قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2000/410
تاريخ صدور القرار : 2000/11/07

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 2000/523

قرار رقم : 2000/410 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على كتاب السيد وزير الداخلية المسجـل بالأمـانة العـامة للمجلس الدستـوري في 30 أكتوبر 2000 الذي التمس فيه التصريح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة شاغله المرحوم مَحمد بنشليخة المنتخب سابقا بدائرة "قلعة السراغنة المدينة" (إقليم قلعة السراغنة) ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 84 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إنه يبين من نسخة موجزة مؤرخة ب 9 أكتوبر 2000 ومستخرجة من سجلات الحالة المدنية ببلدية قلعة السراغنة تحت رقم 228 أن السيد مَحمد بنشليخة توفي في 13 شتنبر 2000 بقلعة السراغنة ؛

وحيث إنه يتعين والحالة هذه ، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم مَحمد بنشليخة بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد وزير الداخلية وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 10 شعبان 1421 (7 نوفمبر2000)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري              إدريس العلوي العبدلاوي        السعدية بلمير          حميد الرفاعي           

عبد اللطيف المنوني          عبد الرزاق الرويسي           عبد القادر العلمي       إدريس لوزيري          

محمد تقي الله ماء العينين     محمد معتصم