قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2000/406
تاريخ صدور القرار : 2000/07/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 2000/468

قرار رقم : 2000/406 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 28 يونيو 2000 التي قدمها السيد العربي السالمي رئيس الفريق الديمقراطي بمجلس النواب والرامية إلى الطعن في قرار السيد رئيس مجلس النواب المتمثل في عدم استدعاء أمين المجلس السيد عبد الصمد قيوح ممثل الفريق الديمقراطي في مكتب المجلس لحضور اجتماعات هذا المكتب منذ نهاية اجتماع يوم 12 ماي 2000 ، طالبا فيها الإشهاد على خرق مقتضيات الفصل 37 من الدستور والمادة 25 من النظام الداخلي لمجلس النواب وتراجع السيد رئيس هذا المجلس عن قراره ، واستدعاء أمين المجلس السيد عبد الصمد قيوح لحضور الاجتماعات الدورية لمكتب المجلس ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يرجع إلى اختصاص المجلس الدستوري :

حيث إن الفصل 81 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري يمارس الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ؛

وحيث إن قرارات استدعاء أعضاء مكتب مجلس النواب تدخل في مجال السير الداخلي لهذا المجلس وهو ما لا يندرج ضمن الاختصاصات المخولة للمجلس الدستوري بموجب أحكام الدستور أو القوانين التنظيمية ،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بعدم اختصاصه بالنظر في الطلب المعروض عليه ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني بالأمر وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 15 ربيع الآخر 1421(18 يوليو 2000)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري        إدريس العلوي العبدلاوي        السعدية بلمير              هاشم العلوي  

حميد الرفاعي          عبد اللطيف المنوني            عبد الرزاق الرويسي       عبد القادر العلمي     

إدريس لوزيري        محمد تقي الله ماء العينين        محمد معتصم