المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 93/917
قرار رقم : 95/60 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 176-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في فاتح أكتوبر 1993 التي قدمها السيد أحمد عدنان ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا إلغاء انتخاب السيد رشيد أمحزون عضوا بمجلس النواب ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجالس الجماعية بعمالة "خنيفرة" ، على إثر الإقتراع الذي أجري في 17 سبتمبر 1993 ؛
وبعد الإطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 2 دجنبر 1993 ؛
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى للطعن المتخذة من كون الإقتراع لم يجر وفق ما هو منصوص عليه في القانون :
حيث يدعي الطاعن ، من جهة ، أن رئيس مكتب التصويت لم يقم بفتح صندوق الإقتراع وتقديمه فارغا إلى الناخبين قبل إغلاقه بقفلين غير متشابهين ، ومن جهة ثانية أن مكتب التصويت لم يبت في المسائل المترتبة على عملية التصويت ولم يضمنها في محضر العمليات كما أن رئيس المكتب لم يقم بالمهمة التي أنيطت به وغادر المكتب دون مبرر قانوني ، وأن ممثلي المرشحين لم يراقبوا عمليات الإقتراع بصفة مستمرة لكونهم طردوا من مكتب التصويت ؛
لكن :
1 ـ حيث إنه يتضح من الإطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المودعة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة أنها جميعها تشير في صفحتها الأولى إلى أنه "بعد أن فتح صندوق الإقتراع وقدم فارغا إلى الناخبين أغلق بقفلين غير متشابهين وسلم أحد مفتاحيه إلى الرئيس والآخر إلى العضو الأكبر سنا" ، ولم يدل الطاعن بأدنى حجة أو بداية حجة لإثبات خلاف ما هو مضمن في المحاضر المذكورة ، ومن ثم تكون ادعاءاته في هذا الباب غير جديرة بالإعتبار ، دونما حاجة إلى إجراء البحث المطلوب في شأنها ؛
2 ـ حيث إن الطاعن لم يحدد في عريضته مكتب التصويت الذي لم يبت في المسائل المترتبة على عملية الإقتراع ولا ما هي هذه المسائل ولا المهام التي لم يقم بها رئيسه كما لم يدل بما يثبت كون رئيس مكتب التصويت غادره دون أن يحل نائبه محله وأن ممثلي المرشحين وقع طردهم منه ؛
وحيث إن الأمر يتعلق إذن بادعاءات مبهمة ومجردة عن كل إثبات ، الشيء الذي يجعلها غير جديرة بالإعتبار ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من أن الإقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية :
حيث يدعي الطاعن "أن ما قام به رئيس مكتب التصويت من أفعال وأعمال غير قانونية أدت إلى طرد جميع ممثلي المرشحين من مكتب التصويت يمثل مناورة تدليسية أفسدت الإقتراع وجعلته يمر في جو غير حر" ، ملتمسا إجراء بحث في الموضوع ؛
لكن حيث إنه نظرا لكون الطاعن لم يحدد مكتب التصويت الذي وقع طرد ممثلي المرشحين منه ولم يوضح طبيعة الأفعال والأعمال غير القانونية التي ينسبها لرئيس المكتب ولم يقدم أدنى حجة أو حتى بداية حجة على ما يدعيه في هذه الوسيلة فإنه لا مبرر للإستجابة لطلبه الرامي إلى إجراء بحث ؛
وحيث إن الوسيلة الثانية المتمسك بها جاءت مجردة من كل إثبات ، الشيء الذي يجعلها غير جديرة بالإعتبار ؛
لهذه الأسباب
أولا : يرفض طلب السيد أحمد عدنان الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد رشيد أمحزون ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 14 رمضان 1415 (14 فبراير 1995)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد الرحمان أمالو عبد اللطيف المنوني
محمد تقي الله ماء العينين عبد الهادي ابن جلون أندلسي