قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2000/407
تاريخ صدور القرار : 2000/07/25

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 2000/474

قرار رقم : 2000/407 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 17 يوليوز 2000 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري التصريح بأن أحكام الظهير الشريف الصادر في5 جمادى الثانية 1340 (3 فبراير1922) القاضي بترتيب منطقة الحماية حول سور تازة لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل تندرج ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك تغييرها بمرسوم ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و48 و61 و63 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 341-80-1 بتاريخ 7 صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) الذي صدر بتنفيذ القـانون رقم 80-22 والذي نسخ وعـوّض الظهير الشريف الصـادر في 11 شعبان 1364 (21 يوليوز1945) الناسخ بدوره للظهير الشريف الصادر في17 ربيع الأول 1332 (13 فبراير1914) المتعلق بالمحافظة على المآثر التاريخية والكتابات والأشياء الفنية القديمة وبحماية الأماكن المحيطة بالمآثر والمواقع المذكورة والآثار الطبيعية ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الثانية 1340 (3 فبراير 1922) المعروض على أنظار المجلس الدستوري يتضمن ثلاثة فصول ، ينص الفصل الأول على ترتيب منطقة للحماية حول سور مدينة تازة ، وينص الفصل الثاني على مسافة المنطقة التي يشملها الارتفاق المقرر لفائدة الحماية اللازمة للسور ، وينص في الفصل الثالث على أنه لا يمكن لأي تغيير مهما كانت طبيعته أن يمس المعالم الأثرية التي تشملها منطقة الحماية إلا بعد ترخيص من الإدارة المختصة ؛

وحيث إن هذه الأحكام تنص على تدابير لا تعدو أن تكون تطبيقية للقانون رقم 80-22 المشار إليه أعلاه ، الأمر الذي يجعلها تندرج في مجال السلطة التنظيمية بمقتضى الفصلين 61 و63 من الدستور؛

لهذه الأسباب

أولا: يصرح بأن أحكام الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الثانية 1340 (3 فبراير1922) المتعلق بترتيب منطقة الحماية حول سور تازة تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشـره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 22 ربيع الآخر 1421 (25 يوليوز2000)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري          إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير             هاشم العلوي    

حميد الرفاعي            عبد اللطيف المنوني           عبد الرزاق الرويسي      عبد القادر العلمي      

إدريس لوزيري          محمد تقي الله ماء العينين       محمد معتصم