قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1995/58
تاريخ صدور القرار : 1995/02/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري  

ملف رقم : 93/898

قرار رقم : 95/58 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 176-77-1 الصـادر في 20 من جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر في 20 من جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 30 سبتمبر 1993 التي قدمها السيد الحاج الحسين جبارة ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا إلغاء انتخاب السيد عمر بوسكـري ، عضوا بمجلس النواب ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجالس الجماعية بإقليم "شيشاوة" ، على إثر الإقتراع الذي أجري في 17 سبتمبر 1993 ؛

وبعد الإطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 11 من نونبر 1993 ؛

وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث يدعي الطاعن أن اقتراع 17 من سبتمبر 1993 باطل لعدم إجرائه وفق ما ينص عليه القانون ولأنه كان غير حر وأفسدته مناورات تدليسية ؛

وحيث إن الطاعن لم يدل ـ بغض النظر عن المستندات المثبتة لصفته ـ سوى بشهادتين طبيتين لإثبات إصابة شخصين بجروح ، ادعي أنهما كانا يمثلانه في مكتبين من مكاتب التصويت ؛

لكن حيث إن هاتين الشهادتين الطبيتين لا تكونان ـ في حد ذاتهما ـ مستندات كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المذكورة في العريضة ، الأمر الذي يجعلها مجردة من أي حجة تدعمها ويستوجب رفضها ؛

لهذه الأسباب

أولا : يرفض طلب السيد الحاج الحسين جبارة الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عمر بوسكري ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 14 رمضان 1415 (14 فبراير 1995)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                  إدريس العلوي العبدلاوي            الحسن الكتاني

محمد الناصري                       عبد الرحمان أمالو                  عبد اللطيف المنوني

محمد تقي الله ماء العينين             عبد الهادي ابن جلون أندلسي