحددة للطريقة التي ستجرى بها التجديدات اللاحقة لأعضاء مجلس المستشارين من حيث أنها ستكون بالتناوب بين جهات المملكة ووفق تصنيف وترتيب الجهات التي تم تدوينه في اللوائح ، في حين أن القانون التنظيمي رقم 97-32 المشار إليه أعلاه لا يتضمن أي أحكام تتعلق بطريقة تجديده باستثناء ما ورد في مادته 3 بصدد التجديدين الأول والثاني ، وهي ، من جهة ثالثة ، عندما تستثني ممثلي الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين من عملية التقسيم إلى لوائح فإنها تكون قد نصت على طريقتين مختلفتين لإجراء القرعة ، الأولى تسري على ممثلي الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين والثانية على باقي أعضاء مجلس المستشارين ، في حين أنه لا وجود لهذا التمييز في القانون التنظيمي ؛

وحيث ، بالإضافة إلى ما سبق عرضه ، فإن اللوائح التي نتجت عن توزيع كل من المجموعات الخمسة الأولى لا تبقى متساوية العدد وصالحة للتجديدين الثاني وكذا الثالث ، إلا في حالة استقرار عدد الجهات وعدد أعضاء مجلس المستشارين المخصص لكل جهة وعدد أعضاء المجلس الإجمالي وهي معطيات يحددها القانون التنظيمي في مادته الثانية وكذا قوانين أخرى وتختص بوضعها المؤسسة البرلمانية بمجلسيها وفق الشروط وحسب المسطرة المنصوص عليها في الدستور ؛

وحيث إنه يستخلص مما سبق أن التعديل المعروض على نظر المجلس الدستوري يتمم تارة محتوى المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه ويغيره تارة أخرى وهو بذلك يخول للقانون الداخلي لمجلس المستشارين الحق في سن مادة تنظيمية تتمثل في تحديد طريقة إجراء القرعة للتجديدين الأول والثاني لأعضاء هذا المجلس ، في حين أن مهمة النظام الداخلي تنحصر أساسا في تنظيم السير الداخلي للمؤسسة البرلمانية وطرق التداول داخلها ؛ 

وحيث إن الدستور أوكل ضمن أحكام فقرته الثانية من فصله 38 المذكور مهمة تحديد طريقة إجـراء القرعة إلى قانون تنظيمي وحده دون سواه من النصوص القانونية الأخرى ، وأن القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه ، عندما حدد طريقة إجراء القرعة لم يسند إلى مجلس المستشارين مهمة إتمام أحكامه ، وما كان ذلك بإمكانه قانونا ، بل اكتفى بتكليف مكتب المجلس بتنظيم القرعة حسب الطريقة الواردة في مادته الثالثة المذكورة ؛

وحيث إنه يستخلص مما سلف أن مجلس المستشارين قد تجاوز اختصاصاته عندما سن ضمن نظامه الداخلي مادة خصصها الدستور للقانون التنظيمي ،   

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بأن أحكام المادتين 106 و107 المعدلتين من النظام الداخلي لمجلس المستشارين غير مطابقة للدستور ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 25 ربيع الأول 1421(28 يونيو 2000)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري               إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير              هاشم العلوي      

حميد الرفاعي               عبد اللطيف المنوني           عبد الرزاق الرويسي       إدريس لوزير

محمد تقي الله ماء العينين     محمد معتصم