المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 2000/469 و2000/470 و2000/471
و2000/472 و2000/473
قرار رقم : 2000/409 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 29 يونيو 2000 و7 يوليو 2000 التي قدمها السادة الحسين عدلي ومصطفى صاحب والمصطفى موميل ومحمد حسن الغزالي ـ بصفتهم مرشحين ـ وعبد الوهاب راجي ـ بصفته ممثلا لحزب العدالة والتنمية في اللجنة الإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية بعمالة ـ مشور الدار البيضاء ـ طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في إطار الانتخابات الجزئية في 22 يونيو 2000 بدائرة ـ مشور الدار البيضاء ـ (عمالة مشور الدار البيضاء) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد خالد سبتي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 غشت 2000 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الخمسة للبت فيها بقرار واحد نظرا لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف السيد الحسين عدلي :
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت رقم 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، و9 لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا إذ ينقصها إما العضو الأكبر سنا أو العضو الأصغر سنا ؛
وحيث إنه يبين حقا من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان أن مكاتب التصويت رقم 2 و5 و9 ينقصها جميعها عند تشكيلها العضو الأصغر سنا وأن مكتبي التصويت رقم 4 و6 ينقصهما العضو الأكبر سنا ؛
وحيث إن تشكيل مكاتب التصويت خلافا للأحكام الواردة في المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الناب ، يعتبر خرقا لقاعدة جوهرية يترتب عليه البطلان وبالتالي استبعاد الأصوات المدلى بها فيها من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي نالها كل منهم في مجموع الدائرة الانتخابية ؛
وحيث إن عدم احتساب ما ناله المطعون في انتخابه من أصوات بمكاتب التصويت المومأ إليها أعلاه وعددها 254 وما ناله بها المرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن وعددها 98 صوتا يؤدي إلى إزالة الفرق الذي كان في الأصل 92 صوتا ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بتشكيل بعض مكاتب التصويت قائما على أساس قانوني صحيح ومؤثرا بالتالي في النتيجة العامة للاقتراع ؛
وحيث إنه لا داعي للتعرض لباقي المآخذ الأخرى المثارة خصوصا منها المتعلقة باستعمال المال لشراء أصوات الناخبين ؛
فيما يتعلق بباقي العرائض المقدمة من لدن بقية الطاعنين :
حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا حاجة للنظر في باقي العرائض ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في إطار الانتخابات الجزئية التي تمت في 22 يونيو 2000 بدائرة ـ مشور الدار البيضاء ـ التابعة لعمالة مشور الدار البيضاء وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد خالد سبتي عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 29 جمادى الأولى 1421
(30 أغسطس2000)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم