قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1995/59
تاريخ صدور القرار : 1995/02/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري 

ملف رقم : 93/905

قرار رقم : 95/59 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 176-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطـلاع على العريضة المسجـلة بكتـابة الغـرفة الدستـورية بالمجلـس الأعـلى في 30 سبتمبر1993 التي قدمها السيد محمد قاسي ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا إلغاء انتخاب السيد الحاج مصطفى أوشطو عضوا بمجلس النواب ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجالس الجماعية بإقليم "أزيلال" ، على إثر الإقتراع الذي أجري في 17 سبتمبر 1993 ؛

وبعد الإطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 17 دجنبر 1993 ؛

وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 جمادى الأولى 1397  (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى يقضي في فقرته الثانية بأنه يجب على الطالب أن يضيف إلى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المحتج بها ؛

وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند من شأنه تدعيم أسباب البطلان المستند إليها ، الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بعدم قبول طلب السيد محمد قاسي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد الحاج مصطفى أوشطو ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 14 رمضان 1415 (14 فبراير 1995)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                  إدريس العلوي العبدلاوي           الحسن الكتاني

محمد الناصري                       عبد الرحمان أمالو                 عبد اللطيف المنوني

محمد تقي الله ماء العينين             عبد الهادي ابن جلون أندلسي