قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2000/411
تاريخ صدور القرار : 2000/11/07

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 2000/496

قرار رقم : 2000/411 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 سبتمبر 2000 التي قدمها السيد الحاج حسن الصغير ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الله زكري عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء الجماعات المحلية لجهة "سوس ـ ماسة ـ درعة" على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، تنص في فقرتها الثانية على أنه"يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها" ؛

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون تنص على أن "للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب" ؛

وحيث إن الطاعن لم يدل بأي مستند لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها ، الأمر الذي يجعل طلبه مجرداً من أي حجة تثبت ما ادعاه ويستوجب بالتالي التصريح بعدم قبوله ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد الحاج حسن الصغير الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 في نطاق الهيئة الناخبة ، المكونة من أعضاء الجماعات المحلية لجهة "سوس ـ ماسة ـ درعة" وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الله زكري عضوا في مجلس المستشارين ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 10 شعبان 1421 (7 نوفمبر2000)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري             إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير         حميد الرفاعي           

عبد اللطيف المنوني         عبد الرزاق الرويسي          عبد القادر العلمي      إدريس لوزيري   

محمد تقي الله ماء العينين    محمد معتصم